الصفحات

Additional Menu

الخميس، 31 يوليو 2025

الطعن 15596 لسنة 79 ق جلسة 26 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 51 ص 430

جلسة 26 من فبراير سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / محمد رشاد أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقي، أحمد محمود برغش، حازم نبيل البناوي ومحمد مصطفى قرني نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(51)
الطعن رقم 15596 لسنة 79 القضائية
(1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تكييف العقد ".
التعرف على قصد المتعاقدان من العقد وتكييفه. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.
(2) إيجار " القواعد العامة في عقد الإيجار : تعريف عقد الإيجار ".
عقد الإيجار. ماهيته. التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء لقاء أجر معلوم. م 558 مدني.
(3، 4) عقد " تحديد مـوضوع العقد : تفسير العقد ".
(3) تفسير العقود واستخلاص قصد عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع. مناطه. الرجوع إلى إرادة المتعاقدين وإقامة قضاءها على أسباب سائغة.
(4) عبارة العقد الواضحة. التزام القاضي بها. مؤداه. عدم جواز الانحراف عنها بتفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. وجوب الأخذ بما تفيده عبارات المحرر بأكملها. التفاته عن ذلك. أثره. مخالفة للقانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض. م 150 /1 مدني.
(5) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار ".
عقد الإيجار. عقد مؤقت. انقضاؤه بانتهاء المدة المتفق عليها والتنبيه من أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء في المواعيد القانونية. جواز امتداده إلى مدة أخرى باتفاق عاقديه. المادتان 558، 563 مدني.
(6) إثبات " طرق الإثبات : الكتابة ".
اختلاف المكتوب بالحروف والأرقام معاً في العقد. العبرة بالمكتوب بالحروف. علة ذلك.
(7) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار ". عقد " تحديد موضوع العقد: تفسير العقد ".
تحصيل الحكم المطعون فيه أن مدة عقد الإيجار سند الدعوى هي خمس سنوات. مؤداه. اعتباره منعقداً لتلك المدة وانتهاؤه بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين بالتنبيه على الآخر. م 563 مدنى. إغفال الحكم المطعون فيه المدة المتفق عليها بالعقد وانحرافه عن المعنى الواضح لعباراته المكتوبة بالحروف وقضاؤه بامتداده لمدة أخرى معتبراً أن توجيه الطاعنة التنبيه للمطعون ضده برغبتها بإنهاء العلاقة الإيجارية قد تم بعد الميعاد الواجب توجيهه فيه بناء على تفسيره الخاطئ لنصوص العقد. مخالفة للقانون وخطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني لما قصداه وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى ما تقضي به المادة 558 من القانون المدني أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة، إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 150/ 1 من القانون المدني يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، كما لا يجوز للمحكمة أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها وكان ما تقضى به المادة المشار إليها تعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من مسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة فيخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض.
5- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك بأن عقد الإيجار عقد زمنى مؤقت ينتهى بانتهاء مدته بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني سالفة البيان.
6- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه عند اختلاف المكتوب بالحروف والأرقام معاً فتكون العبرة بالمكتوب بالحروف لما يحتاجه عند كتابته إلى روية وتفكير ومن الصعب الخطأ فيه.
7- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ذاته، أن المحكمة قد حصلت أن عقد الإيجار سند الدعوى تضمن تأجير الطاعنة عين النزاع للمطعون ضده على أن تكون مدة الإيجار خمس سنوات تبدأ من 1/9/2000 ومن ثم فإن العقد بهذا الوصف يكون منعقداً من هذا التاريخ وحتى 31/8/2005 وكانت عبارات العقد في هذا الشأن واضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة في اعتبار العقد منعقداً بين طرفيه لهذه المدة وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني، بما لا يسوغ معه إغفال المحكمة المطعون في حكمها المدة المتفق عليها أو القفز عليها إلى ما يفيده التاريخ المدون في هذا العقد من انعقاده من 1/9/2000 حتى 31/8/2004 معتبرة التنبيه الموجه من الطاعنة إلى المطعون ضده برغبتها في إنهاء العلاقة الإيجارية قد تم بعد الميعاد الواجب توجيهه فيه إليه مرتبة على ذلك امتداد العقد لمدة أخرى في حين أن ما أوردته في هذا الخصوص لا يعدو سوى انحراف عن المعنى الواضح لعبارات العقد المكتوبة بالأحرف وإهدار للتنبيه بعدم الرغبة في تجديد العقد رغم التزام موجهته المدة الواردة بالمادة 563 مدني مما يرتب أثره في انتهاء مدة العقد في 31/8/2005 وإذ خالفت المحكمة هذا النظر بناء على تفسيرها الخاطئ لنصوص العقد بما لا تحتمله عباراته في جملتها وتخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة العاقدين فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى.... لسنة 2006 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بطرده من عين التداعي والتسليم، على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/9/2000 استأجر المطعون ضده منها العين المبينة بصحيفة الدعوى لمدة خمس سنوات وإزاء رغبتها في إنهاء العلاقة الإيجارية نبهت عليه بذلك بإنذار رسمي معلن إليه في 19/5/2005 وبتاريخ 27/5/2007 حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار والتسليم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف.... لسنة 124 ق القاهرة "مأمورية شمال الجيزة" وبتاريخ 16/8/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب تقول إن عقد إيجار عين التداعي قد انعقد لمدة محددة غايته خمس سنوات تبدأ من 1/9/2000، وإزاء رغبتها في عدم تجديد مدة الإجارة فقد أنذرت المطعون ضده بذلك رسمياً في 19/5/2005 ومع وضوح عبارة العقد في شأن تحديد مدته إلا أن المحكمة المطعون في حكمها اعتدت بالمدة المكتوبة بالأرقام مقررة عدم الإنذار المرتب لانتهاء العقد في الأجل الذى تطلبته المادة 563 من القانون المدني خلافاً للثابت ببنوده وما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني لما قصداه وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض، وأن مؤدى ما تقضي به المادة 558 من القانون المدني أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة، إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، كما أن النص في المادة 150 /1 من القانون المدني على أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين " يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، كما لا يجوز للمحكمة أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها وكان ما تقضى به المادة المشار إليها تعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من مسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة فيخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض، وأن مؤدى نص المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك بأن عقد الإيجار عقد زمنى مؤقت ينتهى بانتهاء مدته بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني سالفة البيان، وأنه عند اختلاف المكتوب بالحروف والأرقام معاً فتكون العبرة بالمكتوب بالحروف لما يحتاجه عند كتابته إلى روية وتفكير ومن الصعب الخطأ فيه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ذاته، أن المحكمة قد حصلت أن عقد الإيجار سند الدعوى تضمن تأجير الطاعنة عين النزاع للمطعون ضده على أن تكون مدة الإيجار خمس سنوات تبدأ من 1/9/2000 ومن ثم فإن العقد بهذا الوصف يكون منعقداً من هذا التاريخ وحتى 31/8/2005 وكانت عبارات العقد في هذا الشأن واضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة في اعتبار العقد منعقداً بين طرفيه لهذه المدة وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني، بما لا يسوغ معه إغفال المحكمة المطعون في حكمها المدة المتفق عليها أو القفز عليها إلى ما يفيده التاريخ المدون في هذا العقد من انعقاده من 1/9/2000 حتى 31/8/2004 معتبرة التنبيه الموجه من الطاعنة إلى المطعون ضده برغبتها في إنهاء العلاقة الإيجارية قد تم بعد الميعاد الواجب توجيهه فيه إليه مرتبة على ذلك امتداد العقد لمدة أخرى في حين أن ما أوردته في هذا الخصوص لا يعدو سوى انحراف عن المعنى الواضح لعبارات العقد المكتوبة بالأحرف وإهدار للتنبيه بعدم الرغبة في تجديد العقد رغم التزام موجهته المدة الواردة بالمادة 563 مدني مما يرتب أثره في انتهاء مدة العقد في 31/8/2005 وإذ خالفت المحكمة هذا النظر بناء على تفسيرها الخاطئ لنصوص العقد بما لا تحتمله عباراته في جملتها وتخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة العاقدين فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق