الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 27 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 346 : الْأَمْرُ بِأَلَّا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى أَوِ الْحُكْمُ بِالْبَرَاءَةِ لِاضْطِرَابِ الْمُتَّهَمِ النَّفْسِيِّ أَوِ الْعَقْلِيِّ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 346
إِذَا صَدَرَ أَمْرٌ بِأَلَّا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى أَوْ حُكْمٌ بِبَرَاءَةِ الْمُتَّهَمِ، وَكَانَ ذَلِكَ بِسَبَبِ اضْطِرَابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ، تَأْمُرُ الْجِهَةُ الَّتِي أَصْدَرَتِ الْأَمْرَ أَوِ الْحُكْمَ، إِذَا كَانَتِ الْوَاقِعَةُ جِنَايَةً أَوْ جُنْحَةً عُقُوبَتُهَا الْحَبْسُ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ سَنَةٍ، بِإِيدَاعِهِ فِي إِحْدَى مُنْشَآتِ الصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ الْحُكُومِيَّةِ الَّتِي يَصْدُرُ بِتَحْدِيدِهَا قَرَارٌ مِنَ الْمَجْلِسِ الْقَوْمِيِّ لِلصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ، وَيَكُونُ الْإِفْرَاجُ عَنْهُ أَوِ الْأَمْرُ بِمُعَامَلَتِهِ بِاعْتِبَارِهِ مَرِيضًا وِفْقًا لِأَحْكَامِ الدُّخُولِ الْإِلْزَامِيِّ، أَوْ نَقْلُهُ لِأَيَّةِ جِهَةٍ أُخْرَى عِنْدَ ثُبُوتِ اسْتِقْرَارِ حَالَتِهِ النَّفْسِيَّةِ، مَعَ اسْتِمْرَارِ حَاجَتِهِ لِلرِّعَايَةِ أَوْ تَلَقِّي الْعِلَاجِ أَوِ الدَّعْمِ النَّفْسِيِّ، مِنَ الْجِهَةِ الَّتِي أَصْدَرَتِ الْأَمْرَ أَوِ الْحُكْمَ، بِنَاءً عَلَى تَوْصِيَةٍ مِنَ اللَّجْنَةِ الْمُشَكَّلَةِ بِقَرَارٍ مِنَ الْمَجْلِسِ الْقَوْمِيِّ لِلصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ لِفَحْصِ الْمُودَعِينَ، عَلَى أَنَّهُ فِي الْجِنَايَاتِ الْمُعَاقَبِ عَلَيْهَا بِعُقُوبَةِ الْإِعْدَامِ وَالسِّجْنِ الْمُؤَبَّدِ لَا يَجُوزُ الْإِفْرَاجُ عَنِ الْمُتَّهَمِ إِلَّا بَعْدَ صُدُورِ تَوْصِيَتَيْنِ عَلَى الْأَقَلِّ مِنَ اللَّجْنَةِ سَالِفَةِ الْبَيَانِ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا مُدَّةُ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ عَلَى الْأَقَلِّ.

Article No. 346
If an order is issued that there is no basis for bringing a case or a judgment of acquittal is issued against the accused, and this is due to a psychological or mental disorder, the authority that issued the order or judgment shall order, if the incident is a felony or a misdemeanor punishable by imprisonment for a period of not less than one year, that he be placed in one of the government mental health facilities designated by a decision of the National Council for Mental Health. His release or order to be treated as a patient in accordance with the provisions of compulsory admission or his transfer to any other entity shall be upon the establishment of the stability of his psychological condition, with the continued need for care or to receive treatment or psychological support from the authority that issued the order or judgment, based on a recommendation from the committee formed by a decision of the National Council for Mental Health to examine the detainees, provided that in felonies punishable by the death penalty and life imprisonment, the accused may not be released except after the issuance of at least two recommendations from the aforementioned committee, with a period of at least three months between them.

النص في القانون السابق :
المادة 342
إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلي تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازماً للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق