النيابة العامة
مكتب
النائب العام المساعد
مدير التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (3) لسنة ٢٠٢٥
بشأن تطبيق أحكام قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
صدر القانون رقم (۱۳) لسنة ۲۰۲٥ بشأن إصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وبدأ العمل به اعتبارا من ۲۹ أكتوبر ۲۰۲٥، مستهدفا تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان ممارسة المهن الطبية في بيئة قانونية ومهنية آمنة. ووضع القواعد المنظمة للمسئولية الطبية وحدودها، والحالات التي تنتفي فيها تلك المسئولية.
وأصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ۳۹۷۱ لسنة ٢٠٢٥ بتشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض ونظام عملها .
وقد أورد المشرع في هذا القانون أحكاما موضوعية وإجرائية تكفل تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وتطبيقا للأحكام التي تضمنها هذا القانون، وتحقيقا للأهداف المنشودة منه، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق تلك الأحكام وتوخي الدقة في تنفيذها ، مع مراعاة ما يلي:
أولاً: تضمن القانون تعريفا لبعض الكلمات والعبارات الواردة فيه، ضمانا لدقة تطبيق أحكامه، ومن بينها ما يلي:
(۱) مقدم الخدمة: شخص يزاول مهنة من المهن الطبية - المبينة بالبند رقم (1) بالمادة الأولى من القانون، ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
(۲) متلقي الخدمة : شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.
(۳) المنشأة: مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة بتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ثانيا: يجب المبادرة إلى تحقيق القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية تحقيقاً قضائياً .
واتخاذ جميع إجراءات التحقيق اللازمة للوقوف على مدى توافر الخطأ الطبي وتحديد صورته والضرر الناتج عنه، واستظهار عناصر قيام تلك الجريمة والجرائم المرتبطة بها.
مع مراعاة الأحكام الآتية:
(1) تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررا لمتلقي الخدمة. وقد ميز القانون بين صورتين للخطأ :
الخطأ الطبي : وهو فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا الأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
الخطأ الطبي الجسيم : وهو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققا، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ.
(۲) تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا .
- إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلونا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ثالثا: يجب العناية أيضا بتحقيق الهام من الجرائم الأخرى التي تقع بالمخالفة الأحكام هذا القانون، واستظهار أركانها، والظروف المشددة للعقوبة.
رابعاً: أنشأ القانون لجنة عليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وعهد إلى رئيسها بتشكيل لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى التي تحال إليها بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها، ويراعى بشأن ذلك الآتي:
(1) أورد القانون اختصاصات اللجنة العليا، ومن أهمها ما يلي:
- النظر في الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة، أو المنشأة بشأن الأخطاء الطبية.
- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
- إبلاغ التقارير في الشكاوى المقدمة ابتداء إلى اللجنة العليا أو اللجان الفرعية بعد اعتمادها وفقا للمادة (۱۲) من هذا القانون إلى جهات التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية، حسب الأحوال.
- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها .
(۲) أجاز القانون المتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة، وذلك مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي.
خامساً: تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية بما يتعين معه على أعضاء النيابة عند إجراء التحقيقات في تلك القضايا الاستعانة باللجنة العليا وفق الإجراءات الواردة بمذكرة إدارة التفتيش القضائي المؤرخة ٢٠٢٥/١١/١٦
سادساً : تناول القانون بالتجريم بعض الأفعال وفرض عقوبات مشددة لها، ومنها :
- إهانة أحد مقدمي الخدمة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها . (المادة ٢٤ من القانون)
- إتلاف شيء من المنشآت أو محتوياتها عمدا، أو التعدي على أحد مقدمي الخدمة أو مقاومته بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها .
(المادة ٢٥ من القانون)
- الإبلاغ أو تقديم شكوى كذبا ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، بقصد الإساءة أو التشهير. المادة ٢٦ من القانون
- ارتكاب خطأ طبي أو خطأ طبي جسيم سبب ضررا محققا لمتلقي الخدمة.
(المادة ٢٨ من القانون)
سابعاً: يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم بأنا.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة - بحسب الأحوال - لاعتماده ويترتب على الصلح ذات الآثار المشار إليها .
نامنا: إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة على الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، مع مراعاة حالات ارتباطها بجرائم أخرى مؤثمة بموجب نصوص قانون العقوبات أو التشريعات الجنائية الخاصة.






ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق