الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 101: أَدَاءُ الْخَبِيرِ لِلْمَأْمُورِيَّةَ فِي غِيَابِ الْخُصُومِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 101
يَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَْنْ يَحْضُرُ وَقْتُ مُبَاشِرَةُ الْخَبِيرِ مُهِمَّتِهِ، وَيَجُوزُ لِلْخَبِيرِ أَنَّ يُؤَدِّي مُهِمَّتُهُ بِغَيْرِ حُضُورِ الْخُصُومِ.

Article No. 101
The public prosecutor may be present when the expert is carrying out his task, and the expert may perform his task without the presence of the opposing parties.

النص في القانون السابق :
المادة 85
...... ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق