مرسوم رقم (1) لسنة 2024
بترقية وتعيين
نائب رئيس جهاز التفتيش القضائي
ـــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (43) لسنة 2021 بشأن رواتب ومخصصات المفتشين القضائيين المواطنين في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس القضائي رقم (25) لسنة 2022 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز التفتيش القضائي في إمارة دبي،
وبناءً على توصية المجلس القضائي لإمارة دبي،
نرسم ما يلي:
الترقية والتعيين
المادة (1)
يُرقّى الدكتور/ أحمد حسن محمد المطوع، مفتش قضائي في جهاز التفتيش القضائي، إلى بداية مربوط الدرجة الأولى لمفتش قضائي أول، ويُعيّن نائباً لرئيس جهاز التفتيش القضائي، ويُمنح الحُقوق الوظيفيّة والمُخصّصات الماليّة المُعتمدة لمفتش قضائي أول وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومخصصات المفتشين القضائيين المواطنين المُلحق بالقرار رقم (43) لسنة 2021 المُشار إليهما.
السّريان والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من يناير 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 13 يناير 2024م
الموافــــــــــــــــــــق 1 رجب 1445هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق