الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 30 يوليو 2025

الطعن 2 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 24 / 2 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ح. م. ح. ع. . ا.

مطعون ضده:
ا. د. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/836 استئناف عقاري بتاريخ 11-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن (حمدان محمد حمدان عبد الله الشامسى) أقام الدعوي رقم 1136 لسنة 2024 عقاري مختصما المطعون ضدها ( اعمار دبي - ذ م م) بطلب الحكم بإلزامها بان تؤدي له مبلغ مقداره 780,000 درهم كتعويض عن الربح الفائت عن إيجار الوحدة محل التداعي عن فترة تأخر المدعى عليها في تسليم الوحدة إلى المدعي لمدة ثلاث سنوات، والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، واحتياطيا إحالة الدعوى إلى الخبرة ،على سند انه بموجب اتفاقية البيع والشراء المؤرخة في 20-07-2017 اشترى من المدعي عليها الوحدة 3606 برج رقم 3 داون تاون فيوز نظير ثمن إجمالي 3,408,888 درهم ، على أن يكون موعد التسليم المتوقع هو 31-12-2020، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتسليم الوحدة في الموعد المحدد بالرغم من التزامه بسداد كامل الثمن وسلمتها له في 05-10-2023، مما أصابه بالعديد من الأضرار ومن ثم كانت الدعوي، وبجلسة 26-9-2024 قضت المحكمة - برفض الدعوى ، استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف 836/2024 عقاري وبجلسة 11-12-2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن المدعي على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة أودعت إلكترونيا بتاريخ 07-01-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت تحديد جلسة لتلاوة تقرير التلخيص وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير حاجة إلى مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالمستندات فيما قضي به من رفض الدعوي مساير المطعون ضدها في دفاعها دون بحث وتمحص للبنود التعاقد ذلك أن المتفق عليه تعاقديا بينهما أن يتم تسليم للوحدة للطاعن هو 31-12-2020، إلا أنها أخلت بالتزاماتها بعدم تسليمهما الوحدة في الموعد المحدد بغير مبرر مقبول بالرغم من التزام الطاعن بكافة الالتزامات التعاقدية المدرجة في الاتفاقية وأهمها قيامه بسداد الأقساط المستحقة في مواعيدها وسداده لكامل الثمن وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك انه لما كان قانون المعاملات المدنية قد نص في المادة 246 منه علي " 1. يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2. ولا يقتصر العقد إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف كما إن نص المادة 257 من ذات القانون أن الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزماه في التعاقد، وفي المادة 265 من القانون المار ذكره 1- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. 2- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات ، مما مفاده انه يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية وانه لا يقتصر على الزام المتعاقد على ما ورد به على وجه التخصيص بل يلزمه كذلك بما تقتضيه طبيعته وفقاً لأحكام القانون والعرف، وان العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني وإنه إن كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين والتعرف على ما قصده العاقدان في العقد دون الوقوف عند المعنى الحرفي في الألفاظ والا يعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات بل ينبغي الأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها ، فلما كان ذلك وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، وهي من بعد غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه ، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما لـه أصل ثابت في الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم. وإذ أورد حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه بأسبابه ( الثابت من الاتفاقية المبرمة بين طرفي التداعي بتاريخ 20-07-2017 أن تاريخ الإنجاز التقديري سيكون في 31 -12- 2020 وهو تاريخ سداد الدفعة الأخيرة من ثمن الشراء وفقا لجدول السداد، وأن تاريخ التسليم يكون عند الانتهاء من بناء العقار واستلام البائع 100 % من سعر الشراء، واتفق الطرفان في البند 2/1 من الاتفاقية على أنه يتيعن على البائعة قبل تاريخ الإنجاز التقديري إبلاغ المشتري بتاريخ الإنجاز المحدد ويجوز للبائعة بناء على تقديرها وعند تقديمها إشعارا للمشتري تمديد تاريخ الإنجاز إلى تواريخ أخرى شريطة ألا يتجاوز إجمالي فترة تلك التمديدات لتاريخ الإنجاز اثنى عشر شهرا من تاريخ الإنجاز المحدد، ومفاد ما تقدم هو اتفاق الطرفين على أن يتولى البائع تحديد تاريخ الإنجاز الفعلي بموجب إخطار يوجه للمشتري يرسل له قبل تاريخ الإنجاز التقديري الوارد بالعقد في 31 -12-2020 وهو ما تخلص معه المحكمة إلى أن الموعد المحدد لإنجاز الوحدة - عين التداعي - وفقا لما اتفق عليه الأطراف قد ترك لتقدير البائع بناء على الإخطار الذي سيوجه للمشتري، وكان الثابت بالمستندات أن المدعى عليها بتاريخ 26-08-2020 وقبل تاريخ الإنجاز التقديري وجهت إخطارا للمدعي تبلغه فيه بأن تاريخ الإنجاز سيكون في 31 -08- 2022، ثم أخطرته في 27-05-2022 بمد تاريخ الإنجاز إلى 30 04- 2023، ثم أخطرته مرة أخرى في 22 -02- 2023 بمد تاريخ الإنجاز إلى 30 -08- 2023، وبذلك تكون المدعى عليها قد استخدمت حقها في تحديد تاريخ الإنجاز وتمديده لمدة اثنى عشر شهرا من تاريخ الإنجاز المحدد وفقا لما تم الاتفاق عليه، وتبين للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليها أخطرت المدعي في 26 -09- 2023 بجاهزية الوحدة للتسليم، وكان الثابت من قائمة مراجعة تسليم الشقة أن المدعي استلمها بتاريخ 5 -10- 2023، وبذلك تكون الأوراق قد جاءت خالية من أي إخلال من جانب المدعى عليها في التزامها بتسليم الوحدة محل التداعي للمدعي في الموعد المتفق عليه، إذ أن مجرد التأخير في تسليم الوحدة لمدة 35 يوما بالنظر لطبيعة التعامل وحسن النية في تنفيذ العقود وأن تمديد الإنجاز هو أمر متوقع ومقبول في مجال التطوير العقاري، ومن ثم فلا ترى المحكمة أن مدة التأخير السالفة قد ألحقت أي ضرر بالمدعي، هذا فضلا عما ثبت للمحكمة من كشف الحساب المقدم من المدعى عليها أن المدعى قد سدد الدفعة أخيرة من الثمن وتبلغ 1022666 درهم بتاريخ 28 -09- 2023 ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغًا ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى والعقد المبرم بين الطرفين ، ومؤديًا لما انتهى إليه قضاؤه وكافيًا لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه ومن ثم فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، وبالتالي غير مقبول. 
وحيث إنه لما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصاريف والرسوم والفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق