بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 27 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ب. ت. ا.
مطعون ضده:
د. ب. ت. ك. ل.
ش. د. ر. ا. أ. م. ا.
ش. د. ا. ش. ذ. م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/887 استئناف عقاري بتاريخ 26-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعنة ( بهانوماثي تشيناندا اباياه ) أقامت علي المطعون ضدهم ( شركة داماك ريل استيت اسيت مانجمنت المحدودة ، داماك بارك تاورز كومباني ليمتد ، شركة داماك العقارية " ش ذ م م ") الدعوي رقم 371 لسنة 2024 عقاري ? امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب الحكم وفقاً لطلباتها الختامية بتاريخ 13/8/2024 : ب إبطال عقد التداعي لمخالفته القانون وإعادة الأطراف للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وبإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا لها مبلغ 1,584.315 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% - وذلك علي سند من أنها وبتاريخ 22/7/2007 اشترت طابقاً كاملاً مكوناً من عدد 8 وحدات عقارية من المدعى عليها في برج DFA ( بارك تورز ) لقاء مبلغ إجمالي قدره 14,865.600 مليون درهم ووقعت علي عقد منفصل لكل وحدة بإجمالي عدد (8) عقود ، وكان من ضمن الوحدات المشتراه الوحدة رقم (1401) الكائنة بالطابق (14) بمشروع داماك تاورز، بثمن اجمالي قدره 1,863.900 درهم سددت منه للمدعى عليهم مبلغ وقدره 1,584.315 درهم وتبقى فقط من ثمنها ما نسبته 15% تدفع عند التسليم ، إلا أن المدعى عليهم توقفوا عن إنجاز وإكمال المشروع والبناء حسب الجدول المتفق عليه، ثم فوجئت بقيام المدعي عليهم بفسخ وإلغاء جميع عقود بيع الوحدات بإرادتهم المنفردة وبيعهم لطرف ثالث ، فطالبتهم بإعادة المبالغ المسددة من الثمن إلا أنهم لم يحركوا ساكناً - ومن ثم كانت الدعوي ? دفع المدعي عليهما الاولي والثانية بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى ولائياً وانعقاد الاختصاص لمحاكم مركز دبي المالي العالمي ، ووجهتا بتاريخ 6/5/2024 بموجب مذكرة دفاع دعوى متقابلة ضد (المدعية اصلياً) طلبتا في ختامها : أولًا: في الدعوى الأصلية : بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى ولائياً وانعقاد الاختصاص لمحاكم مركز دبي المالي العالمي ، وبرفض الدعوى، ثانياً: في الدعوى المتقابلة : بقبولها شكلاً والتصريح بسداد الرسم والاعلان، ثالثاً :انفساخ اتفاقية بيع وشراء الوحدة العقارية رقم DFA/14/A1401) ) الكائنة بمشروع بارك تاور A) ) المؤرخة في 22/7/2007 موضوع الدعوى، رابعاً : بأحقيتهما في التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بالعقد بالبند رقم 13/3، وبالاحتفاظ بنسبة 40% من الثمن بمبلغ وقدره 745,560 درهم عبارة عن : (1) المبلغ المُسدد من المدعى عليها تقابلاً بواقع 688,827 درهم كجزء من التعويض الاتفاقي ، (2) باقي نسبة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بالعقد لصالح شركة (داماك بارك تاورز كومبانى ليمتد) بمبلغ 76,733 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ? تأسيساً علي أن (المدعي عليها تقابلاً - المدعية اصلياً) سددت فقط من الثمن مبلغ وقدره 688,827 درهم بما يعادل نسبة 35% ، وأخلت بالتزامها التعاقدي بعدم سداد الدفعات في بداية القسط الثالث المستحق في 25/11/2008 ، وهو ما حدا بهما لإخطارها بتاريخ 17/9/2009 لسداد المبالغ المترصدة في ذمتها تحت طائلة الغاء تسجيل الوحدة وفق الفقرة 13-3 من اتفاقية البيع ، ثم اخطراها مرة ثانية بتاريخ 7/1/2010 بإنهاء العقد وفسخ العقد من اسم المشتري طبقًا للشرط الفاسخ الصريح بالبند 13/3 من عقد البيع واعادة تسجيلها باسم البائع ، وبجلسة 30/9/2024 حكمت المحكمة : حضورياً للمدعي عليهما الأولى والثانية وبمثابة الحضوري للثالثة : بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ? استأنفت (المدعية اصلياً ? المدعي عليها تقابلاً) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 887 لسنة 2024 عقاري ، وفيه قضت المحكمة بجلسة 26/12/2024 : في غرفة مشورة بتأييد الحكم المستأنف ? طعنت (المدعية اصلياً ? المدعي عليها تقابلاً) في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 23/1/2015 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضدهما الأولي والثانية مذكرة رد في الميعاد طلبا في ختامها رفض الطعن ، لم تقدم المطعون ضدها الثالثة مذكرة رد في الميعاد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث أن حاصل نعي الطاعنة بسبب الطعن - علي الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ? إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر بعدم اختصاص محاكم دبي ولائياً بنظر الدعوى استناداً الي نص المادة الاولي من قانون مركز دبي المالي العالمي المعدل الذي يعقد الاختصاص لمحاكم المركز دون غيرها حتى لو اتفق الخصوم على غير ذلك ، بالمخالفة لنص المادة الخامسة من ذات القانون التي يفهم منها جواز مخالفة الإحالة إلى محاكم المركز بالاتفاق على اختصاص محاكم أخرى، خاصة أن عقد التداعي نص في البند (20) منه صراحة برضائهما صراحة على اختصاص محاكم دبي ، ولا ينال من ذلك اتفاقهما النص بالعقد على خضوع الأطراف إلى قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة مما يقصد الاختصاص لمحاكم دبي ، باعتبار أن المركز يطبق قوانين خاصة دون القوانين الاتحادية للدولة ، كما أن الدعوى من الدعاوى الشخصية العقارية التي ينعقد الاختصاص فيها لمكان وموطن المدعى عليه ولهم جميعا مقرات خارج دائرة مركز دبي المالي العالمي ، فإن الاختصاص بنظر الدعوي ينعقد لمحاكم دبي خلافًا لما قضي به الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الاختصاص الولائي من النظام العام ويعتبر مطروحاً دائماً على المحكمة ، وأنه ولئن كانت المحاكم في إمارة دبي هي صاحبة الولاية العامة في نظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية ومسائل الأحوال الشخصية عدا ما استثني بتشريع خاص ، إلا أنه يجوز لسمو الحاكم أن يخرج بعضها من ولايتها ويسند الاختصاص بها إلى جهة اخري استنادًا إلى ما لولي الأمر من تخصيص القضاء بالزمان والمكان والحادثة وتحديد الاختصاص علي هذا النحو من النظام العام ويتعين على المحاكم أن تلتزم حدود اختصاصها فلا تخالفها سلبًا أو إيجابًا فلا تتنازل عن اختصاصها ولا تنتزع اختصاص جهة أخرى، ولا يجوز للأطراف الاتفاق علي مخالفته. ومن المقرر ايضاً - أنه متي نظم المشرع مسالة معينة تنظيما شاملاً بقانون خاص فإن أحكام هذا القانون هي وحدها التي تكون واجبة التطبيق ، فإذا تعارض نص في قانون خاص مع نص آخر في قانون عام فإن نص القانون الخاص هو الذي يسود ويجب تطبيقه عملًا بقاعدة أن الخاص يقيد العام ، ومن المقرر كذلك - أن النصوص التشريعية المتعلقة بالاختصاص الولائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي تتابعت ومنها القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركـز دبـي المـالي العالمـي والذي نصت المادة (3) منه علي أن " (أ) تسري أحكام هذا القانون على : (1) ... ، (2) هيئات المركز المُنشأة بمُوجب القانون رقم (9) لسنة 2004 المُشار إليه والمنظمة بموجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز والمتمثلة في : (أ) ... ، (ب) ... ، (ج) محاكم مركز دبي المالي العالمي ، (د) ... ، (3) قطعة الأرض المبين موقعها ومساحتها وحدودها في القرارات الصادرة تنفيذا للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004 المشار اليه ، (أ) ... ، (ب) تستمر هيئات المركز المنشأة بموجب القانون رقم 9 لسنة 2004 المشار اليه ومؤسسات المركز المصرح لها بالعمل في المركز او من خلاله بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز وقت العمل بهذا القانون بممارسة مهامها واعمالها وتقديم خدماتها دون انقطاع ، كما أنه من المقرر بنص المادة (33) من ذات القانون السالف : (أ) يحل هذا القانون محل القانون رقم 9 لسنة 2004 المشار اليه ، (ب) ... ، (ج) يستمر العمل بقوانين المركز وأنظمة المركز الصادرة تنفيذا للقانون رقم 9 لسنة 2004 المشار اليه الي المدى الذي لا تتعارض فيه واحكام هذا القانون وذلك الي حين صدور قوانين المركز وأنظمة المركز التي تحل محلها وبناء على استمرار العمل فيما لا يتعارض مع القانون السالف ، فالمقرر بالمادة (8) مـن القانـون رقم 9 لسنة 2004 بشأن مركز دبـى المالي العالمي المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2011 على أن " (1) تُشكل محاكم لمركز دبـى المالي العالمي تقوم بمهامها بشكل مستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز الأخرى ، (2) ما لم ينص أي قانون من قوانين المركز على خلاف ذلك تختص محاكم المركز دون غيرها بالنظر والفصل فـي أيـة دعاوى يكون المركز أو مؤسساته أو أي من هيئاته طرفاً فيها وكذلك النظر والفصل في أي نزاع ينشأ عن أيـة معاملة تتـم فـي المركز أو واقعة تحدث فيهــا ، (3) ... ، (4) ... ، (5) ... ، " ، ونصت المادة 20 من ذات القانون على أن (" يلغى أي نص في أي قانون آخر إلى المدى الذى يتعارض فيه وأحكام هذا القانون " ، والنص في المادة (5) من القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبـى المالي العالمي المستبدلة بالقانونين رقمي 16 لسنة 2011 ، و 5 لسنة 2017 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي على أن الاختصاص القضائي : (أ) المحكمة الابتدائية : (1) تختص المحكمة الابتدائية دون غيرها بالنظر والفصل في : (أ) الطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية او العمالية التي يكون المركز أو أي من هيئات المركز أو مؤسسات المركز المرخصة طرفاً فيها ، (ب) الطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية او العمالية الناشئة عن أو المتعلقة بعقد او بوعد بالتعاقد سواء تم ابرامه او اتمامه او تنفيذه جزئيا او كليا داخل المركز او سيتم تنفيذه فعليا او من المفترض تنفيذه في المركز بموجب شروط صريحة او ضمنية منصوص عليها في العقد ، (ج) الطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية او العمالية الناشئة عن أو المتعلقة بواقعة او بمعاملة تمت كليا او جزئيا في المركز ومتعلقة بأنشطته ، (د) ... ، (هـ) ... ، (2) يجوز للمحكمة الابتدائية النظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنية او التجارية إذا رفعت اليها باتفاق الأطراف خطيا سواء قبل او بعد وقوع النزاع على ان يكون هذا الاتفاق بموجب نص خاص واضح وصريح ، (3) ... ، (4) ... " ، ومؤدى هذه النصوص مجتمعه - أن بمركز دبي المالي العالمي سلطة قضائية قائمة بذاتها تستقل بمهامها التي حددها لها القانون وهي المختصة دون غيرها بالنظر والفصل في أية دعوى يكون المركز أو إحدى مؤسساته أو هيئاته حسبما عرفها القانون طرفًا فيها ، ومن المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وتفسير الشروط المختلف عليها والتعرف على ما قصده العاقدان في العقد من الأمور التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغاً ومتفقاً مع حقيقة التعاقد وقصد المتعاقدين ومستمداً من عناصر تؤدي إليه - لما كان ذلك - وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص محاكم دبى ولائيًا بنظر الدعوى على ما أورده بأسبابه من أن [[ وكان الثابت من المستندات المقدمة بالدعوى ومنها شهادة من يهمه الأمر الصادرة من دائرة الأراضي والاملاك أن مشروع بارك تاورز والعائد لشركة (داماك بارك تاورز) مسجل لدى مركز دبي المالي العالمي ويتبع الأنظمة والقوانين الخاصة بمركز دبي المالي العالمي، كما أن الثابت أن شهادة انجاز المشروع سالف البيان صادرة من مركز دبى المالي العالمي، ومن ثم يدخل هذا النزاع من ضمن الاختصاص الولائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي ، ولا ينال من ذلك ما اثارته المدعية من أنه قد وجد اتفاق من الخصوم يخالف ذلك وفقاً للبند رقم (20) من اتفاقية البيع والتي بمطالعته تبين انه قد تضمن " تخضع حقوق الأطراف بموجب هذه الاتفاقية إلى قوانين دولة الامارات العربية المتحدة وقوانين إمارة دبي، ويوافق الطرفان على ان تخضع أي إجراءات قانونية بشأن هذه الاتفاقية للاختصاص القضائي غير الحصري لمحاكم دبي الامارات المتحدة " ، وهذا النص تفسره المحكمة انه ليس اتفاق صريح وحصري على ان تكون محاكم دبي هي المختصة بنظر أي خلاف او نزاع حول الاتفاقية ، بل أن مفاده أن أطراف الاتفاقية لم تنصرف ارادتهم الي جعل الاختصاص لمحاكم دبي حصرياً ، ومن ثم لا يعد النص سالف البيان اتفاقاً على مخالفة القواعد العامة لاختصاص محاكم مركز دبى المالي العالمي وفقاً للنصوص القانونية سالفة البيان، ومن ثم يخرج النزاع الراهن عن نطاق الاختصاص الولائى لمحاكم دبى ويتعين القضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ]] وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً مما له اصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ، بحسبان أن قانون السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي وهو قانون خاص قد نظم مسألة الاختصاص القضائي لمحاكم المركز ، و لا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة أن الدعوى الماثلة شخصية عقارية منصبة على وحدة عقارية تقع في اختصاص محاكم دبي ، لأن النص صريح على انعقاد الاختصاص لمحاكم المركز طالما أن أحد الخصوم في الدعوى من احدي مؤسسات المركز ، ويضحي النعي على الحكم بما سلف على غير أساس .
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الطعن ، والزمت الطاعنة بالمصروفات ، ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الاولي والثانية، مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق