الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 15 ديسمبر 2025

الطعن 13330 لسنة 91 ق جلسة 28 / 2/ 2023 مكتب فني 74 ق 20 ص 210

جلسة 28 من فبراير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الحليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود عصر ، رافع أنور ، محمد أيمن وتوفيق عرفة المتناوي نواب رئيس المحكمة
-----------------
(20)
الطعن رقم 13330 لسنة 91 القضائية
(١) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
عدم تحرير الحكم على نموذج مطبوع . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مقبول .
(3) آثار . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
دفع الطاعن بانتفاء صفة الأثرية عن الأرض موضوع التعدي وأنها مملوكة له لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟
(4) آثار . مسئولية جنائية . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الإزالة اللاحقة على تمام جريمة التعدي على أرض أثرية . لا تؤثر على مسئولية الطاعن الجنائية عنها . إشارة الحكم لها في معرض استعمال الرأفة معه . لا يعيبه .
(5) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن على الحكم بشأن عدم دستورية مادة لم يدنه بها . غير مقبول .
مثال .
(6) عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .
معاقبة الطاعن بالحبس سنة دون إقرانه بالشغل . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التعدي على أرض أثرية التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد .
2- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحرر على نموذج مطبوع - على خلاف ما زعمه الطاعن بأسباب طعنه - ومن ثم يكون نعيه على الحكم في هذا الشأن في غير محله .
3- من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ، ولا يقبل أمامها طلب جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعي تحقيقاً في الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض ، فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جاز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يثر شيئاً بشأن انتفاء صفة الأثرية عن الأرض موضوع التعدي وأنها مملوكة له ملكية خاصة ، فإنه لا تقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
4- لما كانت الإزالة اللاحقة على تمام جريمة التعدي على أرض أثرية لا تؤثر على المسئولية الجنائية لهذه الجريمة ، فإن ما أثبته الحكم في معرض استعماله الرأفة مع الطاعن من إزالته للتعدي لا يعيبه .
5- لما كان الحكم لم يدن الطاعن بموجب المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل .
6- لما كانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على أنه : ( يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر ) ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة سنة مع أنه كان يتعين القضاء بالحبس مع الشغل بالتطبيق لأحكام المادة 20 سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار الطاعن بناءً على الطعن المرفوع منه وحده .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
- اعتدى على أرض أثرية بأن قام بالبناء عليها على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل عملاً بالمواد 1 ، 3 ، 6 ، 40 ، 43/ 2 من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸3 بشأن حماية الآثار المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة ۲٠١٠ ، ۹۱ لسنة ۲۰۱٨ ، مع إعمال المواد ۱۷ ، 55 /1 ، 56 /1 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض أثرية قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه حرر على نموذج مطبوع خلا من بيان الواقعة وطبيعة الأرض موضوع التعدي والسند القانوني في اعتبارها أثرية ، ودانه رغم انتفاء صفة الأثرية عن الأرض لكونها مملوكة له بالميراث عن والده الذي تملكها بوضع اليد ، ورغم إزالته للتعدي وتقديمه ما يفيد ذلك رسمياً ، ولم تفطن المحكمة لانتفاء التأثيم عن فعله بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 17 لسنة 2018 بعدم دستورية نص المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التعدي على أرض أثرية التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحرر على نموذج مطبوع - على خلاف ما زعمه الطاعن بأسباب طعنه - ومن ثم يكون نعيه على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ، ولا يقبل أمامها طلب جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعي تحقيقاً في الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض ، فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جاز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يثر شيئاً بشأن انتفاء صفة الأثرية عن الأرض موضوع التعدي وأنها مملوكة له ملكية خاصة ، فإنه لا تقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الإزالة اللاحقة على تمام جريمة التعدي على أرض أثرية لا تؤثر على المسئولية الجنائية لهذه الجريمة ، فإن ما أثبته الحكم في معرض استعماله الرأفة مع الطاعن من إزالته للتعدي لا يعيبه . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يدن الطاعن بموجب المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على أنه : ( يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر ) ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة سنة مع أنه كان يتعين القضاء بالحبس مع الشغل بالتطبيق لأحكام المادة 20 سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار الطاعن بناءً على الطعن المرفوع منه وحده . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق