الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 4 أغسطس 2025

الطعن 23702 لسنة 87 ق جلسة 14 / 5 / 2019 مكتب فني 70 ق 44 ص 411

جلسة 14 من مايو سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الحليم، يوسف قايد، نادر جويلي و د. أيمن أبو علم نواب رئيس المحكمة .
---------------
(44)
الطعن رقم 23702 لسنة 87 القضائية
نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . وكالة . قانون " تفسيره " .
التقرير بالطعن . جوازه بتوكيل رسمي أو بورقة عرفية مصدق فيها على الإمضاء .
المادة الثانية من القانون 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق . مفادها ؟
مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري . اختصاصها بالتصديق على توقيعات الطاعنين . التقرير بالطعن بموجب توكيل عرفي غير مصدق عليه من جهة الاختصاص . تقرير من غير ذي صفة . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمي أو بورقة عرفية بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء ، وكان مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق أن مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري هي صاحبة الاختصاص في التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية ، فإذا استلزم المشرع التصديق على التوقيعات في محرر ما اختصت هذه المكاتب بإجراء هذا التصديق ما لم ينص على تحديد جهة أخرى غيرها ، ولما كانت نصوص قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لم تحدد الجهة المختصة التي يتم التصديق أمامها على توقيعات الطاعنين ، فإن مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري تكون هي المختصة بذلك . لما كان ذلك ، وكان التوكيل الذي قدمه محامي المحكوم عليه لا يعدو أن يكون توكيلاً عرفياً ممهوراً بخاتم شعار الجمهورية الخاص بقسم شرطة .... دون أن يتم التصديق عليه من جهة الاختصاص ، فضلاً عن أنه لم يتضمن تخويل الوكيل حق الطعن بالنقض ، فإن الطعن يكون قد تم التقرير به من غير ذي صفة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 26/ 1 ، 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول ، بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألفي جنيه عما أسند إليه ومصادرة السلاح الناري المضبوط .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إنه من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمي أو بورقة عرفية بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء ، وكان مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق أن مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري هي صاحبة الاختصاص في التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية ، فإذا استلزم المشرع التصديق على التوقيعات في محرر ما اختصت هذه المكاتب بإجراء هذا التصديق ما لم ينص على تحديد جهة أخرى غيرها ، ولما كانت نصوص قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لم تحدد الجهة المختصة التي يتم التصديق أمامها على توقيعات الطاعنين ، فإن مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري تكون هي المختصة بذلك . لما كان ذلك ، وكان التوكيل الذي قدمه محامي المحكوم عليه لا يعدو أن يكون توكيلاً عرفياً ممهوراً بخاتم شعار الجمهورية الخاص بقسم شرطة .... دون أن يتم التصديق عليه من جهة الاختصاص ، فضلاً عن أنه لم يتضمن تخويل الوكيل حق الطعن بالنقض ، فإن الطعن يكون قد تم التقرير به من غير ذي صفة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق