الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 51: مَنَاطُ التَّفْتِيشِ وَالضَّبْطِ لَمَّا يَظْهَرُ عَرْضًا أَثْنَائِهِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 51
لَا يَجُوزُ التَّفْتِيشُ إِلَّا لِلْبَحْثَ عَنِ الْأَشْيَاءِ الْخَاصَّةَ بِالْجَرِيمَةِ الْجَارِي جَمَعَ الْاِسْتِدْلَاَلَاتُ أَوْ حُصُولُ التَّحْقِيقِ بِشَأْنِهَا.
وَمَعَ ذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ عَرْضَا أَثْنَاءِ التَّفْتِيشِ وَجُودِ أَشْيَاءِ تَعَدٍّ حِيَازَتِهَا جَرِيمَةً، أَوْ تُفِيدُ فِي كَشْفِ الْحَقِيقَةِ فِي جَرِيمَةِ أُخْرَى، يَجُوزُ لِمَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ أَْنْ يَضْبُطُهَا.


Article No. 51
Searches are only permitted to look for things related to the crime for which evidence is being gathered or an investigation is underway.
However, if, incidentally, during an inspection, items are found whose possession constitutes a crime, or which are useful in uncovering the truth in another crime, the judicial officer may seize them.

النص في القانون السابق :
المادة 50
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق