العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)
الاجتماع السادس والثلاثون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( ۱۷ من نوفمبر ۲۰۱۳ م )
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
الفرع الثالث المادة (١٨٥) (قضاء مجلس الدولة، تم الانتهاء من القضاء والنيابة العامة.
"مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرف فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
السيدة السفيرة ميرفت تلاوي المقرر المساعد للجنة الدولة والمقومات الأساسية):
شكراً سيادة الرئيس.
أود إضافة في آخر الفقرة في المادة (١٨٥)، وعلى مجلس الدولة تطبيق مبدأ المساواة بشأن تعيين المرأة في مجال عمله، منذ ستين عاماً لم تدخل امرأة منذ أيام الدكتورة عائشة راتب، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
شكراً سيادة الرئيس
الحقيقة أننا مع تسليمنا الكامل بأن نصوص الدستور قد انطوت على نصوص جديدة، هذه النصوص الجديدة في المساواة بين الرجل والمرأة هي نصوص صريحة وقاطعة في تولي المرأة القضاء ولا يمكن الالتفاف عليها بأي من الأحوال، أما أن يضاف هذه العبارة إلى مجلس الدولة ويقحم في نص مجلس الدولة إشارة إلى شيء معين، هذه مسألة عذراً أنا متحفظ عليها تماماً وغير مقبولة على الإطلاق، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
شكراً سيادة الرئيس.
لدى نقطتان النقطة الأولى صياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية
السؤال: هل هي قبل تقديمها للبرلمان.
صوت للدكتور جابر جاد نصار، قبل تقديمها للبرلمان هي مشروعات قوانين من الحكومة
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
النقطة الثانية في المادتين ۱۸٥، ۱۹۱، أن العقود التي تكون الدولة طرف فيها ستضعها هيئة
قضايا الدولة ويراجعها مجلس الدولة هل هذا نص منضبط، الاثنان مرتبطان معاً
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام ):
لا يوجد تداخل بين الاختصاصين الفكرة أن اختصاص مجلس الدولة بمراجعة العقود هذا اختصاص منذ عام ١٩٥٨، بعد ذلك ذكرنا في المادتين "التي تحال إليها ترتبط بالعقود، نحن نضع منظومة لإلغاء الندب أي بعد 5 سنوات يلغى الندب الآن من المفروض عندما تريد الجهة الإدارية كالجامعة عمل عقد بـ 1 مليون جنيه على سبيل المثال تذهب به لهيئة قضايا الدولة لتعد المشروع وبعد الانتهاء من المناقصة وكل شيء يصيغ مجلس الدولة شروط العقد، وهي موجودة بالنسبة لمجلس الدولة الجديد بالنسبة لقضايا الدولة في تصوري الآن مع الاتجاه لتحجيم الندب أو والإلغاء يكون الاختصاصين متكاملين سيما في العقود الكبيرة التي تحال إليه، أما العقود التي به آلاف أو ۱۰ آلاف جنيه أو ه ألفاً توريد لن يحال، ولذلك الحقيقة هي مسألة هامة حتى في بعض العقود عند إبرامها قد تقول إنها ستؤدى للتعطيل فيتم عمل الآتي، ويقبل الطرفان أي تعديل أو تغيير يجريه مجلس الدولة على العقد من أجل المرونة، هذا ضمانة للجهة الإدارية على أساس عدم حدوث مشكلة بعد ذلك، نحن قمنا بنقلها وصياغة مشروعات قوانين هنا توجد إحصائية أن مشروعات القوانين التي راجعها مجلس الدولة في قسم التشريع لم يحدث منذ إنشاء المحكمة الدستورية أن حكمت بعدم دستورية أي تشريع راجعه مجلس الدولة، هذا في الحقيقة يخفف العبء عن البرلمان، ويخفف العبء عن الحكومة، ولذلك في الحقيقة هذا الاختصاص بالنسبة لمجلس الدولة اختصاص هام، وبالنسبة لهيئة قضايا الدولة هام ومع إلغاء الندب سيكون حماية متكاملة، وشكراً
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
لي سؤال سعادة الرئيس مجلس الدولة فيه شكوى كبيرة على مستوى الرأي العام أن الموضوعات التي تذهب إليهم تتأخر لسنوات طويلة، لابد أن أسجلها في المضبطة
(صوت من القاعة للدكتور جابر جاد نصار، هذا غير صحيح)
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً
السيد اللواء على عبد المولى :
شكراً سيادة الرئيس
الملاحظة الأولى، فيما يتعلق بمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام مجلس الدولة، هذا نصر جديد للدستور الجديد في هذا التعديل لأنه يحل إشكالية كبيرة جداً، هذه الإشكالية هي عدم صدور قانون الإجراءات الإدارية منذ قانون ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ حق الآن، وبالتالي دخلنا في إشكالية خاصة بالمادة (۳۱۲) مرافعات الإشكال الأول، يوقف التنفيذ أياً كان مثلما أقرت الإدارية العليا أن الفرع يتبع الأصل، ورغم أن المحكمة الدستورية العليا في أحد التفاسير لها أوجبت أن يكون هذا الاختصاص المجلس الدولة، أن الموضوع يتطور أن يدعو المجلس إلى إصدار قانون الإجراءات الإدارية حبيس الإدراج برغبة الحكومة منذ عام ۱۹۷۲ ، هناك . مشروعات متواجدين للإجراءات الإدارية لتحدث مشكلة الصفة سواء في العمال أو الفئات بعد أن تتم الانتخابات لندخل بعد ذلك في الطعون وغير ذلك لعدم وجود قانون للإجراءات الإدارية، هذا النص يلزم مجلس الدولة بأن ينبغي عليه استصدار قانون (للإجراءات) الإدارية فيما يتعلق بأخذ جملة أو إحدى الهيئات العامة طرف فيها، أتمنى ولا أعلم إن كان الدكتور جابر سيوافقني أن تكون أو أحد الأشخاص المعنوية بدلاً من الهيئات العامة)، وشكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام :
شكراً سيادة الرئيس
الأشخاص المعنوية قد تكون غير الهيئات العامة، لا أستطيع أن ألزمه بمراجعة شخصيات معنوية مثل النادي الأهلي أو نقابة من النقابات الهيئات العامة، لأن هذا مال حكومي، إنما النقابات تذهب إليه إذا أرادت هي لا مشكلة، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً .
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
شكراً سيادة الرئيس.
بما أن هناك اتجاه محمود توفق فيها الدولة أوضاعها بعد فترة لإلغاء الندب كاملاً، أقترح وهي إضافة هامة اقترحتها الجمعية العمومية لمجلس الدولة أيضاً، أن يتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات الإدارية وتلك التي يحددها القانون" بحيث إن بعض الجهات فيما أن هناك اتجاه لإلغاء الندب بعد فترة أرى أن نضعه في الدستور بحيث يتولى الإفتاء لجميع الجهات الإدارية في الدولة عندما تطلب ذلك، " وتلك التي يحددها القانون"، وفقط إضافة كلمة "الجهات الإدارية"، وشكراً .
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام :
لا، الجهات التي يحددها القانون أكثر اتساعاً يتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون" سواء كانت إدارية أو غير إدارية، لأن الإفتاء هو فتوى حسب اللجان الموجودة عندي الجهات" هنا إضافة الإدارية لن تضيف جديداً، لأن إضافة الإدارية سوف تضيق من اختصاص المجلس، لتكون للجهات التي يحددها القانون، لأن الإفتاء غير صياغة العقود، قد يحدد القانون أن الإفتاء للنقابات والنوادي
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
لا أخالف الدكتور جابر، إنني أؤيدك، لكن للجهات الإدارية وتلك التي يحددها القانون، وأنت تعلم أنني لدى إدارات فتوى في كل الوزارات، وبالتالي هو فقط تقنين الأمر، لكن ليس فيه جديد، هذا يساعد الجهة الإدارية فيما بعد في كثير من الأمور، بعد 5 سنوات ماذا لو خرج القانون يا سيدي، في وقت ما وأسند الإفتاء، على سبيل المثال، لأى جهة أوى هيئة أخرى أرى أنه ليس هناك مشكلة لو تحت إضافتها الجهات الإدارية وتلك التي يحددها القانون)، وشكراً
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام) :
النص يستوعبها، وهذا اختصاص دستوري لا يجوز للقانون أن يتطرق إليه
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً لسيادتك، الجهات أعم، أن تشمل الإدارية لا تنفى رغبتك وأنت تؤكدها في المضبطة
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
لدى شيء أريد تأكيده في المضابط قبل التعديل المطروح، وهو أن اختصاص المجلس دون غيره بمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه يترتب عليه أن الأشكال في التنفيذ أمام محكمة غير مختصة غير مقبول ولا يترتب عليه أي أثر، وشكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً .
السيد الأستاذ خالد يوسف :
شكراً سيادة الرئيس.
لا أعرف كيف تتم صياغه ما أود إضافته، لكن أنني منذ 4 أو 5 سنوات عندما قرر مجلس الدولة عدم تعيين نساء شعرت أنه ضربة لنا جميعاً، في وقتها حزنت جداً، لأن لدى إحساس أن مجلس الدولة لا يمكن أن يتخذ موقف مثل هذا، وراهنت على أن لا تأخذ الجمعية العمومية موقفاً مثل هذا ومع ذلك تم اتخاذه، وعندما أناقش قضاة مجلس الدولة الآن ذكروا أنه تم اتخاذه لاعتبارات سياسية ولم يكن لدينا موقف ضد المرأة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
هل توافق على التعديل المقترح ؟
السيد الأستاذ خالد يوسف :
أنني أوافق على أي شيء يمكن المرأة خاصة في القضاء كمجلس الدولة، ولم أكن أرى أي منطق صراحة لرفض تعيين المرأة في مجلس الدولة، هذا أمر، الأمر الآخر، وقد يثير تحفظ البعض وأني لست من مناصري هذا المبدأ الذي سوف أقوله لكن لابد للأمانة التاريخية أن نذكره هناك مشكلة ونحن ندفن رأسنا في الرمال لكي لا نراها هذه اللجنة لا يوجد أحد لم يتصل بها من النيابة الإدارية ومن مجلس الدولة حول موضوع الطعون أو القضاء التأديبي، وكلنا تعرضنا لمحاولات إقناع من هذه الجهة أو من تلك، ولست حاسماً لقناعات ولست آتياً حتى أدافع عن رأي أريد أن أعرف هل حسمنا في المادة أن القضاء التأديبي يذهب لمجلس الدولة دون أن نناقشه ودون أن نعرضه أيضاً في المضابط لكي نعرف لماذا وضعنا القضاء التأديبي لمجلس الدولة؟ وهناك دفوع كثيرة، وأعتقد أن كل واحد منكم سمعها من أعضاء النيابة الإدارية، وهناك دفوع أخرى آتية من مجلس الدولة، فقط كل ما أطلبه أن تعرض الأمر کي نستوضحه في مضابط هذه الجلسة سواء أقرت النص أو لم تقره، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً لسيادتك، لدينا تعديل من السفيرة ميرفت التلاوي بدلاً من "وعلى المجلس إعمال مبدأ المساواة في مجال عمله" أصبح النص يطبق مجلس الدولة مبدأ المساواة بشأن تعيين المرأة في مجال عمله".
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
شكراً سيادة الرئيس، هذا الأمر وضعه في نص مجلس الدولة مسألة غير منطقية، وأرى أن فيه عنت شديد مع مجلس الدولة في نص دستوري، كيف يتعامل مع نص ينظم السلطة القضائية هذه الصورة؟ نحن ضمنا المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق بنصوص صريحة
(صوت من القاعة للسيد الأستاذ خالد يوسف، أعطي لنا نص في السلطة القضائية يساوي بين المرأة والرجل بشكل عام)
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
لقد وضعنا في الحقوق والحريات وفي مقومات الدولة وفي أكثر من نص المساواة الصريحة، في الحقوق والواجبات فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقحم في نص مجلس الدولة هذا الأمر.
صوت من القاعة للسيد الأستاذ خالد يوسف ممنوع تعيين المرأة بقرار الجمعية العمومية)
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
هذا الكلام كان أثناء دستور سنة ۱۹۷۱ الذي لم يكن فيه نصوص صريحة على المساواة بين المرأة والرجل، نريد أن نفكر بمنطق ،علمي، وليس بمنطق إقحام هذه العبارة في النص الخاص بمجلس الدولة وفقط.
(مقاطعة من السيد الأستاذ خالد يوسف، هل أستطيع رفع دعوى قضائية لتعيين امرأة في مجلس الدولة؟ هل استطيع ؟)
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
تستطيع ذلك واسأل الدكتور جابر جاد نصار وهو محام كبير .
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام :
شكراً سيادة الرئيس.
من المعروف أنني مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ومع دخول المرأة للجهات والهيئات القضائية، إنما في الحقيقة لا يمكن أن تختص هيئة قضائية ونضع فيها نصاً دستورياً في النص الخاص بها تحديداً بأن تلتزم بالمساواة بين المرأة والرجل في تولى قضائها، نقول الآن أن مبدأ المساواة والتمييز أصبح جريمة وقد عددنا الأماكن التي تمنع التمييز، ثم أن الأمر الأساسي حتى حكم مجلس الدولة سنة ١٩٥٣ وقرار الجمعية العمومية الذي صدر منذ 5 أو ٦ سنوات تقريباً كانت تتعلق بـ الإمكانيات المتاحة لدى جهات القضاء لقبول المرأة قاضية، وأيضاً لا نريد في الحقيقة أن تكون المسألة شرفية في المحكمة الدستورية العليا عندما أدخلوا قاضية للديكور من أجل التباهي أو أدخلوا في القضاء العادي حركة ٤٠ سيدة في سنتين أو ثلاثة، هذا في الحقيقة مسألة مختلفة، ليس معنى ذلك أن هذه مساواة بين المرأة والرجل في تولى القضاء، لو ذكرنا أننا نريد ذلك لا تكون في هيئة قضائية واحدة، هذا الأمر لا تختص هيئة قضائية واحدة أو جهة قضائية واحدة به والديكور هذا مقصود، ويكون انحراف في التشريع، انحراف في وضع المادة الدستورية، يكون قصدها لجهة معينة، هذه الجهة قد تشعر أيضاً أن هذا النص يضطهدها بمفردها ليخلق ذلك مشكلة من الممكن وضع مادة انتقالية، أو أن الدولة تسعى أو القانون يسعى إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في تولى المناصب العامة ومنها المناصب القضائية، نحن في باب المقومات ذكرنا أن تولى الوظائف العامة بالكفاءة لم تكن متواجدة قبل ذلك، فعندما تأتى امرأة تستند أو فتاة تستند إلى المادة التي تتعلق بالتعيين بالكفاءة، ومبدأ المساواة الذي أطلق المساواة بغير تمييز وجعل التمييز جريمة، في هذه الحالة من السهولة أن تدرك المساواة بأحكام قضائية، من الممكن التفكير، فهناك نص انتقالي لكن لا يمكن وضع نص واحد دون باقي النصوص لجهة واحدة، وشكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً لسيادتك، يرى سيادته أن علاج الفكرة التي قدمتها السفيرة يكون في نص انتقالي، وهي فكرة لا بأس بها وطيبة
السيد الأستاذ محمد عبلة :
شكراً سيادة الرئيس.
أريد أن أقول للدكتور جابر جاد نصار أننا لسنا الذين تختصم مجلس الدولة مجلس الدولة هو سبب المشكلة أساساً، هو الوحيد الذي أصدر نصاً صريحاً بعدم جواز تعيين المرأة لست أتحدث من فراغ، لكن أنا مع فكرة وجود نص انتقالي، إذن لماذا نتركهم يدرسوا في كليات الحقوق؟ وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً لسيادتك هي فكرة طيبة أن ندعوا القضاء إلى الاهتمام بالمرأة
السيد اللواء على عبد المولى :
شكراً سيادة الرئيس.
بالطبع الحكم الذي نستند إليه الصادر عام ١٩٥٣ ، وقال أن الظروف الاجتماعية في مصر الآن لا تتقبل دخول المرأة، كم مضى على مثل هذا الحكم؟ أكثر من ٥٠ عاماً، ولماذا حكم انتقالي؟ من المفروض مع وجود النصوص المتعلقة بالمساواة هذا لن يخضع الهيئات القضائية لتعيين المرأة في جميع المناصب القضائية، إذا كان يتم ذلك في وزارة الداخلية كضابطة، وبالتالي في هذه الحالة لابد من النص صراحة على أنه يجب ألا يمنع قانون من تولى المرأة وظائف القضاء، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً لسيادتك، كلام جميل جداً، الآن سوف نستمع لوجهة نظر معاكسة لهذا
السيد الدكتور محمد إبراهيم منصور :
شكراً سيادة الرئيس.
أخشى أن يميل هذا الدستور إلى المغالبة في كل شيء، نبدأها من أول الدستور وتنتهي بمبالغة في آخر الدستور، الحديث عن التمييز التمييز كثير لدرجة شعوري أننا نبدأ التمييز قبل عمل أي شيء آخر، إلى أن وصلنا إلى عمل مفوضية للتمييز، كذلك هنا موضوع المساواة، وتحفظ فضيلة المفتي من أنه قال لابد وضع قيد بما لا يخل بأحكام الشريعة أو أن يكون الدستور وحدة واحدة، وبالتالي المادة تكون ضابطة ووضعت هذه المادة وبذلك انتهت المسألة، لماذا نصمم على المبالغة حتى النهاية ونضع التزامات أرى أنها مبالغة وتزيد.
السيد الدكتور شوقي علام
شكراً سيادة الرئيس.
في الحقيقة نحن أمام نصوص دستورية من البداية ومن الباب الأول وتساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، ومن الحقوق التي للرجل تولى الوظائف العامة، إذن المرأة مساوية للرجل تماماً في هذا الحق وهو تولي الوظائف العامة، ومن ضمن الوظائف العامة وظائف القضاء، إذن هي أيضاً بهذا النص الذي يساوي بين الرجل والمرأة، وبناء على ذلك تم وضع الأحكام العامة لأن الدستور وحدة واحدة إذن المرأة وفق هذه النصوص الدستورية تتولى أي سلطة قضائية، وشكراً.
السيد الدكتور القس صفوت البياضي
بالفعل إذا كان النص يساوى بين الرجل والمرأة، ففي الولايات المتحدة الأمريكية والتي وصلت إلى قمة الديمقراطية يشترطون حتى في الرسائل لا تستطيع كتابة He without she، هو بدون هي بالرغم المساواة بل فاقت المرأة الرجل في الولايات المتحدة، لكن لازال لو أن الرسالة تتحدث بلغة المذكر لا تقبل الرسالة، لأن ذلك تمييز، رسالة الماجستير أو الدكتوراه في الولايات المتحدة وأنت تقدم الرسالة لو تكلمت فقط بصفة He He He دون ذكر الرجل والمرأة لا تقبل الرسالة لأنك بتميز نحن مبتدئين وتحتاج بالفعل للتكرار لاسيما إذا كان في مجال من المجالات لا توجد امرأة، رغم وجود عدم التمييز قبل ذلك، لكن حصل تمييز، فنحتاج إلى التكرار والتكرار، لا يضر بل يركز القاعدة التي نحن من أجلها ندافع عنها، وشكراً.
السيد الدكتور محمد أبو الغار :
اقترح إضافة مادة في الأحكام العامة تلزم كل الهيئات القضائية بالمساواة بين الرجال والنساء في جميع الوظائف.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
يوجد تعديل جاء الآن استجابة لهذا الاقتراح وخشية من السفيرة ميرفت فلتتفضل السيدة منى بقراءته.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار (نائب رئيس اللجنة):
سيادة الرئيس بما أن هناك موجة دعم للمرأة والحمد لله، وعدم التمييز ضد المرأة في كل السلطات وخاصة من القضاة والذين يطلبون منا تولى القضاء، فأنا أقترح على حضراتكم أن نضيف على المادة (۱۱) في الفقرة الثانية حيث كانت تنص على: "وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً ومتوازناً في المجالس النيابية والمحلية الإضافة المقترحة هنا هي "وف ممارسة حقها في تولي المناصب العامة في السلطة التنفيذية والقضائية بجميع فروعها دون تمييز ضدها وذلك على النحو الذي ينظمه القانون."
السيدة السفيرة ميرفت تلاوي المقرر المساعد للجنة الدولة والمقومات الأساسية):
يا سيادة الرئيس أولاً لماذا تختص مجلس الدولة لأنه هو المتعسف ضد المرأة النيابة الإدارية فيها ۱۸۰۰ امرأة، وقضايا الدولة بها عدد من السيدات منهم أنقذوا ۱۰ ملايين جنيه لمصر من شركات ....
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة)
بصفتهم سيدات؟
السيدة السفيرة ميرفت تلاوي (المقرر المساعد للجنة الدولة والمقومات الأساسية):
نعم، ليس بصفتهم سيدات ولكن وحدة من الوحدات إنما أغلبيتهم سيدات ومعهم رجال، لكن أنقذوا مصر من قضايا كانت ستخرج للخارج في المحاكم الدولية التجارية، ما أعنيه أنه من ناحية الكفاءة، فالكفاءة ثابتة بالأرقام.
نقطة أخرى، إمكانيات القضاء التي يتحدث عنها الدكتور جابر هذا غير حقيقي، فما هي الإمكانيات؟ عدم توفير مقر إقامة في حالة أن تذهب إلى الإسماعيلية مثلاً وهي القاضية التي تذهب لحضور الجلسة وفى المساء تعود في الطريق حق ولو به مخاطر بينما يخصص مبيت للرجل ثم يقول لا يوجد إمكانيات هذه "تلاكيك"، بالنسبة لموضوع الديكور فمن الذي عمل الديكور؟ لأنه لا توجد نية صادقة من القضاء political will أن يدخل المرأة كل عام مثل الخارجية هذه ليست مادة جيدة لأن العشرة يبطلوها.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
السلطة القضائية يا سيادة السفيرة.
السيدة السفيرة ميرفت تلاوي المقرر المساعد للجنة الدولة والمقومات الأساسية):
لا يا سيادة الرئيس لا تدخل في المرأة تدخل في قسم القضاء، ويمكن مجلس الدولة بالأخص بعد الذي قلته، فكيف يكون هذا المحراف فى التشريع يا دكتور جابر يا أستاذة منى إذا وضعت على المرأة فسوف يطغوا على المرأة، فالقضاء به تعسف ضد المرأة، كما قال الدكتور أبو الغار توضع في السلطة القضائية.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة):
ما نريده أننا نضع أيضاً الجهات القضائية، وفى جميع الجهات القضائية، وهي مجلس الدولة والقضاء.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة)
نحن لا نريد المساس بالمادة ١١، وضعوها مادة في الأحكام الانتقالية.
السيد الأستاذ خالد يوسف:
نعم، توضع في الأحكام العامة أما في الأحكام الانتقالية فلا.
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
يا أستاذ خالد النتيجة واحدة، القانون والقضاء يقولان إن النتيجة واحدة الفقه الدستوري والقانوني والقضائي كل شيء يقول إن النتيجة واحدة، سواء في الأحكام الانتقالية أو في نظم الحكم العامة، فالنتيجة واحدة يا سيدى أنت تعالج شيء خطأ بحكم انتقالي فلا مشكلة وأنا موافق، ولابد من أن تكون السلطة القضائية والجيش والشرطة ومؤسسات الدولة.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار (نائب رئيس اللجنة):
لكن الأستاذ محمد عبد السلام لابد أن يلتزم شخصياً بمساندة المادة (١١).
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
بما لا يخالف شرع الله، توضع في المادة الانتقالية أو المادة (۱۱) والإشارة إلى هذا.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار (نائب رئيس اللجنة):
توضع في المادة ١١ أفضل، وهم يلتزمون ويدافعون عنها.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
لا مانع، توضع في المادة (۱۱)، ماذا قلت يا دكتور أبو الغار.
السيد الدكتور محمد أبو الغار :
ف أول السلطة القضائية من المواد المكملة.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
يا دكتور محمد نحن في المادة (۱۱) لا تقول فقط السلطة القضائية بل أنت تقول أيضاً في السلطة التنفيذية، فلو أنت نقلتها فالمرأة تخسر لذلك هذه أشمل في كل مناصب الدولة.
السيد الدكتور محمد إبراهيم منصور
الملاحظة على المادة (۱۱)، التمثيل العادل والمناسب تحدثنا فيها المناسب والمتوازن بـ٥٠٪
وبالتالي سندخل في قضية كبيرة، وأرى أنها تحتاج إلى مراجعة وإعادة مراجعة، وشكراً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق