الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 4 أغسطس 2025

الطعن 955 لسنة 87 ق جلسة 5 / 5 / 2019 مكتب فني 70 ق 40 ص 378

جلسة 5 من مايو سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد، محمد قنديل ومصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة ومحمد غنيم .
---------------
(40)
الطعن رقم 955 لسنة 87 القضائية
محاماة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محامٍ يدافع عنه . حقه في اختيار محاميه مقدم على حق المحكمة في تعيينه . مؤدى وحد ذلك ؟
ندب المحكمة محام للدفاع عن الطاعن رغم حضور محاميه الموكل منه واعتراضه صراحة على ذلك . مضيها في نظر الدعوى دون الإفصاح عن علة اتخاذها ذلك الإجراء . إخلال بحق الدفاع يوجب النقض والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعاً دون المحكوم عليه غيابياً . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه ، والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محاميه وأن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه ، فإذا اختار المتهم محامياً فليس للقاضي أن يفتئت على اختياره ويعين له مدافعاً آخر إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول مثل أمام المحكمة ومعه محاميه الموكل الذي طلب سماع أقوال شاهدي الإثبات ، فلم تستجب المحكمة إلى طلبه وقررت ندب محام آخر للدفاع عنه رغم اعتراضه صراحة على ذلك الإجراء وتمسكه بمحاميه الموكل ، ومضت المحكمة في نظر الدعوى وحكمت عليه بالعقوبة مكتفية بمثول من انتدبته للدفاع عنه دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر ندب محام للدفاع عنه رغم حضور محاميه المختار ، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم والإعادة ، وذلك بالنسبة لمن وقع الإخلال بشأنه وللطاعنين الآخرين وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وبغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيرونه بأسباب طعنهم ، وذلك دون المحكوم عليه الرابع / .... الذي صدر الحكم بالنسبة له غيابياً وليس له أصلاً حق الطعن على الحكم بطريق النقض فلا يمتد إليه أثره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر - حُكم عليه غيابياً - بأنهم :
1 - سرقوا السيارة الرقيمة .... والمبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكين للمجني عليه/ .... وكان ذلك بالطريق العام كرهاً عنه بأن اعترضوا سبيله مشهرين لأسلحة نارية ــــ بنادق آلية ــــ مهددين إياه بإعمالها في جسده فبثوا الرعب في نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات .
2 - أحرزوا وحازوا بالذات والواسطة أسلحة نارية مششخنة - بنادق آلية - حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315/ أولاً ، ثانياً من قانون العقوبات ، والمواد 1/2 ، 26 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والبند رقم (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهم بالسجن المؤبد لما أسند إليهم .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة بالإكراه في الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح وإحراز وحيازة أسلحة نارية مششخنة بغير ترخيص قد شابه البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن المحكمة رغم حضور محاميه الموكل معه بجلسة المحاكمة ندبت له محام ومضت في نظر الدعوى رغم اعتراضه على ذلك وإصراره على التمسك بمحاميه الموكل ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه ، والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محاميه وأن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه ، فإذا اختار المتهم محامياً فليس للقاضي أن يفتئت على اختياره ويعين له مدافعاً آخر إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول مثل أمام المحكمة ومعه محاميه الموكل الذي طلب سماع أقوال شاهدي الإثبات ، فلم تستجب المحكمة إلى طلبه وقررت ندب محام آخر للدفاع عنه رغم اعتراضه صراحة على ذلك الإجراء وتمسكه بمحاميه الموكل ، ومضت المحكمة في نظر الدعوى وحكمت عليه بالعقوبة مكتفية بمثول من انتدبته للدفاع عنه دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر ندب محام للدفاع عنه رغم حضور محاميه المختار ، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم والإعادة ، وذلك بالنسبة لمن وقع الإخلال بشأنه وللطاعنين الآخرين وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وبغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيرونه بأسباب طعنهم ، وذلك دون المحكوم عليه الرابع / .... الذي صدر الحكم بالنسبة له غيابياً وليس له أصلاً حق الطعن على الحكم بطريق النقض فلا يمتد إليه أثره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق