الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 29 يوليو 2025

الطعن 23377 لسنة 84 ق جلسة 5 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 99 ص 945

جلسة 5 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / د. عبد الرحمن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد مصطفى ، نبيل الكشكي ، جمال عبد المنعم وياسر كرام نواب رئيس المحكمة .
----------------
(99)
الطعن رقم 23377 لسنة 84 القضائية
رجال السلطة العامة . تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
رقيب الشرطة . ليس من مأموري الضبط القضائي المحددين حصراً بالمادة 23 إجراءات جنائية . أثره : اقتصار سلطاته في أحوال التلبس على إحضار المتهم وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائي . قيامه بتفتيش الطاعن . إجراء باطل . استناد الحكم في الإدانة لما أسفر عنه وخلو الدعوى من دليل سواه . يوجب نقضه والقضاء بالبراءة والمصادرة . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تم ضبط الطاعن بواسطة الأهالي متلبساً بسرقة منقولات الغير وتم تفتيشه بالقسم بمعرفة رقيب شرطة من قوة القسم فعثر معه على ثلاث أقراص لعقار الترامادول المخدر بقصد التعاطي ، وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها لعقار الترامادول المخدر ، وعول الحكم في إثبات الواقعة وصحة إسنادها للطاعن على شهادة رقيب الشرطة مُطرحاً دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من غير مأموري الضبط القضائي . لما كان ذلك ، وكانت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت مأموري الضبط القضائي على سبيل الحصر وليس من بينهم رقباء الشرطة ، فهم لا يعدون من مأموري الضبط القضائي ، وكل ما لهم وفقاً للمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية هو الحصول على جميع الإيضاحات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تُبلغ إليهم واتخاذ الوسائل التحفظية للمحافظة على أدلة الجريمة ، وليس من ذلك القبض والتفتيش ، وكان الحق المخول لهم طبقاً للمادة 37 من القانون سالف الذكر في الجنح المتلبس بها والتي يجوز الحكم فيها بالحبس هو أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأموري الضبط القضائي ، وكان قيامهم بذلك لا يُعد قبضاً بالمعنى القانوني بل هو مجرد تعرض مادي فحسب ، وكان نص المادة 46 من ذات القانون واضح في أنه : " في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه " وهذا النص إنما يخصص مأمور الضبط القضائي دون غيره بحق التفتيش ، ويؤكد ذلك أن هذا النص جاء بعد نص المادتين 37 ، 38 من ذات القانون المتصلين بحق الأفراد ورجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي في إحضار المتهم المتلبس وتسليمه ، وقد جاء خلواً من تقرير حق تفتيش المتهم لمن يفعل ذلك من الأفراد أو من رجال السلطة العامة ، لما كان ذلك ، فإن قيام رقيب الشرطة بتفتيش المتهم يكون قد وقع باطلاً وكذا الدليل المستمد من هذا الإجراء الباطل ولا يجوز الاستناد إليه كدليل في الدعوى ، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة عملاً بنص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " ترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 37/ 1، 42 /1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق به ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار الترامادول المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه قضى بإدانته تأسيساً على ما أسفر عنه الضبط والتفتيش رغم بطلانهما لحصولهما بمعرفة رقيب شرطة وهو ليس من مأموري الضبط القضائي ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تم ضبط الطاعن بواسطة الأهالي متلبساً بسرقة منقولات الغير وتم تفتيشه بالقسم بمعرفة رقيب شرطة من قوة القسم فعثر معه على ثلاث أقراص لعقار الترامادول المخدر بقصد التعاطي ، وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها لعقار الترامادول المخدر ، وعول الحكم في إثبات الواقعة وصحة إسنادها للطاعن على شهادة رقيب الشرطة مُطرحا دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من غير مأموري الضبط القضائي . لما كان ذلك ، وكانت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت مأموري الضبط القضائي على سبيل الحصر وليس من بينهم رقباء الشرطة ، فهم لا يعدون من مأموري الضبط القضائي ، وكل ما لهم وفقاً للمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية هو الحصول على جميع الإيضاحات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تُبلغ إليهم واتخاذ الوسائل التحفظية للمحافظة على أدلة الجريمة ، وليس من ذلك القبض والتفتيش ، وكان الحق المخول لهم طبقاً للمادة 37 من القانون سالف الذكر في الجنح المتلبس بها والتي يجوز الحكم فيها بالحبس هو أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأموري الضبط القضائي ، وكان قيامهم بذلك لا يُعد قبضاً بالمعنى القانوني بل هو مجرد تعرض مادي فحسب ، وكان نص المادة 46 من ذات القانون واضح في أنه : " في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه " وهذا النص إنما يخصص مأمور الضبط القضائي دون غيره بحق التفتيش ، ويؤكد ذلك أن هذا النص جاء بعد نص المادتين 37 ، 38 من ذات القانون المتصلين بحق الأفراد ورجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي في إحضار المتهم المتلبس وتسليمه ، وقد جاء خلواً من تقرير حق تفتيش المتهم لمن يفعل ذلك من الأفراد أو من رجال السلطة العامة ، لما كان ذلك ، فإن قيام رقيب الشرطة بتفتيش المتهم يكون قد وقع باطلاً وكذا الدليل المستمد من هذا الإجراء الباطل ولا يجوز الاستناد إليه كدليل في الدعوى ، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة عملاً بنص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق