عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 117
يَكْوُنَّ لِأَعْضَاءِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ مِنْ دَرَجَةِ رَئِيسِ نِيَابَةٍ عَلَى الْأَقَلِّ فِي تَحْقِيقِ الْجِنَايَاتِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْأَبْوَابِ الْأَوَّلَ وَالثَّانِي وَالثَّانِي مُكَرَّرًا وَالثَّالِثَ وَالرَّابِعَ مِنَ الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، بِالْإضَافَةِ إِلَى الْاِخْتِصَاصَاتِ الْمُقَرَّرَةِ لِلنِّيَابَةَ الْعَامَّةَ، سُلْطَةَ إِصْدَارِ أَمْرِ مُسَبِّبِ لِمُدَّةً لَا تُزَيِّدْ عَلَى ثَلَاثِينَ يَوْمًا، بِضَبْطِ الْخِطَابَاتِ وَالرَّسَائِلِ وَالْبَرْقِيَّاتِ وَالْجَرَائِدِ وَالْمَطْبُوعَاتِ وَالطُّرُودِ، وَبِمُرَاقِبَةِ الْاِتِّصَالَاتِ السِّلْكِيَّةِ وَاللَّاَسِلْكِيَّةِ، وَحِسَابَاتِ مَوَاقِعِ التَّوَاصُلِ الْاِجْتِمَاعِيِّ وَمُحْتَوَيَاتِهَا الْمُخْتَلِفَةِ غَيْرَ الْمُتَاحَةِ لِلْجَمِيعِ، وَالْبَريدَ الْإلِكْتُرونِيَّ، وَالرَّسَائِلَ النَّصِّيَّةَ أَوِ الْمَسْمُوعَةُ أَوِ الْمُصَوِّرَةُ عَلَى الْهَوَاتِفِ وَالْأَجْهِزَةِ وَأَيِّ وَسِيلَةِ تِقْنِيَّةِ أُخْرَى، وَضَبْطَ الْوَسَائِطِ الْحَاوِيَةَ لَهَا، أَوْ إِجْرَاءُ تَسْجِيلَاتٍ لِأَحَادِيثَ جَرَتْ فِي مَكَانِ خَاصَ مَتَى كَانَ لِذَلِكَ فَائِدَةٍ فِي ظُهورِ الْحَقِيقَةِ.
وَيَجُوزُ تَجْدِيدُ الْأَمْرِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ فِي الْفَقْرَةِ الْأولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ مُدَّةً أَوْ مَدَدًا أُخْرَى مُمَاثَلَةٍ.
كَمَا يَكْوُنَّ لِهَؤُلَاءِ الْأَعْضَاءِ فِي تَحْقِيقِ الْجِنَايَاتِ الْمُشَارَ إِلَيْهِ فِي الْفَقْرَةِ الْأولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ عَدَا الْجِنَايَاتِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْبَابِ الثَّالِثِ مِنَ الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، سُلْطَةَ الْقَاضِي الْجُزْئِيِّ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمُدَّةِ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ.
وَيَكْوُنَّ لَهُمْ فَضْلَا عَنْ ذَلِكَ سُلْطَةِ مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنِفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ، الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ 123 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، عِنْدَ تَحْقِيقِ الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ وَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الْبَابِ الثَّانِي مِنَ الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ بِشَرْطٍ أَلَا تُزَيِّدْ مُدَّةَ الْحَبْسِ فِي كُلُّ مَرَّةً عَلَى خَمْسَةَ عَشَّرَ يَوْمًا.
Article No. 117
Members of the Public Prosecution, at least at the level of Chief Prosecutor, shall, in the investigation of felonies stipulated in Chapters One, Two, Two bis, Three and Four of Book Two of the Penal Code, in addition to the powers prescribed for the Public Prosecution, have the authority to issue a reasoned order for a period not exceeding thirty days, to seize letters, messages, telegrams, newspapers, publications and parcels, and to monitor wired and wireless communications, social media accounts and their various contents not available to everyone, email, text, audio or video messages on phones and devices and any other technological means, and to seize the media containing them, or to make recordings of conversations that took place in a private place whenever this is useful in revealing the truth.
The order referred to in the first paragraph of this article may be renewed for one or more similar periods.
These members also have, in the investigation of the felonies referred to in the first paragraph of this article, with the exception of the felonies stipulated in Chapter Three of Book Two of the Penal Code, the authority of the summary judge with regard to the duration of pretrial detention.
They shall also have the authority of the Court of Appeals for Misdemeanors convened in chambers, as provided for in Article 123 of this Law, when investigating the crimes stipulated in Chapter One and Section One of Chapter Two of Book Two of the Penal Code, provided that the period of imprisonment shall not exceed fifteen days each time.
النص في القانون السابق :
المادة 206 مكرراً
يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة (143) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوماً.
ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق