الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 27 أغسطس 2025

الطعن 997 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 997 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ص. ك. س. س. ا.

مطعون ضده:
ن. ا. ا. ل. و. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/703 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 24-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية. 
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (صبا كوثر سيد سناء الله) أقامت لدى محكمة التنفيذ بمحكمة دبى الابتدائية الدعوى رقم 930 لسنة 2023م منازعه موضوعية في تنفيذ تجارى ضد المطعون ضدها (ناتكو الشرق الاوسط للملاحة والامداد ش.ذ.م.م) بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر فى التنفيذ رقم 19351 لسنة 2023م تنفيذ شيكات بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم 00037 بقيمة (1.500.000) درهم المسحوب من حسابها لدى بنك المشرق فرع مول دبي وحفظ ملف التنفيذ ،تأسيساً على أنها قد فقدت الشيك المنفذ به وسجلت بلاغ بفقدانه لدى شرطة دبى، وأن المتنازع ضدها قد ادعت بلائحة التنفيذ أن المتنازعة قد حررت لصالحها الشيك سند التنفيذ بموجب تعاملات تجاريه رغم عدم وجود أي تعاملات تجاريه بينهما، وأن العلاقة التي كانت تربط بينهما علاقة عمل فقط مما حدا بها لإقامة الدعوى. حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 11-12-2024م بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك والغاء اجراءات التنفيذ رقم 19351 لسنة 2023 م شيكات وإلزام المتنازع ضدها بالمصروفات. استأنفت المتنازع ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 703 لسنة 2025م استئناف تنفيذ تجارى حيث أعادت المحكمة الدعوى للخبير المنتدب وبعد أن أودع تقريره التكميلي قضت بجلسة 24-6-2025م بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً في موضوع المنازعة برفضها والاستمرار فى التنفيذ بقيمة الشيك وألزمت المستـأنف ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي. طعنت المتنازعة (صبا كوثر سيد سناء الله) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 23-7-2025م بطلب نقضه. وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن. 
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم. 
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك والغاء اجراءات التنفيذ رقم 19351 لسنة 2023 م شيكات وقضى مجدداً في موضوع المنازعة برفضها والاستمرار فى التنفيذ بقيمة الشيك ضدها تأسيساً على تعهدها المرفق بالدعوى بمسؤوليتها عن الديون المستحقة لصالح المطعون ضدها لدى عملاءها والتي تسببت فيها الطاعنة دون الرجوع إلى المطعون ضدها مخالفاً بذلك حجية ما قضى به الحكم النهائي الصادر فى الدعوى رقم 13234 لسنة 2023 م عمالي بعدم استحقاق المطعون ضدها لما كانت تطالب الطاعنة من مال على سند من هذا التعهد لعدم ثبوت تعديها أو تقصيرها علاوة على ثبوت أحقية المطعون ضدها في تحصيل تلك المديونيات بما يجعل تأسيس قضاء الحكم المطعون فيه برفض منازعتها تأسيساً على ثبوت مسؤوليتها عن أداء قيمة الشيك المنفذ به على ذات التعهد ينطوي على نيل من حجية الحكم النهائي الصادر فى الدعوى رقم 13234 لسنة 2023م عمالي، ولإهماله تناقض ادعاء المطعون ضدها بشأن سبب تحرير الشيك موضوع المنازعة حيث ادعت في لائحة التنفيذ بأن سبب تحريره معاملات تجاريه بينهما وزعمت فى مذكرتها المقدمة للخبير بتاريخ 12-6-2024م بأن سبب تحريره سداد أموال اختلستها الطاعنة من أموالها دون أن تقدم الدليل على ذلك وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي فى محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (87) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إ لا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقراراً جامعاً يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه ولئن كان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء ينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح بالسبب فيه، وعلى من يدع خلاف هذا الأصل الظاهر أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه ، إلا أنه إذا أبدى المستفيد سبباً معيناً لإصدار الساحب للشيك وتبين انتفاء هذا السبب الذي أفصح عنه فان عبء إثبات توافر السبب الصحيح للشيك ينتقل إلى عاتقه، وأن من المقر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاه مما له أصل ثابت في الأوراق وأن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت كل ما قدم في الدعوى من طلبات وأوجه دفاع وبينات بما ينبئ عن بحث ودراسة الدعوى وما قدم فيها عن بصر وبصيرة والا يكون حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحث الدفاع. لما كان ذلك وكان الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه اقامة قضاؤه برفض منازعة الطاعنة الموضوعية رقم 930 لسنة 2023م منازعه في التنفيذ رقم 19351 لسنة 2023م تنفيذ شيكات تأسيساً على تعهدها للمطعون ضدها بمسؤوليتها عما تسببت فيه من ديون مستحقة للأخيرة لدى عملاءها دون الرجوع اليها بينما أن الثابت أن الحكم النهائي الصادر فى الاستئناف رقم859 لسنة 2024م عمالي المؤيد لقضاء الحكم المستأنف فى الدعوى رقم 13234 لسنة 2023م عمالي التي كانت مردده بين ذات الخصوم قضاؤه بحكم بات ونهائي برفض ادعاء المطعون ضدها بمسؤولية الطاعنة عن أموالها المدعى بها استناداً الى ذات التعهد بما أقام عليه قضاؤه بقوله (أما فيما تدعيه المستأنفة من عدم تحصيل المستأنف ضدها للمديونيات التي بذمة عملاء المستأنف رغم تعهدها بذلك ....وإذ خلت الاوراق مما يثبت أن تصرف المستأنف ضدها كان ينطوي على تعدِ أو تقصير بل كان فى حدود التعامل التجاري، وبإمكان المستأنفة مطالبة هؤلاء العملاء بالسداد مباشرة رضاءً أو قضاءً لا سيما وأن المستأنفة لم تزعم بأن المستأنف ضدها قد قامت بتحصيل تلك المديونيات واحتفظت بها لصالح نفسها أو أنها قد قصرت فى بيان العملاء الذين تعاملت معهم بالنيابة عن المستأنفة في هذا الخصوص فيصبح هذا الشق من طلب المستأنفة بلا سند.) وكان لهذا الحكم النهائي والبات حجية على المحكمة والخصوم يجب الالتزام بها لتعلقها بالنظام العام بما لا يجوز معه للحكم المطعون فيه مخالفة هذه الحجيه وتأسيس قضاءه برفض منازعة الطاعنة تأسيساً على ثبوت مسؤوليتها عن أموال المطعون ضدها على سند من ذات التعهد بما ينال من حجية الحكم السابق في ذات المسألة بما يصمه بالخطأ في تطبيق القانون. وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت منازعة التنفيذ رقم 930 لسنة 2023م منازعة موضوعية في تنفيذ شيكات ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر فى التنفيذ رقم 19351 لسنة 2023م شيكات بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم 00037 بقيمة (1.500.000) درهم المسحوب من حسابها ببنك المشرق فرع مول دبي تأسيساً على أن المطعون ضدها قد ادعت بلائحة التنفيذ أن الطاعنة قد حررت لصالحها الشيك سند التنفيذ بموجب تعاملات تجاريه رغم عدم وجود أي تعاملات تجاريه بينهما وأن العلاقة التي كانت تربط بينهما علاقة عمل فقط ، وكان الثابت من لائحة قيد التنفيذ المذكور ادعاء المطعون ضدها بأن الطاعنة قد حررت لصالحها الشيك المنفذ به نتيجة تعاملات تجاريه فتكون قد أفصحت عن سبب تحرير الشيك بما ينقل عب اثبات سبب تحريره اليها وليس كما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه برفض المنازعة بأن الطاعنة هي المكلفة قانوناً بإثبات أن ليس للشيك سبب مشروع أو اختلسته المطعون ضدها بما يصمه بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة السبب الثالث من أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق