الصفحات

Additional Menu

الخميس، 11 ديسمبر 2025

الدعوى رقم 45 لسنة 46 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 8 / 11 / 2025

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2025م، الموافق السابع عشر من جمادى الأولى سنة 1447ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 45 لسنة 46 قضائية "منازعة تنفيذ"

المقامة من

..............

ضد

1– وزير الصحة والسكان

2– وكيل وزارة الصحة والسكان بكفر الشيخ

3– رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية

4- مدير فرع هيئة الدواء المصرية بكفر الشيخ

--------------

الإجراءات

بتاريخ الخامس من ديسمبر سنة 2024، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 22/5/2021، في الطعن رقم 52818 لسنة61 قضائية "عليا"، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/6/2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية "دستورية"، لاستحداث ما يحول دون تنفيذه بعد تمامه بطريق التعويض بالحكم الصادر بجلسة 25/12/2023، في الدعوى رقم 406 لسنة 2023 مدني كلي بيلا، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: وقف تنفيذ قرار الهيئة المصرية للدواء رقم 439 لسنة 2024 بإلغاء ترخيص الصيدلية رقم 1093 الصادر بتاريخ 29/9/2001 وتجديده. وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكم المشار إليه، وإلغاء الآثار التي ترتبت عليه السالف ذكرها.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن السيدة/ عبير علي محمد الشيخ، استصدرت ترخيص صيدلية برقم 1093 بشارع صلاح الدين ببندر بيلا، بمحافظة كفر الشيخ. وفي عام 2005، باعت الصيدلية لآخر بموجب عقد بيع مشهر، وتم نقل الترخيص باسمه. وبتاريخ 18/8/2010 أصدر محافظ كفر الشيخ القرار رقم 29 لسنة 2010، بإزالة العقار الكائن به الصيدلية حتى مستوى سطح الأرض، فتقدم المشتري بطلب لنقل الصيدلية إلى العقار الكائن بشارع الجمهورية ببندر بيلا، دون التقيد بشرط المسافة المقرر بعجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وتم نقل الصيدلية إلى العقار الجديد، وبموجب عقد بيع مشهر انتقلت ملكية الصيدلية وترخيصها للمدعية، فأقام مرخص له بصيدلية كائنة بالقرب من العقار الذي انتقلت إليه صيدلية المدعية الدعوى رقم 594 لسنة 12 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، طالبًا إلغاء ترخيص الصيدلية لعدم توافر شرط المسافة. وبجلسة 5/2/2015، قضت المحكمة برفض الدعوى؛ فطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 52818 لسنة 61 قضائية "عليا". وبجلسة 22/5/2021، حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، على سند من قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/6/2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدل بالقانون رقم 7 لسنة 1956 فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته. وتنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا أصدرت الجهة الإدارية قرارًا بإلغاء الترخيص. وإذ لم تلتزم المدعية بتنفيذ ذلك الحكم والقرار الصادر بإلغاء الترخيص؛ فقد أقام الصادر لصالحه ذلك الحكم الدعوى رقم 406 لسنة 2023 مدني كلي بيلا، ضد المدعية في الدعوى المعروضة، طالبًا الحكم بإلزامها بالتعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به. وبجلسة 25/12/2023، حكمت المحكمة بإلزامها بأن تؤدي للمدعي في تلك الدعوى مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضًا ماديًّا ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا أدبيًّا، وتم تأييد ذلك الحكم استئنافيًّا، كما تم تنفيذه وسداد التعويض المقضي به. وإذ تراءى للمدعية أن تنفيذ الحكم الصادر بالتعويض يُعد تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا؛ ومن ثم يغدو ذلك الحكم والقرار الصادر من الهيئة المصرية للدواء بإلغاء الترخيص الصادر للصيدلية المملوكة لها برقم 1093، عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف الإشارة إليه؛ فقد أقامت دعواها المعروضة.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان؛ ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا -وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق -سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

وحيث إن مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، معدلًا بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا لنفاذ أحكامها فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي –عدا النصوص الضريبية– يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقًا على نشره بالجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائي باتّ صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلسة 3/6/2017، حكمها في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية "دستورية"، الذي قضى "بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدل بالقانون رقم 7 لسنة 1956، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته". وقد نُشر الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 مكرر(ج) بتاريخ 13/6/2017.

متى كان ما تقدم، وكانت المدعية قد أقامت دعواها المعروضة، طالبة عدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 22/5/2021، في الطعن رقم 52818 لسنة 61 قضائية "عليا"، بحسبانه عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/6/2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وكان الحكم المصور عقبة في التنفيذ قد قضى بإلغاء قرار نقل الصيدلية المملوكة للمدعية، استثناءً من شرط المسافة، الذي كان مقررًا بموجب عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه، وهو النص المقضي بعدم دستوريته بموجب الحكم المنازع في تنفيذه، مما مؤداه أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، المار بيانه، قد أعمل – على نحو ما أفصحت عنه المدعية بصحيفة دعواها - مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى آنفة الذكر، على وجهه الصحيح؛ ومن ثم لا يُعد عقبة في تنفيذه، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى.

وحيث إنه عن طلب المدعية عدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه، لتمام تنفيذه بطريق التعويض المقضي به في الدعوى رقم 406 لسنة 2023 مدني كلي بيلا -المؤيد استئنافيًّا- فمردود؛ ذلك أن مناط اختصاص هذه المحكمة بالفصل في منازعة التنفيذ أن تكون عقبة التنفيذ متصلة بالحكم الصادر عنها، وحائلة دون تنفيذه تنفيذًا صحيحًا مكتملًا. ولما كان حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن المار ذكره، قد أعمل مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه. وإعمالًا لذلك القضاء؛ أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 439 لسنة 2024 بإلغاء ترخيص صيدلية المدعية، وكان الحكم الصادر من جهة القضاء العادي بإلزام المدعية بالتعويض عن عدم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا؛ فإن طلب المدعية ينحل –حالئذٍ- إلى منازعة في تنفيذ الحكم المشار إليه، وهو ما يخارج الاختصاصات المعقودة لهذه المحكمة في منازعات تنفيذ أحكامها؛ مما لزامه الالتفات عن هذا الطلب.

وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا السالف الإشارة إليه، فإنه يُعد فرعًا من أصل منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى فإن قيامها بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب، طبقًا لنص المادة (50) من قانونها المار ذكره، يكون قد بات غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق