الصفحات

Additional Menu

السبت، 17 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 184 : إِعْلَانُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِلشُّهُودِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 184
تَقُومُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ بِإِعْلَانِ الشُّهُودِ الَّذِينَ يُقَرِّرُ قَاضِي التَّحْقِيقِ سَمَاعَهُمْ عَلَى النَّحْوِ الْمُبَيَّنِ بِالْمَادَّةِ 88 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.

Article 184
The Public Prosecution shall announce the witnesses whom the investigating judge decides to hear, as specified in Article 88 of this Law.

النص في القانون السابق :
المادة 111
تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم. ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق