مادة ٤٤٤ (1)
١ - إذا استحق بعض المبيع، أو وجد مثقلاً بتكليف ، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد ، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه .
٢ - فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق .
التقنين المدني السابق :
المادة ٣١٠ / ٣٨٤ : نزع ملكية جزء معين من المبيع أو شائع فيه يعتبر قانوناً كنزع ملكيته كله وكذلك ثبوت حق ارتفاق موجود على المبيع قبل العقد ولم يحصل الإعلام به أو لم يكن ظاهراً وقت البيع يعتبر كنزع الملكية بتمامها، هذا إذا كان الجزء المنتزعة ملكيته أو حق الارتفاق بحالة لو عليها المشتري لامتنع عن الشراء .
والمادة ٣١١ / ٣٨٥ : ومع ذلك للمشتري في هذه الحالة الحق في إبقاء البيع أو فسخه لكن ليس له أن يفسخه إضراراً بحقوق الدائنين برهن .
والمادة ٣١٢ / ٣٨٦: إذا أبقى المشتري المبيع أو كان الجزء المنتزع ملكيته منه أو حق الارتفاق على المبيع ليس بحالة تُجوز فسخ العقد جاز للمشتري أن يطلب من البائع قيمة ذلك الجزء الذي انتزعت ملكيته منه بالنسبة للقيمة الحقيقية للمبيع في وقت النزاع أو تضمينات تقدرها المحكمة في حالة ثبوت حق الارتفاق .
المشروع التمهيدي:
المادة ٥٩٠ :
1 - إذا استحق بعض المبيع ، أو وجد مثقلاً بتكليف ، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو عرفه لما أقدم على الشراء ، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة ، على أن يرد له المبيع وما أفاده منه .
۲ - فإذا آثر المشتري استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق .
القضاء المصري :
مطابق ، استئناف مختلط 9 يونيه سنة ۱۹۱۳ ب ٢٥ ص ٤٢٧ و و ٤ مايو سنة ۱۹۲۰ ب ۳۲ ص ۳۰۳ . و ٦ ديسمبر سنة ١٩٣٢ ب ٤٥ ص ٥٤ و ١٤ يونيه سنة ١٩٣٨ ب ٥٠ ص ٣٦٣ . استئناف مصر ١٦ أبريل سنه ۱۹۰۸ الحقوق ۲۳ ص ۲۱۱ . و ۸ مارس سنة ۱۹۱۰ الحقوق ۲۵ ص ۸۹ . و5 يناير سنة ١٩٣٢ المحاماة ۱۲ ص ۹۹۸ . و ۱۲ مايو سنة ١٩٣٥ المحاماة ١٦ ص ٣٧٦ . وقارن استئناف مصر ١٥ فبراير سنه ۱۹۲۳ المحاماة ٣ ص ٢٧٤ .
الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٥١٠ و ٥١٨ - ٥٢٠ و ٠٥٢٢
مذكرة المشروع التمهيدي :
إذا كان الاستحقاق جزئياً ، فإن كان جسيماً بحيث لو كان المشتري قد عرفه وقت البيع لما أقدم على الشراء ، كان هذا بالخيار بين رد ما بقي من المبيع مع المطالبة بالتعويض الكامل طبقاً لما هو مقرر في الاستحقاق الكلي ، أو استبقاء المبيع مع المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي طبقا للقواعد العامة ( وقد تجنب المشروع أن يجعل التعويض بسبب الاستحقاق الجزئي هو دائما قيمة الجزء الذي انتزعت ملكيته بالنسبة للقيمة الحقيقية للمبيع وقت الاستحقاق كما فعلت المادة ٣١٢ / ٣٨٦ من التقنين الحالي ) ، أما إذا كان الاستحقاق غير جسيم ، فليس للمشتري أن يطلب الفسخ ، ولا يكون له إلا المطالبة بالتعويض طبقاً لما تقدم .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٩٠ من المشروع، فأقرتها اللجنة كما هي، وأصبح رقمها ٤٥٧ في المشروع النهائي.
المشروع في مجلس النواب
تقرير لجنة الشئون التشريعية :
استبدل بالمعيار الوارد في المادة معيار آخر هو الوارد في المادة ٤٤٦ فقرة (1) توحيداً للمعايير ، فأصبح النص كما يأتي :
« إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلاً بتكليف يصبح معه قيام العقد عديم الجدوى بالنسبة إليه كان له .....»
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم ٤٥٧ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة السابعة والعشرين
تليت المادة ٤٥٧ فرأى الحاضرون تمشياً مع التعديل الذي أدخل على المادة ٤٤٦ الأخذ بنص المادة كما هي واردة في المشروع والعدول عن النص الوارد من مجلس النواب مع تعديل ذلك النص على الوجه الآتي :
مادة ٤٥٧ - ١ - إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلاً بتكليف وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً « لو علمه » لما « أتم العقد » كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه .
۲ - فإذا « اختار » ، المشتري ......... الخ .
تقرير اللجنة :
رأت اللجنة عدم إقرار التعديل الذي أخذ به مجلس النواب والأخذ بالنص المقدم من الحكومة تمشياً مع تعديلها لأحكام المادة ٤٤٦ ، وأصبح رقم المادة ٤٤٤
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق