الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 27 أغسطس 2025

الطعن 994 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 994 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. س. ت. م. ح. ..

مطعون ضده:
ا. ا. ش. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1107 استئناف تجاري بتاريخ 30-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
و حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة بزنس سنترال تاورز منطقة حرة ذ.م.م أقامت على المطعون ضدها الرابطة المستقبلية ش ذ.م.م الدعوى رقم 4695 لسنة 2025 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بينهما بتمديداته وملاحقه وإلزامها بسداد مبلغ 2.682.167 درهم المترصد في ذمتهاعن خدمة صف السيارات...، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق ، وقالت بيانا لذلك أنه بموجب اتفاقية مؤرخة 28-7-2008 تعاقدت مع المطعون ضدها على تشغيل موقف سيارات تجارى في المبني الخاص بها (بزنس سنترال تاورز) شارع الشيخ زايد دبي وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ 1-10-2008 وتنتهي في 30-9- 2013 وتم تمديدها ثلاث مرات آخرها بتاريخ 7-3-2023، ونص البند (4/أ) من الاتفاقية على التزام المطعون ضدها بتشغيل موقف السيارات موضوع الاتفاقية وأن تسدد إليها شهريا نسبة 50% من إجمالي الإيرادات، وإذ أرسلت الأخيرة إليها كشف حساب لإيرادات موقف السيارات عن الفترة من فبراير 2023 وحتى أبريل 2024 تتضمن إيرادات خدمة صف السيارات وتكشف لها بعد مراجعة كشوف حساب الإيرادات أن المطعون ضدها لم تسدد إليها مبلغ 1,680,612 درهم عن الفترة من 01/01/2008 وحتى 31/12/2017 ومبلغ 953,861 درهم عن الفترة من 01/01/2018 وحتي 31/03/2023 وضريبة القيمة المضافة بواقع 5% مبلغ 47,693 درهم للفترة من 01/01/2018 وحتي 31/03/2023 ، ومبلغ 2.682.167 درهم من إجمالي إيرادات خدمة صف السيارات، فأنزتها بأنهاء الاتفاقية ، وأقامت الدعوى بما سلف من طلبات ، دفعت المطعون ضدها بعدم سماع الدعوى عن أي مستحقات ناشئة قبل تاريخ 27/10/2019 عملا بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 474 من قانون المعاملات المدنية ، ندبت المحكمة لجنة خبرة ثنائية، وبعد أن أودعت تقريرها، حكمت بتاريخ 7-4-2025 بعدم سماع الدعوى بالمطالبة عن الفترة السابقة على تاريخ 27-10-2019 بمضي الزمان، وبرفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1107 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 30-6-2025 قضت المحكمة -في غرفة المشورة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 23-07-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، قدم محامى المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزة للحكم لجلسة اليوم 
وحيث إن حاصل ما تنعاة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم سماع الدعوى بشان المطالبة عن الفترة السابقة على تاريخ 27-10-2019 بمضي الزمن وبرفض الدعوى ، وعول في قضائه على نص المادة 474 من قانون المعاملات المدنية من أنه لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات بغير عذر شرعي ، وأن الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى بشأن تشغيل موقف سيارات تجارى في المبني العائد للطاعنة مقابل قيام المطعون ضدها بسداد نسبة 50% من أجمالي الايرادات للموقف شهريا ؛ هو عن حق دوري متجدد مستحق السداد شهريا ؛ وان الطاعنة لم تطالب به إلا بموجب الدعوى الراهنة التي اقامتها بتاريخ 24-10-2024 وان المطالبة عن الفترة السابقة على تاريخ 27-10-2019 مضى عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ استحقاقها وعد م وجود عذر شرعي يمنعها من المطالبة بها طيلة هذه المدة وانكار المطعون ضدها ، وان البين من تقرير الخبير أن الشركة المطعون ضدها قد أوفت بالتزاماتها قبل الشركة الطاعنة ولم يثبت وجود إخلال من جانبها بشأن سداد مستحقات الشركة الطاعنة وعدم ثبوت ترصد ايه مبالغ في ذمتها عن تنفيذ الاتفاقية سند الدعوى وتجديداتها ؛ في حين أنها تمسكت بأن تعاقدها مع المطعون ضدها على تشغيل موقف سيارات تجارى في المبني الخاص بها عن اتفاقية تشغيل وليست إيجار، وأنها كانت تعتقد بحسن نية أنها تتلقي إيرادات الخدمة وأن المطعون ضدها كانت سيئة النية لعدم إخطارها بإيرادات خدمة صف السيارات أسوة بباقي الإيرادات المتحصلة من العقد، وإرسال الفاتورة بالمبالغ المستحقة لها مما يشكل غشا متعمدا يجعلها سيئة النية في تنفيذ العقد مما تكون معه مدة تقادم الالتزام خمسة عشرة سنه وليست خمس سنوات ? وأن مناط النزاع في الدعوى هو تحديد متى تم تفعيل خدمة صف السيارات ، وبيان التزام المطعون ضدها بسدادها بواقع 50% من تاريخ تفعيل الخدمة ـ وبعدم صحة تقرير الخبير وأنه تعرض للفصل في مساله قانونية ليست من اختصاصه - وفاء المطعون ضدها بالتزاماتها وأن الطاعنة لم تقدم ما يفيد صحة مطالبتها من المطعون ضدها برسوم خدمة صف السيارات منذ تاريخ تحرير الاتفاقية موضوع الدعوى في 28-7-2008 وحتى 3-7-2024 -حال أن العقد نص على استحقاقها 50% من إيرادات خدمة صف السيارات، ولا يوجد أي اتفاق بين الطرفين يلغي أو يعدل هذا الجزء من العقد، وأن عدم مطالبتها المطعون ضدها لا يعد تنازلا منها عن الحق الثابت بالعقد، أو سقوط حقها في المطالبة به وأنها أقامت دعواها بطلب فسخ العقد استنادا على أمرين أولهما عدم سداد رسوم خدمة صف السيارات، والثاني الإخلال بشروط العقد وسوء الإدارة وهي أسباب مشروعة للفسخ ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه طرح دفاع المطعون ضدها وتقرير الخبير والقضاء لها بطلباتها في الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن بحث دفاعها ولم يعرض لبحث الأساس الثاني للدعوى -إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية - وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة رقم 474 من قانون المعاملات المدنية - أنه " لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات بغير عذر شرعي، وأن العبرة في تحديد مدة عدم سماع الدعوى بمضي الزمان هو بالتكييف الصحيح للنزاع الذي يتمسك الخصم بعدم سماع الدعوى بشأنه، وأن العبرة في تحديد بدء سريان المدة المانعة من السماع بالتاريخ الذي أصبح فيه الحق المطالب به مستحق الأداء وأن هذه المدة ترد عليها أحكام الوقف والانقطاع وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية ، وأن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم صحيحاً غير مشوب يعيب من عيوب الرضا دون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام أو الآداب وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات - وأنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد بالعقد ولكن يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف- وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه وتقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة ابحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ? وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بعدم سماع الدعوى بالمطالبة عن الفترة السابقة على تاريخ 27-10-2019 بمضي الزمن وبرفض الدعوى تأسيسا على أن الثابت من الاتفاقية المبرمة بين الطاعنة والمطعون ضدها على ان تقوم الاخيرة بتشغيل موقف سيارات تجارى في المبني العائد للطاعنة مقابل أن تقوم المطعون ضدها بسداد نسبة 50% من إجمالي الايرادات للموقف شهريا ؛ وأن المطالبة على هذا النحو عن حق دوري متجدد مستحق السداد شهريا - وأن الطاعنة لم تطالب به إلا بموجب الدعوى الراهنة التي أقامتها بتاريخ 24-10-2024 ومن ثم فإن المطالبة عن الفترة السابقة على تاريخ 27-10-2019 تكون بعد مضى أكثر خمس سنوات من تاريخ استحقاقها - وعد م وجود عذر شرعي يمنعها من المطالبة بها طيلة هذه المدة وانكار المطعون ضدها بما يضحى معه الدفع بعدم سماع الدعوى بالمطالبة عن الفترة السابقة على تاريخ 27-10-2019 بمضي الزمن عملا بنص المادة 474/1 من قانون المعاملات المدنية قائم على سند صحيح من الواقع والقانون تقضى به المحكمة - وأن البين من تقرير الخبير الذى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ بما إنتهى إليه من نتيجة صحيحة لها أصلها الثابت بمحاضر الاعمال؛ وتعتبره جزء مكملا لأسباب قضائها من أنه بموجب الاتفاقية المؤرخة 28-7-2008 اتفقت الطاعنة مع المطعون ضدها على استغلال الاخيرة موقف السيارات التابع للطاعنة الواقع في سنترال تاورز مقابل التزام المطعون ضدها بدفع 50% من إجمالي الإيرادات إلى الطاعنة، وتم تجديد العقد لمدد أُخرى آخرها بتاريخ 7-3-2023، ولم تقدم الطاعنة ما يفيد صحة مطالبتها من المطعون ضدها برسوم خدمة صف السيارات منذ تاريخ تحرير الاتفاقية موضوع الدعوى في 28/07/2008 وحتى 03/07/2024؛ وقد ثبت للخبرة أن الشركة المطعون ضدها قد أوفت بالتزاماتها قبل الشركة الطاعنة ولم يثبت للخبرة من الناحية الفنية المحاسبية وجود إخلال من قبل الشركة المطعون ضدها بالوفاء بالتزاماتها بشأن سداد مستحقات الطاعنة وعدم ثبوت ترصد ثمة مبالغ في ذمة الشركة المطعون ضدها لصالح الطاعنة نتيجة تنفيذ الاتفاقية سند الدعوى وتجديداتها ؛ ورتب على ذلك قضائه سالف البيان ، وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه واقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ يدور النعي حول تعييب هذا الاستخلاص فانة لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطه فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وعمل الخبير تنحسر عنة رقابه هذه المحكمة 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق