عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 195
إِذَا قُبِضَ عَلَى الْمُتَّهَمِ خَارِجَ دَائِرَةِ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي يُجْرَى التَّحْقِيقُ فِيهَا، يُرْسَلُ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِالْجِهَةِ الَّتِي قُبِضَ عَلَيْهِ فِيهَا، وَعَلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ تَتَحَقَّقَ مِنْ جَمِيعِ الْبَيَانَاتِ الْخَاصَّةِ بِشَخْصِهِ، وَتُحِيطَهُ عِلْمًا بِالْوَاقِعَةِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَيْهِ، وَتُدَوِّنَ أَقْوَالَهُ فِي شَأْنِهَا، وَتُرْسِلَهُ خِلَالَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً إِلَى قَاضِي التَّحْقِيقِ الْمُخْتَصِّ.
وَإِذَا اعْتَرَضَ الْمُتَّهَمُ عَلَى نَقْلِهِ، أَوْ كَانَتْ حَالَتُهُ الصِّحِّيَّةُ لَا تَسْمَحُ بِالنَّقْلِ، يُخْطَرُ قَاضِي التَّحْقِيقِ بِذَلِكَ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُصْدِرَ أَمْرَهُ فَوْرًا بِالْإِجْرَاءِ الْوَاجِبِ اتِّبَاعُهُ.
Article No. 195
If the accused is arrested outside the jurisdiction of the court where the investigation is taking place, he shall be sent to the Public Prosecution in the jurisdiction where he was arrested. The Public Prosecution shall verify all the data pertaining to his person, inform him of the incident attributed to him, record his statements regarding it, and send him within twenty-four hours to the competent investigating judge.
If the accused objects to his transfer or his health condition does not allow for transfer, the investigating judge shall be notified, and he shall immediately issue his order for the procedure to be followed.
النص في القانون السابق :
المادة 132
إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
المادة 133
إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يتبع.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق