الصفحات

Additional Menu

الأحد، 18 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 187 : تَغْرِيمُ الشَّاهِدِ الْمُمْتَنِعِ عَنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ أَوْ حَلْفِ الْيَمِينِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 187
إِذَا حَضَرَ الشَّاهِدُ أَمَامَ الْقَاضِي وَامْتَنَعَ عَنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ أَوْ عَنْ حَلْفِ الْيَمِينِ، يَحْكُمُ عَلَيْهِ الْقَاضِي فِي الْجُنَحِ وَالْجِنَايَاتِ، بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، بِغَرَامَةٍ لَا تُجَاوِزُ أَلْفَيْ جُنَيْهٍ.
وَيَجُوزُ إِعْفَاؤُهُ مِنْ كُلِّ الْعُقُوبَةِ أَوْ بَعْضِهَا إِذَا عَدَلَ عَنْ امْتِنَاعِهِ قَبْلَ انْتِهَاءِ التَّحْقِيقِ.

Article No. 187
If a witness appears before the judge and refuses to give testimony or to take the oath, the judge, in misdemeanors and felonies, shall sentence him, after hearing the statements of the Public Prosecution, to a fine not exceeding two thousand pounds.
He may be exempted from all or part of the punishment if he changes his mind before the investigation is completed.


النص في القانون السابق :
المادة 119
إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق