الصفحات

Additional Menu

الأحد، 18 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 189 : الطَّعْنُ عَلَى أَحْكَامِ قَاضِي التَّحْقِيقِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 189
يَجُوزُ الطَّعْنُ فِي الْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ عَلَى الشُّهُودِ مِنْ قَاضِي التَّحْقِيقِ، طِبْقًا لِلْمَوَادِّ 185، 187، 188 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ بِنَظَرِ الْقَضِيَّةِ الْمَحْكُومِ فِيهَا عَلَى الشُّهُودِ بِتِلْكَ الْأَحْكَامِ.

Article No. 189
The judgments issued against witnesses by the investigating judge, in accordance with Articles 185, 187, and 188 of this law, may be appealed before the court competent to hear the case in which the witnesses were sentenced by those judgments.

النص في القانون السابق :
المادة 121
.........
وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقاً لما هو مقرر في المواد السابقة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق