مؤتمر العمل الدولي
التوصية 93 Recommendation 93
توصية بشأن الأجازات المدفوعة الأجر في الزراعة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي واجتمع في دورته الخامسة والثلاثين في 4 يونيو حزيران 1952.
وقد قرر الاخذ بمقترحات معينة فيما يخص الاجازات المدفوعة الاجر في الزراعة وهو موضوع البند الرابع من جدول اعمال الدورة. وقد قرر ان تتخذ هذه المقترحات شكل توصية مكملة لاتفاقية الاجازات المدفوعة الاجر في الزراعة لعام 1952.
يقر في هذا اليوم السادس والعشرين من يونيو حزيران عام 1952 التوصية التالي نصها والتي يمكن أن تسمى : توصية الأجازات المدفوعة الأجر في الزراعة لعام 1952.
يوصي المؤتمر :
بان تطبق الدول الأعضاء الأحكام التالية في اسرع وقت تسمح به الظروف القومية وأن تبعث الى مكتب العمل الدولي وفقا لما يطلبه مجلس الإدارة بتقرير عن التدبيرات التي اتخذتها لإعطائها قوة النفاذ.
أولاً - يجب ان تكون المدة الدنيا للإجازة مدفوعة الأجر أسبوع عمل واحد بالنسبة لمدة سنة واحدة من الخدمة المتصلة وتعطي أجازات نسبية عن المدة الأقل من الخدمة المتصلة.
ثانيا - يجب على السلطة المختصة أن تراعي إمكانيات كفالة أحكام افضل بالنسبة لصغار العمال الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشر بما فيهم الصبية وذلك بغية تسيير الانتقال من حياة الدراسة الى حياة الحقل خلال فترة نموهم الجسماني.
ثالثا - يجب أن لا تقل المدة الدنيا للإجازة المدفوعة الأجر بالنسبة لصغار العمال الذين تقل أعمارهم عن الستة عشر سنة بما فيهم الصبية عن أسبوعي عمل عن مدة سنة واحدة من الخدمة المتصلة وتعطي أجازات نسبية عن المدة الأقل من الخدمة المتصلة.
رابعا - لا تتأثر مدة الخدمة المتصلة المطلوب استيفاؤها لكي يستحق العامل الأجازة المدفوعة الأجر بالتوقفات الوقتية بسبب المرض أو الحوادث أو الأحداث العائلية أو بأية ظروف مماثلة.
خامسا - يجب على السلطة المختصة أن تكفل حيثما يكون ذلك ملائما زيادة مدة الإجازة مدفوعة الأجر تبعا لازدياد مدة الخدمة على أن تبدأ هذه الزيادة في اسرع وقت ممكن وان تخضع المراحل منتظمة بحيث يمكن الوصول الى حد ادنى مقرر بعد عدد محدد من سني الخدمة.
سادسا - ولو انه من المرغوب فيه تجزئة الإجازة في حالات استثنائية إلا انه يجب العناية بضمان كون مثل هذه التجزئة لا تتنافى مع الغرض من الإجازة ألا وهو تمكين العامل من الاستجمام واخذ بهذا الغرض في الاعتبار يجب أن يكفل للعامل الحق في أن يأخذ من إجازته على الأقل جزءا غير متقطع لا يجوز أن يقل عن حد ادنى مقرر.
سابعا - يجب حيثما يكون ذلك ملائما، ووفقا للإجراءات المرعية ضمان ألا تؤثر الإجازة المدفوعة الأجر على مواسم اشتداد العمل أو تضر جديا بالإنتاج الزراعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق