الصفحات

Additional Menu

السبت، 15 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 508: التَّعَاوُنُ الْقَضَائِيُّ الدَّوْلِيُّ فِي الْمَسَائِلِ الْجِنَائِيَّةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 508

مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِأَحْكَامِ الْاِتِّفَاقِيَّاتِ مُتَعَدِّدَةَ الْأَطْرَافِ أَوِ الثُّنَائِيَّةُ النَّافِذَةُ الَّتِي تَكَوُّنِ جُمْهُورِيَّةِ مِصْرِ الْعَرَبِيَّةِ طَرَفًا فِيهَا، وَمَعَ مُرَاعَاةِ مَبْدَأِ الْمُعَامَلَةِ بِالْمِثْلِ، يُعْمَلُ بِأَحْكَامِ هَذَا الْكِتَابِ فِي شَأْنِ التَّعَاوُنِ الْقَضَائِيِّ الدَّوْلِيِّ فِي الْمَسَائِلِ الْجِنَائِيَّةِ، وَتَسْرِي الْقَوَاعِدُ الْعَامَةَ فِي كُلُّ مَا لَمْ يُرِدْ بِشَأْنِهِ نَصَّ خَاصَ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَبِمَا لَا يَتَعَارَضُ مَعَ أَحْكَامِهِ.
وَتَخْتَصُّ هَيْئَةُ الْقَضَاءِ الْعَسْكَرِيِّ بِالنَّظَرِ فِي كَافَّةِ طَلَبَاتِ التَّعَاوُنِ الْقَضَائِيِّ الدَّوْلِيِّ الَّتِي تَدَخُّلٍ فِي اِخْتِصَاصِهَا وَلَاَئِيًّا، وَتَتَوَلَّى النِّيَابَةُ الْعَسْكَرِيَّةُ مُمَارِسَةُ الْاِخْتِصَاصَاتِ الْمُقَرَّرَةِ لِلنِّيَابَةَ الْعَامَّةَ وَفْقًا لِأَحْكَامَ هَذَا الْكِتَابِ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق