الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 27 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 344 : اتِّخَاذُ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ الْمُسْتَعْجِلَةِ أَوِ اللَّازِمَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 344
لَا يَحُولُ إِيقَافُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ لِإِصَابَةِ الْمُتَّهَمِ بِاضْطِرَابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ دُونَ اتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ الَّتِي يَرَى أَنَّهَا مُسْتَعْجِلَةٌ أَوْ لَازِمَةٌ.

Article No. 344
The suspension of criminal proceedings due to the accused suffering from a psychological or mental disorder does not prevent the taking of investigative measures that he deems urgent or necessary.

النص في القانون السابق :
المادة 340
لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق