الصفحات

Additional Menu

الخميس، 22 يناير 2026

قرار وزير الاستثمار 578 لسنة 2025 بتحديد أنواع وفئات السماسرة العقاريين

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۱۷ / ۱ / ۲۰۲٦
بتحديد أنواع وفئات السماسرة العقاريين الذين يقيدون بسجل السماسرة العقاريين.


وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
قرار رقم 578 لسنة 2025
فى شأن تحديد أنواع وفئات السماسرة العقاريين
الذين يقيدون بسجل السماسرة العقاريين
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ۱۹۸۲ ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٣٤٢ لسنة ١٩٨٢؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲٦٧٨ لسنة ۲۰۲٤ بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛
وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يقيد السماسرة العقاريين فى سجل «السماسرة العقاريين» المُعد لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفقًا لنوع أعمالهم على النحو التالي:
(سمسار بيع) : من يقوم بأعمال السمسرة أو السعى أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة ببيع العقارات والأراضى المبنية أو الفضاء لصالح البائع.
(سمسار شراء) من يقوم بأعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بشراء العقارات والأراضي المبنية أو الفضاء لصالح المشتري.
(سمسار مزدوج) : من يقوم بأعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة ببيع وشراء العقارات والأراضي المبنية أو الفضاء لصالح البائع والمشترى بموجب عقد سمسرة مزدوج .
(سمسار إيجار) : من يقوم بأعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بتأجير العقارات والأراضى المبنية أو الفضاء لصالح المؤجر أو المستأجر.
ويجوز أن يقيد السمسار العقاري فى ذلك السجل بأكثر من نوع من الأنواع المشار إليها .

(المادة الثانية)
تحدد فئات السماسرة العقاريين المشار إليهم فى المادة السابقة، وشروط القيد بكل فئة على النحو الآتي :
(فئة أ): من يقوم بأعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضى المبنية أو الفضاء التي تتجاوز قيمتها مائة مليون جنيه مصري، ويشترط للقيد بهذه الفئة ألا يقل رأس مال السمسار العقاري عن مليون جنيه مصري أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية طبقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري فى تاريخ طلب القيد.
(فئة ب): من يقوم بأعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والوحدات والأراضى المبنية أو الفضاء التى تتجاوز قيمتها خمسين مليون جنيه مصري، ويشترط للقيد بهذه الفئة ألا يقل رأس مال السمسار العقارى عن خمسمائة ألف جنيه مصرى أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية طبقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى فى تاريخ طلب القيد.
(فئة ج): من يقوم بأعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والوحدات والأراضي المبنية أو الفضاء التي تتجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه مصري، ويشترط للقيد بهذه الفئة ألا يقل رأس مال السمسار العقارى عن خمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية طبقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري فى تاريخ طلب القيد.
(فئة د ): من يقوم بأعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والوحدات والأراضي المبنية أو الفضاء التى لا تتجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه مصري، ويشترط للقيد بهذه الفئة ألا يقل رأس مال السمسار العقارى عن عشرين ألف جنيه مصري أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية طبقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري فى تاريخ طلب القيد.

(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 16/12/2025
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
حسن الخطيب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق