الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 29 يوليو 2025

الطعن 5070 لسنة 87 ق جلسة 6 / 7 / 2019 مكتب فني 70 ق 51 ص 459

جلسة 6 من يوليو سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / ناجي عز الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال صقر، مفتاح سليم، محسن البكري وهشام عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة .
----------------
(51)
الطعن رقم 5070 لسنة 87 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده الأدلة السائغة على ثبوتها في حقه على نحو كاف . لا قصور .
(2) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اطراح الحكم الدفع ببطلان أمر القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات بردٍ سائغ . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .
(3) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعه بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها .
المنازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وأقوال شهود الإثبات . جدل في تقدير الدليل .
لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(4) محضر الجلسة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهد الإثبات . غير مقبول . حد ذلك ؟
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير الدليل . موضوعي . متي اقتنعت به واطمأنت إليه . حد ذلك ؟
نعي الطاعن بسيطرة الضابط على دفتر الأحوال وإمكانية إثبات ما يخالف الحقيقة به وعدم صلاحيته كدليل إدانة . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيًّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدله من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان أمر القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه برد سائغ - حسبما يبين من مدوناته - مما يكون منعاه في هذا الخصوص غير قويم .
3- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الأذن أخذ منها بالأدلة التي أوردتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه لأقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره وحصّل تلك الأقوال مما لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعن حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة أو في تصديقها لضابط الواقعة أو محاولة تجريحها أو القول بانفراده للشهادة بحجبه لأفراد القوة المرافقة له بما ينبئ عن تلفيق الاتهام محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وكان البيّن من محضر جلسة المرافعة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل ضمناً عن سماع شاهد الإثبات باكتفائه بتلاوة أقواله في التحقيقات فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه ويكون نعيه في هذا الصدد في غير محله .
5- لما كان تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد الدليل المستمد من دفتر الأحوال يتمخض إلى جدل موضوعي في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به لمحكمه الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر : 1- أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- حاز بواسطة المتهم الثاني بغير ترخيص سلاحاً أبيض ( مطواة ) .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1987 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم (5) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول وإعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة مبلغ مائة ألف جنيه عن التهمة الأولى مع مصادرة المخدر المضبوط وببراءته عن التهمة الثانية ، علي اعتبار أن إحراز الجوهر المخدر مجرداً من كافة القصود المسماة قانوناً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه دان الطاعن رغم عدم صلاحية الأدلة التي عوّل عليها في الإدانة واطرح مما لا يسوغ دفوعه ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية لكونها تحريات مكتبية وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل استصدار إذن النيابة العامة ورد مما لا يصلح على دفاعه بعدم معقولية الواقعة لأن ضابط الواقعة كان في مكان آخر وعوّل على أقواله رغم تناقضها بأن اجتزأ من شهادته بما يتناقض مع ما أهدره منهما ، وانفراده بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة عنها بما ينبئ تلفيق الاتهام للطاعن ، وأن أمين سر الجلسة أثبت على خلاف الحقيقة عدم تمسكه بسماع أقوال شاهد الإثبات مما ترتب عليه عدم سماع المحكمة له رغم عدم تنازله ، وأن ما ثبت بدفتر الأحوال لا يقطع بارتكابه للجريمة لعدم صلاحيته كدليل إدانة لسيطرة ضابط الواقعة عليه وإمكانية إثبات به ما يخالف الحقيقة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بيًّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدله من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان أمر القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه برد سائغ ــــــ حسبما يبين من مدوناته ـــــــ مما يكون منعاه في هذا الخصوص غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الأذن أخذ منها بالأدلة التي أوردتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه لأقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره وحصّل تلك الأقوال مما لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعن حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة أو في تصديقها لضابط الواقعة أو محاولة تجريحها أو القول بانفراده للشهادة بحجبه لأفراد القوة المرافقة له بما ينبئ عن تلفيق الاتهام محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وكان البيّن من محضر جلسة المرافعة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل ضمناً عن سماع شاهد الإثبات باكتفائه بتلاوة أقواله في التحقيقات فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه ويكون نعيه في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد الدليل المستمد من دفتر الأحوال يتمخض إلى جدل موضوعي في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به لمحكمه الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق