الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 30 يوليو 2025

الطعن 28 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 17 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 28 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ن. م. م. س. ا.

مطعون ضده:
ع. د. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/813 استئناف عقاري بتاريخ 26-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنة " نوره مبارك مساعد سعيد المنصوري " أقامت الدعوى رقم 774 لسنة 2024 عقاري على المطعون ضدها " عزيزي ديفليوبمنتس ش.ذ.م.م " بطلب الحكم ــ بحسب الطلبات الختامية ــ بإلزامها بتسليم الحانوت موضوع الدعوى الماثلة ، و إلزامها بأداء مبلغ 3.250.000 درهم كتعويض مادي عن فوات المنفعة للحانوت حتى نهاية شهر مايو لعام 2025 ، وأداء مليون درهم كتعويض معنوي ، والفائدة القانونية بواقع 12 % على المبلغ المطالب به من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب اتفاقية بيع مؤرخة 23/10/2019 اشترت من المطعون ضدها الحانوت رقم 8 الكائن في المجمع الرئيسي ميدان ون ــ المركاض ـ دبي ـ القطعة رقم 1487 مبنى عزيزي ريفييرا 13، وذلك لقاء ثمن مقداره 3.124.000.00 درهم، على أن يكون تاريخ الإنجاز في الربع الأول من عام 2020 ، وبالرغم من قيامها بسداد كامل الثمن ، وكافة التزاماتها التعاقدية ، إلا أن المطعون ضدها تأخرت في الإنجاز ، وامتنعت عن تسليم الحانوت حتى تقوم الطاعنة بالتوقيع على تنازل عن التعويضات المستحقة من جراء التأخير ، مما ألحق بها الضرر ، ومن ثم أقامت الدعوى ، ندب القاضي المشرف خبيراً أودع تقريره النهائي ، وحكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بتسليم الطاعنة حانوت النزاع موضوع اتفاقية البيع والشراء الموقعة بتاريخ 23/10/2019 بالحالة المتفق عليها في العقد ، وإلزامها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 400.000 درهم كتعويض ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 813 لسنة 2024 عقاري ، وبتاريخ 26/12/2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 28 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 23/1/2025 طلبت فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ـ بعد الميعاد ـ طلبت فيها رفض الطعن. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ خصم مصروفات الصيانة، والإدارة دون طلب من أطراف الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن النعي غير صحيح ذلك أن الثابت من ملف الطعن أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاؤه ــ على نحو ما سلف بيانه ــ ووفقاً لطلبات المدعية (الطاعنة) ــ على تسليم حانوت النزاع والتعويض، ومن ثم فإن النعي يكون غير صحيح. وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها طلبت من محكمة أول درجة تصحيح اسم الشركة المدعى عليها ، وذلك باختصام المطعون ضدها "عزيزي للتطوير العقاري ذ.م.م" بحسب اسمها الوارد باتفاقية البيع والشراء ، وذلك بجانب اختصام المطعون ضدها بحسب اسمها الوارد بالرخصة الاقتصادية "عزيزي ديفليوبمنتس ش.ذ.م.م" ، وإذ لم يقم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بتنفيذ هذا الطلب فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أنه ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يُقبل من الطاعن بطريق التمييز أن يثير في نعيه سبباً لا يحقق له أي مصلحة ، وكان البين من رخصة المطعون ضدها أن اسمها الوارد بالرخصة باللغة الإنجليزية هو AZIZI DEVELOPMENTS L.L.C ، وهو ذات الاسم الوارد باتفاقية البيع سند الدعوى ، وإذ لم تدع الطاعنة بأن اسم الشركة الوارد بالاتفاقية باللغة العربية وهو" عزيزي للتطوير العقاري ذ.م.م " هو اسم لشركة مغايرة بخلاف الشركة المطعون ضدها ، وإذ لم تنف المطعون ضدها صفتها في الدعوى ، ومن ثم فإن طلب الطاعنة اختصام شركة "عزيزي للتطوير العقاري ذ.م.م" بحسب الاسم الوارد باتفاقية البيع والشراء بجانب اختصامها للمطعون ضدها "عزيزي ديفليوبمنتس ش.ذ.م.م" بحسب الاسم الوارد بالرخصة الاقتصادية لا يحقق للطاعنة أي مصلحة ومن ثم فإن نعيها في هذا الشأن يكون غير مقبول. 
وحيث تنعي الطاعنة بالسببين الثالث ، والرابع ، والوجه الأول من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، والتناقض ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى لها بمبلغ 400 ألف درهم كتعويض استناداً إلى تقرير خبير الدعوى في حين أن هذا المبلغ ضئيل لا يتناسب مع ما لحق بها من ضرر مادي ومعنوي وبالرغم من اعتراضها على تقرير الخبير لخروجه عن نطاق المأمورية المكلف بها وقصوره ، وتضاربه في المسائل الحسابية لكونه خبير هندسي ، وعدم بيانه عناصر الضرر المادي الذي أصابها من جراء عدم تسلم الحانوت من تاريخ الانشاء في 10/11/2022 وحتى تاريخه ، وفوات فرصة تأجيره خلال تلك الفترة بمبلغ سنوي لا يقل عن 600 ألف درهم ، وامتناع المطعون ضدها عن تسليم الموقف المخصص للحانوت ( G- 32 ) بالطابق ( G ) والذي يعد من ملحقات البيع وفق شهادة الملكية ، وطلبها من المحكمة ندب خبير حسابي لمعالجة هذا القصور ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دور محكمة التمييز إنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدعوى في حدود نطاق الطعن ، ومن المقرر أن تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أن القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز مادام أنها قد أبانت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض عنها من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاَ من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسبابٍ أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله، لما كان ذلك وكان البين من ملف الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق ومستندات الدعوى وتقرير الخبرة المنتدبة إلى ثبوت تأخر المطعون ضدها في انجاز وتسليم حانوت النزاع ، مما نجم عنه أضرار مادية ومعنوية بالطاعنة تمثلت في حرمانها من الانتفاع بالحانوت خلال فترة التأخير وما أصابها من أسى وحسرة من جراء ذلك ، ثم ارتأى الحكم في مبلغ 400 ألف درهم ما يكفي لجبر هذا الضرر ، وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، وله معينه من الأوراق ، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليه في ضوء نطاق الطعن ، ويخلو من التناقض المبطل الذي تتهاتر فيه الأسباب ، ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنة بالنعي من حجج مغايرة ، ولا عليه من بعد ان لم يستجب لطلب ندب خبير آخر ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون محض مجادلة موضوعية غير جائزة أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول 
وحيث تنعي الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى بفائدة 5% رغم أن الفائدة المقررة قانوناً تبلغ 9% فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه ولما كانت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في القرار رقم 1 لسنة 2021 قد انتهت إلى تخفيض سعر الفائدة بنوعيها القانونية والتأخيرية في حال عدم الاتفاق عليها إلى نسبة 5% سنوياً حتى تمام السداد، ومن ثم فإنه لا تثريب على الحكم إذ قضى بفائدة 5% على مبلغ التعويض المقضي به، ومن ثم ويضحى النعي على غير أساس، ويتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق