الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 5 سبتمبر 2025

الطعن 282 لسنة 2017 ق جلسة 1 / 5 / 2017 تمييز دبي جزائي مكتب فني 28 ق 32 ص 271

جلسة الاثنين 1 مايو 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان ومحمد إبراهيم محمد السعدني.

-------------
(32)
الطعن رقم 282 لسنة 2017 "جزاء"

(1) إثبات "الخبرة". خبرة "تقدير تقرير الخبير". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في الخبرة".

تقدير الأدلة وآراء الخبراء والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع.

(2) غش "الغش في عقود التوريد". قصد جنائي. جريمة "أركانها: الركن المعنوي" "الركن المادي". مسئولية جنائية. إثبات "طرق الإثبات". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".

العقد في مفهوم المادة 229 عقوبات. ماهيته. مسئولية الجاني عما يقع منه من غش في المواد التي يستعملها أو يوردها. ولو لم يثبت ارتكابه الغش أو علمه به. أساس ذلك. الركن المعنوي في جنحة الغش. ما يلزم لتوافره. إثبات الغش. جواز إثباته بكافة الطرق. الركن المادي لجريمة الغش. ما لا يلزم فيه. القصد الجنائي. ما يلزم لتوافره. الصفة. توافرها لدى الجاني ولو كان متعاقدا من الباطن أو وكيلا أو وسيطا عن المتعاقد الأصلي. استظهار الحكم في رده على دفاع الطاعن بشأن نفي مسئوليته. سائغ وكاف للتدليل بما يكفي لحمل قضائه.

--------------------

1 - تقدير الأدلة وآراء الخبراء والأخذ منها ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه من سلطة محكمة الموضوع.

2 - المقرر أن العقد في مفهوم المادة 229 من قانون العقوبات هو اتفاق بين الحكومة أو إحدى الجهات الواردة في المادة (5) من ذات القانون وبين فرد أو شركة يتعهد بمقتضاه القيام بتنفيذ عقد من العقود الإدارية أكان مقاولة أو توريد أو غيرها معينة لازمة لتلك الجهات مقابل ثمن أيا كانت طبيعة هذا الاتفاق ويكون الجاني مسئولا عما يقع منه من غش في المواد التي يستعملها أو يوردها ولو لم يثبت ارتكابه الغش أو علمه به ومسئوليته في هذا الشأن مبناه على افتراض خاصة إذا كان من المشتغلين في مجال العمل بالتجارة فإن عدم بذله العناية الكافية للتحقق من المواد الواردة والمطلوبة في العقد ما لم يثبت الجاني أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش وجهله بالالتزامات التي يفرضها عليه العقد أو غلطة في تنفيذه وبغير اشتراط نوع معين من الأدلة لدفعها دون أن يمس الركن المعنوي في جنحة الغش والذي يلزم توافره حتما للعقاب ويدخل في الغش في إنجاز الأشغال أو في الأشياء الموردة بالمخالفة لأحكام العقد والقانون لا يتطلب طريقا خاصا لإثبات الغش بل يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة ولا يلزم في توافر الركن المادي لجريمة الغش في التوريد كبر الشيء أو ضخامته أو جسامة الضرر المترتب عليه ويتوافر القصد الجنائي فيها باعتباره جريمة عمديه اتجاه إرادة المتعاقد الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك وتتوافر الصفة لدى الجاني إذا كان متعاقدا من الباطن كما في الدعوى المطروحة أو وكيلا أو وسيطا عن المتعاقد الأصلي إذ يكون له ذلك الدور العام الذي للمتعاقد الأصلي ويكون لإخلاله أو غشه ذات الأضرار بالمصلحة العامة في تنفيذ العقود راجعا إليهم وعن فعلهما فإن المتعاقد الأصلي لا يسأل عن هذا الغش ما لم يكن مساهما فيه.

---------------

الوقائع

وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ----- إنه بتاريخ 1-9-2014م ولاحق عليه بدائرة مركز شرطة بر دبي.
حال كونه متعاقدا من الباطن مع مؤسسة الإمارات للاتصالات ارتكب غشا في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة مع شركة ------ للإنشاءات المعدنية والكهربائية والمقدرة قيمته بـ (100.000) درهم وكان ذلك الغش راجعا إلى قيامه بتركيب بلاط (أنترلوك) مستخدم ومصبوغ بدلا من تركيب بلاط (انترلوك) جديد في موقع سنترال بردبي العائد لمؤسسة الإمارات للاتصالات، على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمواد (6/5، 6، 7، 229، 230) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م وتعديلاته.
وبتاريخ 14-12-2016م حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 8752/ 2016م.
كما لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 8937/ 2016م. وبتاريخ 15/3/2017م حكمت المحكمة بتصحيح الحكم المستأنف بإضافة تغريم المتهم مبلغ خمسة عشر ألف درهم إلى ما قضى به الحكم المستأنف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 9/4/2017م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ----- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون لرفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها على غير صفة على سند من القول أن شركة ------------ للإنشاءات المعدنية- الشاكية- قد تعاقدت بتنفيذ عقد المقاولة من الباطن بتركيب أنترلوك جديد كما هو متفق عليه في الموقع بل قامت بتركيب أنترلوك قديم ومصبوغ رغم اعتراض الشركة الشاكية على ذلك وبالمخالفة للتعهد المقدم منها إلى مؤسسة الإمارات للاتصالات بالالتزام بكل ما هو مطلوب القيام به لإنجاز الأعمال بشكل مرضي حسب المواصفات وبالشروط الفنية لمستندات العطاء وشروط العقد وثم تكون مسئولة وذات صفة حال أن ما أثبته الخبير في الدعوى أن شركة الطاعن نفذت معظم الأعمال وأن الطرف الذي تعاقد مع الاتصالات يعتبر المسئول الرئيسي عن الأعمال هي الشركة المشتكية وأن ما ادعت به الشركة الشاكية غير الحقيقة إذ إن الإخلال بعدم تركيب أنترلوك جديد كان من جانبها على ضوء ما أثبته الخبير في تقريره ص 10 إن مؤسسة الاتصالات قد خاطبت الشركة المشتكية عن طريق البريد الإلكتروني بضرورة تركيب أنترلوك جديد وأن شركة الطاعن خاطبت أيضا الشركة المشتكية بتوريد أنترلوك جديد حتى تستطيع تركيبه بموجب العقد بينهما وأن تركيب الأنترلوك القديم كان بعلم الشركة الشاكية وأن المسئول الرئيس عن الأعمال على ضوء تقرير الخبير هي الشركة الشاكية أمام مؤسسة الاتصالات وأن الشركة الشاكية قد تنازلت عن حقها الشخصي في الدعوى الجزائية أمام النيابة العامة بتاريخ 11/10/2015م كل ذلك يؤكد أن المتهم الحقيقي هي الشركة الشاكية ممثلة في مديرها -------. إلا أن النيابة العامة أخطأت بإسناد التهمة إلى الطاعن وعدم توافر القصد الجنائي لدى الطاعن لعدم اعتراض الشركة الشاكية على ضوء تقرير الخبير تركيب أنترلوك قديم مصبوغ إذ كان بعلمها وموافقتها الضمنية لأنها لم تقم بتوريد أنترلوك جديد لأنها هي المكلفة بتوريده وأنها لم تقدم ما يفيد إخطار الطاعن من أجل إزالة وعدم تركيب الأنترلوك القديم وأثبت المهندس --------- لدى مؤسسة الاتصالات بعدم وجود ضرر مادي مباشر أصاب مؤسسة الاتصالات جراء تركيب أنترلوك قديم لأن مؤسسة الاتصالات لم تدفع أية مبالغ للمقاول ولن يتم ذلك طالما أن الأعمال لم تنجز طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة بشروط العقد وأخطأ الحكم بقضائه بتوقيع غرامة على الطاعن مبلغا وقدره (15.000) درهم رغم أن تقرير الخبير أثبت تحمله وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به كل من ----------- و--------- بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت من الصور الضوئية ومكاتبات مؤسسة الاتصالات وأضافت المحكمة الاستئنافية إقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى. لما كان ذلك، وكان تقدير الأدلة وآراء الخبراء والأخذ منها ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه من سلطة محكمة الموضوع وكان من المقرر أن العقد في مفهوم المادة 229 من قانون العقوبات هو اتفاق بين الحكومة أو إحدى الجهات الواردة في المادة (5) من ذات القانون وبين فرد أو شركة يتعهد بمقتضاه القيام بتنفيذ عقود من العقود الإدارة أكان مقاولة أو توريدا أو غيرها معينة لازمة لتلك الجهات مقابل ثمن أيا كانت طبيعة هذا الاتفاق ويكون الجاني مسئولا عما يقع منه من غش في المواد التي يستعملها أو يوردها ولو لم يثبت ارتكابه الغش أو علمه به ومسئوليته في هذا الشأن مبناه على افتراض خاصة إذا كان من المشتغلين في مجال العمل بالتجارة فإن عدم بذله العناية الكافية للتحقيق من المواد الواردة والمطلوبة في العقد ما لم يثبت الجاني أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش وجهله بالالتزامات التي يفرضها عليه العقد أو غلطة في تنفيذه وبغير اشتراط نوع معين من الأدلة لدفعها دون أن يمس الركن المعنوي في جنحة الغش والذي يلزم توافره حتما للعقاب ويدخل في الغش في إنجاز الأشغال أو في الأشياء الموردة بالمخالفة لأحكام العقد والقانون لا يتطلب طريقا خاصا لإثبات الغش بل يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة ولا يلزم في توافر الركن المادي لجريمة الغش في التوريد كبر الشيء أو ضخامته أو جسامة الضرر المترتب عليه ويتوافر القصد الجنائي فيها باعتباره جريمة عمدية اتجاه إرادة المتعاقد الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك وتتوافر الصفة لدى الجاني إذا كان متعاقدا من الباطن كما في الدعوى المطروحة أو وكيلا أو وسيطا عن المتعاقد الأصلي إذ يكون له ذلك الدور العام الذي للمتعاقد الأصلي ويكون لإخلاله أو غشه ذات الأضرار بالمصلحة العامة في تنفيذ العقود راجعا إليهم وعن فعلهما فإن المتعاقد الأصلي لا يسأل عن هذا الغش ما لم يكن مساهما فيه. لما كان ذلك، وكان ما حصله واستظهره الحكم في مدوناته وفي رده على دفاع الطاعن في شأن نفي الطاعن مسئولية سائغا وكافيا في التدليل بما يكفي لحمل قضائه فإن منعي الطاعن في هذا الصدد فضلا في غير محله لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى واستنباط محكمة الموضوع لمعتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز هذا وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن في عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وأطرحه بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت توافر أركان الجريمة في حق الطاعن فإن قضاءه بإلزامه بدفع مبلغ 15000 درهم يكون قد صادق صحيح القانون ويكون منعاه في هذا الصدد في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق