الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 18 يونيو 2025

قرار رقم (3) لسنة 2025 بشأن معايير وضوابط حفظ التحقيق في المُخالفات التي تنطوي على جريمة جزائيّة قليلة الأهمّية

قرار رقم (3) لسنة 2025

بشأن

معايير وضوابط حفظ التحقيق في المُخالفات التي تنطوي

على جريمة جزائيّة قليلة الأهمّية

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم             النائب الأول لحاكم دبي                

  رئيس جهاز الرّقابة الماليّة

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2018 بتعيين رئيس جهاز الرقابة الماليّة،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)


 تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:


النِّيابة العامّة

:

النِّيابة العامّة لإمارة دبي.

الجهاز

:

جهاز الرقابة الماليّة.

المُدير العام

:

مُدير عام الجهاز.

الجهات الخاضعة

:

الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 المُشار إليه.

المُوظّف

:

المُوظّف الذي يعمل لدى الجهة الخاضعة.

المُخالفة

:

المُخالفة الإداريّة أو الماليّة المُرتكبة من المُوظّف.




 

معايير حفظ التحقيق

المادة (2)

 

على المُدير العام أن يُراعي عند حفظ التحقيق في المُخالفة التي تنطوي على جريمة جزائيّة قليلة الأهمّية، المعايير التالية:

1.      عدم انطواء المُخالفة على جناية تتعلّق بالاعتداء على المال العام أو أموال ومصالح الجهة الخاضعة أو الأموال التي تخضع لإدارة أو إشراف الجهة الخاضعة.

2.      عدم وجود سوء نيّة واضحة من المُوظّف الذي ارتكب المُخالفة، أو لم يسبق له ارتكاب مُخالفة مُشابِهة، أو أنّه ارتكبها بناءً على أمر وُجِّه إليه من مسؤوله المُباشِر، على الرّغم من تنبيه المُوظّف لمسؤوله بالمُخالفة محل التحقيق.

3.      عدم انطواء المُخالفة على جريمة تتعلّق باتجار المُوظّف بوظيفته أو استغلالها لمصلحته الخاصّة. 

4.      أن تكون العقوبة المُحتملة غير مُتناسبة مع جسامة المُخالفة المُرتكبة، والضّرر المُترتِّب عليها، وإمكانيّة فرض أي من الجزاءات التأديبيّة المُقررّة وفقاً للتشريعات السارية على المُوظّف المُخالِف في حال ثبوت ارتكابه للمُخالفة المنسوبة إليه بدلاً من إحالته إلى النِّيابة العامّة.

5.      أن الاستمرار في التحقيق لن يُحقِّق مصلحة حقيقيّة للجهة الخاضعة، أو أن المُخالفة هي من بين المُخالفات التي تقتضي المصلحة العامّة حفظها، وعدم إحالة المُوظّف المُخالِف للنِّيابة العامّة.

 

ضوابط حفظ التحقيق

المادة (3)

 

‌أ-        يُحفظ التحقيق في المُخالفة التي تستوفي أيّاً من المعايير المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار، بقرار من المُدير العام، وتودع نتائج التحقيق في سجل خاص يُعَدّ لدى الجهاز لهذه الغاية.

‌ب-   يجب أن يكون القرار الصّادر بحفظ التحقيق مُسبّباً، وأن يشتمل على وصف المُخالفة المُرتكبة ومدى خطورتها والأضرار النّاتجة عنها.

‌ج-    يتولّى الجهاز بعد حفظ التحقيق وفقاً لأحكام هذا القرار تنبيه المُوظّف المُخالِف عن المُخالفة التي ارتكبها وتوضيح العُقوبة المُقرّرة لارتكاب هذه المُخالفة وفقاً للتشريعات السارية.

‌د-      لا يحول حفظ التحقيق في المُخالفة وفقاً لأحكام هذا القرار، دون قيام الجهة الخاضعة بمُساءلة المُوظّف تأديبيّاً وفرض الجزاء التأديبي عليه وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها لديها، بما في ذلك خصم أي مبلغ يترتّب لها في ذمّته نتيجة ارتكابه للمُخالفة.

 

استكمال إجراءات التحقيق

المادة (4)

 

لا تخل أحكام هذا القرار بصلاحيّة الجهاز في إعادة مُباشرة إجراءات التحقيق في المُخالفة التي تم حفظها، إذا ظهرت أدلّة جديدة تُثبِت خُطورة المُخالفة، أو استكمال إجراءات التحقيق في المُخالفة وإحالة المُوظّف إلى النِّيابة العامّة وفقاً لاعتبارات المصلحة العامّة، حتى ولو استوفت المُخالفة معايير حفظ التحقيق المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (5)

 

يُصدِر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

السّريان والنّشر

المادة (6)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

النائب الأول لحاكم دبي

رئيس جهاز الرقابة المالية

 

صدر في دبي بتاريخ 8 مايو 2025م>>>>

الموافـــــــــق 10 ذو القعدة 1446هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق