عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 226
تُحَدِّدُ مَحْكَمَةُ النَّقْضِ أَوِ الْمَحْكَمَةُ الِابْتِدَائِيَّةُ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْأَوْرَاقِ الْمَحْكَمَةَ أَوِ الْجِهَةَ الَّتِي تَتَوَلَّى السَّيْرَ فِي الدَّعْوَى، وَتَفْصِلُ أَيْضًا فِي شَأْنِ الْإِجْرَاءَاتِ وَالْأَحْكَامِ الَّتِي تَكُونُ قَدْ صَدَرَتْ مِنَ الْمَحَاكِمِ الْأُخْرَى الَّتِي قَضَتْ بِإِلْغَاءِ اخْتِصَاصِهَا.
Article No. 226
The Court of Cassation or the Court of First Instance, after reviewing the documents, determines which court or body will proceed with the case, and also decides on the procedures and rulings that may have been issued by other courts whose jurisdiction has been revoked.
النص في القانون السابق :
المادة 230
تعين محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في الدعوى، وتفصل أيضاً في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق