الصفحات

Additional Menu

الأحد، 30 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 132: الْجِهَةُ الْمُخْتَصَّةُ بِالْإِفْرَاجِ عَنِ الْمُتَّهَمِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 132
إِذَا أُحِيلُ الْمُتَّهَمَ إِلَى الْمُحْكَمَةِ يُكَوِّنُ الْإِفْرَاجُ عَنْهُ إِنَّ كَانَ مَحْبُوسًا أَوْ حَبْسُهُ إِنَّ كَانَ مُفَرِّجًا عَنْهُ أَوْ إنْهَاءُ التَّدْبِيرِ أَوِ الْأَمْرُ بِهِ مِنَ اِخْتِصَاصِ الْمَحْكَمَةِ الْمِحَالَ إِلَيْهَا.
وَفِي حَالَةِ الْإِحَالَةِ إِلَى مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلَ دَرَجَةٍ يُكَوِّنُ الْأَمْرُ فِي غَيْرِ دَوْرِ الْاِنْعِقَادِ مِنَ اِخْتِصَاصِ مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنِفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ.
وَفِي حَالَةِ الْحُكْمِ بِعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ تَكَوَّنَ مَحْكَمَةُ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنِفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ هِي الْمُخْتَصَّةُ بِالنَّظَرِ فِي طَلَبِ الْإِفْرَاجِ أَوِ الْحَبْسُ أَوْ إنْهَاءُ التَّدَابِيرِ أَوِ الْأَمْرُ بِهِ إِلَى أَنَّ تَرَفُّعَ الدَّعْوَى إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ.

Article No. 132
If the accused is referred to the court, the decision to release him if he is imprisoned, to imprison him if he is released, to terminate the measure or to order it, falls within the jurisdiction of the court to which he is referred.
In the event of referral to a first-instance criminal court, the matter, when not in session, falls under the jurisdiction of the misdemeanor appeals court convened in chambers.
In the event of a ruling of lack of jurisdiction, the Misdemeanor Appeals Court, sitting in chambers, shall be competent to consider the request for release, detention, termination of measures, or order for such release, until the case is brought before the competent court.

النص في القانون السابق :
المادة 151
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.
وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق