الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 10 نوفمبر 2025

مضابط لجنة الخمسين / مادة 187 : المحكمة الدستورية العليا

العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)


الاجتماع السادس والثلاثون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( ۱۷ من نوفمبر ۲۰۱۳ م )

السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة)
" المادة ١٨٦
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد بموافقة الجمعية العامة للمحكمة ويكون لها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب وتدرج في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها ويؤخذ رأيها في المشروعات المتعلقة بشئون المحكمة وتقر بغالبية أعضاء مجلس النواب. "

قلنا الأول " يناقشها".

السيدة الأستاذة منى ذو الفقار (نائب رئيس اللجنة):
يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة)
الم تلغ هذا الموضوع؟
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار (نائب رئيس اللجنة):
لا، هذا كان في القضاء لم نلغه، هذا أقررناه وسوف نحذف "وتقر".
السيد الأستاذ سامح عاشور (مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي وتلقي المقترحات):
كلمة "قائمة بذاتها" ليس لها أي معنى، نقول "مستقلة" وكفى.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
هل يوجد أي تعليق آخر.
إذن المادة ۱۸۷ تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها "
السيد الأستاذ ممدوح حمادة
ماذا عن المادة ١٨٦؟
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
قائمة بذاتها حذفت لأنها مستقلة.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة):
لأنها لا تتبع المجلس الأعلى للقضاء ولا لأي جهة من جهات القضاء.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
أراها كلمة زائدة لا لزوم لها .
السيد المستشار طارق شبل
النص قائمة بذاتها" له غرض حيث إن المحكمة تختص في الفصل في تنازع الاختصاص، عندما يكون هناك حكم صادر من محكمة النقض باعتبارها أعلى محكمة في القضاء العادي والمحكمة الإدارية العليا باعتبارها أعلى جهة في القضاء الإداري، فالمحكمة الدستورية العليا هي التي تحدد أي حكم منهما واجب النفاذ، لذلك قلنا قائمة بذاتها، أي منفصلة عن كل من القضاء الإداري والقضاء العادي.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
كلمة الاستقلال لا تكفي؟
السيد المستشار طارق شبل
النص قائم منذ إنشاء المحكمة بهذه الصياغة لهذا الهدف، بسبب منازعات التنفيذ بين الجهات القضائية. 
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
على كل حال ليست مشكلة فلنتركها كما هي "قائمة بذاتها" ونشكر الأستاذ ممدوح حمادة لأنه آثار الموضوع.
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
 لي سؤال هو عندما يقول والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها فمن أعضائها ؟
المقصود بشئون السؤال الثاني، سؤال ثان أطرحه سيادتك تعلم أن رقابة المحكمة الدستورية العليا رقابة لاحقة، ولكن في بعض الدول تكون رقابة سابقة ولاحقة هل نحن بعد إلغاء مجلس الشورى لا نحتاج إلى رقابة سابقة قبل إصدار القوانين أو في بعض القوانين التي يمكن أن يترتب عليها استفتاء أو انتخابات أو شيء آخر؟ فما هو رأيك يا سيادة النقيب ؟ غير مطلوب وهذا يعني إنكم لا تفضلونها نهائي وهذا سؤال.
السيد المستشار طارق شبل
شئون أعضائها" هذه موجودة في كل قوانين السلطة القضائية، وهذا يعني أن المحكمة تختص بالفصل في المنازعات الخاصة بقضاة المحكمة فيما يتعلق بمكافاتهم وترقياتهم وملف خدمتهم وهذه المسائل.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
أظن أن هذه إجابة واضحة بالنسبة للجزء الثاني "تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين إذن، انتهينا، وأما موضوع لاحقة وسابقة فهذا موضوع آخر.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
الرقابة السابقة هذه رقابة سياسية وفاشلة وتفسدها ولا تعطى لمحكمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق