الصفحات

Additional Menu

السبت، 22 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 522: اِحْتِرَامُ الْاِتِّفَاقِيَّاتِ الدَّوْلِيَّةِ فِي شَأْنِ حِمَايَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهُمْ وَالْمُتَّهَمِينَ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 522
مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِالْاِتِّفَاقِيَاتِ الدَّوْلِيَّةِ الَّتِي تَكَوُّنِ جُمْهُورِيَّةِ مِصْرِ الْعَرَبِيَّةِ طَرَفًا فِيهَا، يَعْمَلُ بِأَحْكَامِ هَذَا الْبَابِ فِي شَأْنِ حِمَايَةِ الْمَجْنِيِّ عِلِّيِّهِمْ وَالشُّهُودِ وَالْمُتَّهَمِينَ وَالْمُبَلِّغِينَ عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ.

Article No. 522
Without prejudice to the international agreements to which the Arab Republic of Egypt is a party, the provisions of this chapter shall apply with regard to the protection of victims, witnesses, accused persons and informants when necessary.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

استعرضت اللجنة المشتركة الأحكام التي تضمنها الباب الأول من الكتاب السادس من المشروع الذي أعدته اللجنة الفرعية ووافق عليه مجلس الوزراء وعنوانه (حماية المجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين المواد من (۵۱۷) حتى (٥٢٢) ، وقد تبين أن هذا الباب يأتي تنفيذا للالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة (۹۷) من الدستور، واستجابة لمطالبات المجتمع بتوفير حماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، كما أنه يمثل ضمانة رئيسية للمحاكمة الجنائية العادلة والمنصفة بما يتسق مع معايير حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهذه المادة تمثل الشريعة العامة الحاكمة لحمايتهم ، ولا يخل ذلك بما تضمنته قوانين خاصة وفرت حماية قانونية لهم.

التعليق




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق