جلسة 22 من فبراير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضــاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور وطارق تميرك "نواب رئيـس المحكمة".
-----------------
(38)
الطعن رقم 16660 لسنة 91 القضائية
(2،1) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار: ماهيته، أنواع الإقرار: الإقرار القضائي، حجيته".
(1) الإقرار. ماهيته. اعتراف شخص بواقعة تنتج ضده آثارًا قانونية دون حاجة لإثباتها ويحسم النزاع بشأنها.
(2) الإقرار القضائي. جواز إبدائه من الخصم شفاهةً أمام القضاء أو كتابةً في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى. اعتباره حجة على المقر.
(3 -5) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: الاستقالة".
(3) إقرار الطاعن بصحيفة دعواه أنه أجبر على تقديم استقالته. اعتباره إقرار قضائي وحجة عليه في إثبات تقديمه استقالته من العمل لدى المطعون ضدها. أثره. يغني الأخيرة عن إثبات هذه الاستقالة.
(4) للعامل العدول عن تقديم استقالته خلال أسبوع من قبول صاحب العمل لها. م 119 ق العمل 12 لسنة 2003. علة ذلك. تفادي إكراه العامل على الاستقالة.
(5) توقيع الطاعن على إيصال باستلامه المستحقات المترتبة على الاستقالة وعلمه بقبول المطعون ضدها لها وعدوله عنها بعد مضي المدة المحددة للعدول عنها. مؤداه. اعتبار الاستقالة منتجة لآثارها في إنهاء علاقة العمل. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواه بالتعويض عن إنهاء خدمته وعدم مراعاة مهلة الإخطار. صحيح. النعي عليه في هذا الخصوص. على غير أساس.
(6) بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث دفاع جوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية".
وجوب اشتمال الحكم ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري وإيراد الأسباب التي تبرر ما اتجه إليه من رأي. إغفال ذلك. قصور في أسباب الحكم الواقعية. أثره. بطلانه. م ١٧٨ مرافعات.
(7) عمل "إجازات: المقابل النقدي للإجازات".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به للطاعن من مقابل نقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة حتى انتهاء خدمته استنادًا لتوقيعه على إيصال باستلام مستحقاته دون أن يفصح بأسبابه عن ماهية هذه المستحقات وما إذا كانت تشمل المقابل النقدي عن الإجازات السنوية التي لم يستنفدها. قصور ومخالفة للقانون. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثارًا قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات ويحسم النزاع بشأنها.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض – الإقرار القضائي يمكن أن يكون شفهيًا يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى، وهو بهذه المثابة يعتبر حجة على المقر.
3- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقر بصحيفة دعواه أنه أجبر على تقديم استقالته بتاريخ 8/12/2016 وبطلب اعتبارها كأن لم تكن، ولما كان هذا الإقرار قد حصل أمام القضاء فإنه يعتبر إقرار قضائي وحجة عليه في إثبات أنه قدم استقالته من العمل لدى المطعون ضدها ويغني الأخيرة عن إثبات هذه الاستقالة.
4- إذ كان المشرع وتحسبًا لمظنة أن يكون العامل قد تعرض لإكراه اضطره إلى تقديم الاستقالة فقد منحه فرصة العدول عنها خلال أسبوع من قبول صاحب العمل لها وفقًا لما تقضي به المادة 119 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
5- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن وقع على إيصال يفيد استلامه المستحقات المترتبة على الاستقالة بتاريخ 11/12/2016 وتوافر له العلم بقبول المطعون ضدها لاستقالته - سالفة البيان - اعتبارًا من هذا التاريخ، وإذ لم يعدل عنها إلا بتاريخ 22/12/2016 بعد مضي المدة المحددة للعدول عنها، فإن هذه الاستقالة تكون قد أنتجت آثارها في إنهاء علاقة العمل، وتضحى دعواه في شقها الخاص بطلب التعويض عن إنهاء خدمته وعدم مراعاة مهلة الاخطار فاقدة لسندها القانوني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى برفض هذا الطلب لا يكون قد خالف القانون.
6- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادة 178 من قانون المرافعات - يدل على أنه تقديرًا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع، أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم.
7- إذ كان البين من مدونات الحكم الاستئنافي المطعون فيه أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به للطاعن من مقابل نقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة لمجرد القول أن الطاعن قام بالتوقيع على إيصال باستلام مستحقاته دون أن يفصح بأسبابه عن ماهية هذه المستحقات، وما إذا كانت تشمل المقابل النقدي عن الإجازات السنوية التي لم يستنفدها الطاعن حتى انتهاء خدمته، وما إذا كان هذا المقابل يساوي الأجر الكامل للطاعن عن هذه الإجازات بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى تطبيقه لصحيح القانون على واقعة النزاع، فإنه يكون فضلًا عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2017 عمال القاهرة الجديدة الابتدائية على المطعون ضدها – شركة .... – بطلب الحكم باعتبار استقالته المقدمة بتاريخ 8/12/2016 كأن لم تكن، وإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه التعويض عن فصله عسفًا وعدم مراعاة مهلة الإخطار وحصته في الأرباح والمقابل النقدي عن الإجازات السنوية غير المستنفدة والتعويض عن حرمانه من هذه الإجازات وعن سبه وقذفه من المطعون ضدها ومجازاتها بالجزاء المقرر بالمادة 247 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتعويض عن الإجازة المقررة للحج، وقال بيانًا لها: إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها التي أجبرته على تقديم استقالته بتاريخ 8/12/2016 وأنهت خدمته بدون مبرر، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/9/2020 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 150000 جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الفصل التعسفي، ومبلغ 17817,5 جنيهًا تعويضًا عن مهلة الإخطار، ومبلغ 50087 جنيهًا قيمة المقابل النقدي لرصيد الإجازات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 24 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم .... لسنة 24 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 4/8/2021 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا، عُرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن استقالة العامل وفقًا للمادة 119 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لا تثبت إلا بالكتابة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلبه بالتعويض عن فصله من العمل وعدم مراعاة مهلة الإخطار بمقولة أن خدمته انتهت بالاستقالة رغم عدم تقديم المطعون ضدها دليلًا على أنه قدم استقالة مكتوبة من العمل لديها، فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثارًا قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات ويحسم النزاع بشأنها، والإقرار القضائي يمكن أن يكون شفهيًا يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى، وهو بهذه المثابة يعتبر حجة على المقرر؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقر بصحيفة دعواه أنه أجبر على تقديم استقالته بتاريخ 8/12/2016 وبطلب اعتبارها كأن لم تكن، ولما كان هذا الإقرار قد حصل أمام القضاء فإنه يعتبر إقرار قضائي وحجة عليه في إثبات أنه قدم استقالته من العمل لدى المطعون ضدها ويغني الأخيرة عن إثبات هذه الاستقالة. هذا، ولما كان المشرع وتحسبًا لمظنة أن يكون العامل قد تعرض لإكراه اضطره إلى تقديم الاستقالة فقد منحه فرصة العدول عنها خلال أسبوع من قبول صاحب العمل لها وفقًا لما تقضي به المادة 119 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن وقع على إيصال يفيد استلامه المستحقات المترتبة على الاستقالة بتاريخ 11/12/2016 وتوافر له العلم بقبول المطعون ضدها لاستقالته - سالفة البيان - اعتبارًا من هذا التاريخ، وإذ لم يعدل عنها إلا بتاريخ 22/12/2016 بعد مضي المدة المحددة للعدول عنها، فإن هذه الاستقالة تكون قد أنتجت آثارها في إنهاء علاقة العمل، وتضحى دعواه في شقها الخاص بطلب التعويض عن إنهاء خدمته وعدم مراعاة مهلة الإخطار فاقدة لسندها القانوني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى برفض هذا الطلب لا يكون قد خالف القانون ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبه بصرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية دون أن يورد بأسبابه ما يبرر سبب هذا الرفض بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 178 من قانون المرافعات على أنه " ... يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ... ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. والقصور في أسباب الحكم الواقعية ... يترتب عليه بطلان الحكم." يدل على أنه تقديرًا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع، أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم؛ لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الاستئنافي المطعون فيه أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به للطاعن من مقابل نقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة لمجرد القول أن الطاعن قام بالتوقيع على إيصال باستلام مستحقاته دون أن يفصح بأسبابه عن ماهية هذه المستحقات، وما إذا كانت تشمل المقابل النقدي عن الإجازات السنوية التي لم يستنفدها الطاعن حتى انتهاء خدمته، وما إذا كان هذا المقابل يساوي الأجر الكامل للطاعن عن هذه الإجازات بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى تطبيقه لصحيح القانون على واقعة النزاع، فإنه يكون فضلًا عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق