الصفحات

Additional Menu

الخميس، 11 ديسمبر 2025

الطعن 2864 لسنة 91 ق جلسة 26 / 4/ 2023 مكتب فني 74 ق 36 ص 388

جلسة 26 من أبريل سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خلف عبد الحافظ ونادر جويلي نائبي رئيس المحكمة ووليد كامل ومحمد علي المشد .
-----------------
(36)
الطعن رقم 2864 لسنة 91 القضائية
(1) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". استدلالات .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
اطمئنان المحكمة لأقوال المجني عليه . مفاده ؟
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تناقض أقوال المجني عليه وتضاربها . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
التفات الحكم عن عدول المجني عليه عن اتهام الطاعن . لا يعيبه . علة ذلك ؟
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟
(2) سرقة . شروع . إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
جريمة الشروع في السرقة . لا يشترط لثبوتها ومعاقبة مرتكبها وجود شهود رؤية . للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها .
(3) سرقة . شروع . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم ضبط الطاعن متلبساً بجريمة الشروع في السرقة . لا يؤثر في قيامها . نعيه في هذا الشأن . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(5) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن في الحكم .
مثال .
(6) سرقة . شروع . عقوبة " توقيعها " . مراقبة الشرطة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " . محكمة النقض " سلطتها " .
القضاء بوضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة رغم معاقبته بالحبس عن جريمتي الشروع في السرقة بالإكراه ليلاً في الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وإحراز أداة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيح الحكم بإلغائها له ولآخر لم يطعن فيه . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، لأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ، وأن التناقض في أقوال المجني عليه وتضاربها - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة منها - كمـا هـو الحال في الدعوى المطروحة - استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن عدول المجني عليه عـن اتهامه الطاعن والمحكوم عليه الآخر في معرض نفي التهمة عنهما ، إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني عليه يتضمن عدوله عن اتهامهما ، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها تؤدي دلالة إلى اطراح هذا العدول ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهد بها ، وكان ما أورده سائغاً في العقل ومقبولاً في بيان كيفية حدوث الحادث ، ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حصولها على الصورة التي قررها المجني عليه والتي تأيدت بباقي الأدلة التي أوردتها ، ولها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن ما يثيره الطاعن في وجه طعنه يكون لا محل له .
2– من المقرر أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة الشروع في السرقة ومعاقبة مرتكبها وجود شهود رؤية ، بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
3– لما كانت المحكمة قد اطمأنت في نطاق سلطتها التقديرية إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره للواقعة واطمأنت كذلك إلى أقوال ضابط المباحث بالتحقيقات وما تضمنته من تحريات وحصلتها على النحو الوارد بالأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن من القول بعدم ضبطه متلبساً بارتكابه الواقعة لا يؤثر في قيام جريمة الشروع في السرقة ، ويكون فيما يثار من منازعة في هذا المنحى محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى النعي في هذا الصدد كله غير سديد .
4– لما كان ما يثيره الطاعن في اطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه ، مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .
5– لما كان ما يثيره الطاعن بشأن قعود النيابة العامة عن إجراء مواجهة بينه وبين المجني عليه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
6– لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي الشروع في السرقة بالإكراه ليلاً في الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وإحراز أداة ( زجاجة ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ وعامله بالرأفة وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر والوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة المقضي بها ، وكانت المادة ٢٨ من قانون العقوبات قد نصت على أن : ( كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من هذا القانون أو بجناية من المنصوص عليها في المادتين ٣٥٦ ، ٣٦٨ يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين ، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة ) ، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بعقوبة الحبس ومع ذلك قضى بوضعه تحت مراقبة الشرطة ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على هذه المخالفة ، فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة ، ولما كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي لم يقدم طعناً ، فإنه يتعين أن يمتد إليه تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بمفهوم نص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ذلك أن علة امتداد هذا الأثر في حالتي نقض الحكم أو تصحيحه واحدة ، إذ تأبى العدالة أن يمتد إليه نقض الحكم ولا يمتد إليه هذا الأثر في حالة التصحيح ، وهو ما يتنزه عنه قصد الشارع . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المقضي بها بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ( الطاعن ) 2- .... بأنهما :–
– شرعا في سرقة الدراجة البخارية ملك المجني عليه / .... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قاما بالقفز بداخل الدراجة البخارية وقام المتهم الأول بإشهار أداة ( زجاجة ) في مواجهته وقام بالتعدي عليه محدثاً ما به من إصابات موصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وحاولا إلقائه خارجها ولكن خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تشبث المجني عليه بالدراجة البخارية وقيامهما بالهرب على النحو المبين بالأوراق .
المتهم الأول :
– أحرز أداة ( زجاجة ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص استعملها في الجريمة موضوع التهمة الأولى .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً ، بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهما لما أُسند للمتهم الأول من اتهامين للارتباط وما أُسند للمتهم الثاني وأمرت بوضعهما تحت مراقبة الشرطة ثلاث سنوات وألزمتهما المصاريف الجنائية .
وإذ أُعيدت إجراءات محاكمة المحكوم عليهما .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۲۸ ، ٤٥ ، 46 /3،2 ، ۳۱٤ ، ۳۱5/ أولاً ، ثالثاً من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، ٢٥ مكرراً/1 من القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹٥٤ المعدل بالقانون رقم ٥ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (٧) من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة ٢٠٠٧ ، مع إعمال المادتين ۱۷ ، 32 /2 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهما بالسجن لمدة ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوضعهما تحت المراقبة مدة مساوية للعقوبة المقضي بها مع إلزامهما المصروفات الجنائية .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع في السرقة بالإكراه ليلاً في الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وإحراز أداة ( زجاجة ) مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قد شابه القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه استخلص واقعة الدعوى بما لا يطابق الحقيقة معولاً على أقوال المجني عليه رغم دفاعه بعدم معقولية تصويره للواقعة وتناقض أقواله ، فضلاً عن عدوله عنها بجلسات المحاكمة وعلى تحريات المباحث رغم تناقضها مع أقوال المجني عليه بشأن أداة الجريمة ، ودانه الحكم رغم عدم وجود شهود رؤية أو ضبطه متلبساً بالجريمة وإنكار الطاعن للاتهام ، كما قعدت النيابة العامة عن إجراء مواجهة بين المجني عليه وبين الطاعن ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، لأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ، وأن التناقض في أقوال المجني عليه وتضاربها - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة منها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن عدول المجني عليه عن اتهامه الطاعن والمحكوم عليه الآخر في معرض نفي التهمة عنهما ، إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني عليه يتضمن عدوله عن اتهامهما ، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها تؤدي دلالة إلى اطراح هذا العدول ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهد بها ، وكان ما أورده سائغاً في العقل ومقبولاً في بيان كيفية حدوث الحادث ، ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حصولها على الصورة التي قررها المجني عليه والتي تأيدت بباقي الأدلة التي أوردتها ، ولها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن ما يثيره الطاعن في وجه طعنه يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة الشروع في السرقة ومعاقبة مرتكبها وجود شهود رؤية بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في نطاق سلطتها التقديرية إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره للواقعة واطمأنت كذلك إلى أقوال ضابط المباحث بالتحقيقات وما تضمنته من تحريات وحصلتها على النحو الوارد بالأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن من القول بعدم ضبطه متلبساً بارتكابه الواقعة لا يؤثر في قيام جريمة الشروع في السرقة ، ويكون فيما يثار من منازعة في هذا المنحى محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى النعي في هذا الصدد كله غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في اطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه ، مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن قعود النيابة العامة عن إجراء مواجهة بينه وبين المجني عليه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي الشروع في السرقة بالإكراه ليلاً في الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وإحراز أداة ( زجاجة ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ وعامله بالرأفة وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر والوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة المقضي بها ، وكانت المادة ٢٨ من قانون العقوبات قد نصت على أن : ( كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المادتين ٣٥٦ ، ٣٦٨ يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين ، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة ) ، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بعقوبة الحبس ومع ذلك قضى بوضعه تحت مراقبة الشرطة ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على هذه المخالفة ، فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة ، ولما كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي لم يقدم طعناً ، فإنه يتعين أن يمتد إليه تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بمفهوم نص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ذلك أن علة امتداد هذا الأثر في حالتي نقض الحكم أو تصحيحه واحدة ، إذ تأبى العدالة أن يمتد إليه نقض الحكم ولا يمتد إليه هذا الأثر في حالة التصحيح ، وهو ما يتنزه عنه قصد الشارع . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المقضي بها بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق