مؤتمر العمل الدولي
اتفاقية 101 Convention 101
اتفاقية بشأن الأجازات
مدفوعة الأجر في الزراعة
بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في ٢٤ تموز / يوليه ١٩٥٤
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جنيف ، حيث عقد
دورته الخامسة والثلاثين في ٤ حزیران / یونیه ١٩٥٢ ؛
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالإجازات مدفوعة الأجر في الزراعة
وهي موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة ؛
وإذ عزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية
يعتمد في هذا اليوم السادس والعشرين من حزيران یونیه عام اثنين وخمسين وتسعمائة
وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الأجازات مدفوعة الأجر ( الزراعة) ، ١٩٥٢ :
مادة 1
يمنح العمال المشتغلون في المشروعات الزراعية والحرف المتعلقة بها ، أجازة سنوية باجر بعد مرور فترة من الخدمة المستمرة لدى صاحب عمل واحد.
مادة 2
1- لكل عضو يصدق على هذه الاتفاقية حرية تحديد طريقة منح الأجازات باجر في الزراعة.
2- يتم تنفيذ هذه الأحكام إما عن طريق اتفاق جماعي اذا كان ذلك مناسبا وإما أن يعهد بتنظيم الإجازات باجر في الزراعة الى هيئات خاصة.
3- يجب مراعاة ما يأتي بقدر ما تسمح به طريقة منح الأجازات باجر في الزراعة :
ا يتم التشاور المبدئي الدقيق بين المنظمات الأكثر تمثيلا لأصحاب الأعمال والعمال ذوي الشأن، إن وجدت ومع أي أشخاص أخرين ممن ترى السلطة المختصة فائدة استشارتهم بحكم عملهم أو وظائفهم.
ب اشتراك أصحاب الأعمال والعمال المختصين في تنظيم الأجازات باجر أو استشارتهم أو إعطائهم حق إبداء الراي بالطريقة وفي الحدود اللتين ينظمها التشريع الوطني ، ويجب على أية حال أن يتم ذلك على أساس المساواة التامة.
مادة 3
يكون تقرير الحد الأدنى لمدة الخدمة المتصلة والحد الأدنى لمدة الأجازة السنوية باجر عن طريق التشريع الوطني أو اتفاق جماعي أو قرار التحكيم عن طريق هيئات خاصة يناط بها تنظيم الأجازات باجر في الزراعة ، أو بأية طريقة أخرى توافق عليها السلطة المختصة.
مادة 4
1- لكل عضو يصدق على هذه الاتفاقية الحرية في أن يحدد المشروعات والحرف وفئات الأشخاص المشار اليهم في المادة الأولى ممن تطبق عليهم أحكام الاتفاقية وذلك بعد استشارة المنظمات الأكثر تمثيلا لأصحاب الأعمال والعمال المختصة إن وجدت.
2- يجوز لكل عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يستثنى من تطبيق أحكامها كلها أو بعضها فئات الأشخاص الذين تحول ظروف استخدامهم دون تطبيقها عليهم مثل أفراد عائلة المزارع الذي يقوم بتشغيلهم.
مادة 5
يجب أن تشمل الأحكام التي توضع لتنظيم الأجازات باجر في الزراعة ما يأتي حيثما يكون ذلك مناسبا :
ا – أن تكون معاملة الأحداث من العمال بما فيهم العمال تحت التدريب معاملة اسخى في الحالات التي تعتبر فيها الأجازات السنوية التي تمنح للعمال البالغين باجر غير كافية لهؤلاء الأحداث من العمال.
ب – أن تتمشى زيادة مدة الأجازة السنوية باجر مع طول مدة الخدمة.
ج – أن تمنح أجازات مناسبة للعمال او تعويض نقدي بدلا منها في الحالات التي تكون مدة خدمته المتصلة غير كافية لكي تؤهله للحصول على الأجازات السنوية ولكنها تتجاوز الحد الأدنى المقرر في النظام المعمول به.
د – لا يدخل في حساب الأجازات السنوية باجر الأجازات العامة والعرفية وفترات الراحة الأسبوعية وكذلك الفترات المتقطعة التي يتغيبها العامل عن العمل بصفة مؤقتة وعلى الأخص بسبب المرض أو الإصابة وذلك في الحدود التي يقررها النظام القائم.
مادة 6
يجوز تجزئة الأجازة السنوية باجر وفقا للحدود التي قد ينص عليها التشريع الوطني أو اتفاق جماعي أو قرار تحكيم أو تضعها الهيئات الخاصة التي يوكل إليها تنظيم الأجازات باجر في الزراعة أو بأية طريقة أخرى توافق عليها السلطة المختصة.
مادة 7
1- يتسلم كل شخص يحصل على إجازة بموجب هذه الاتفاقية أجرا عن مدة إجازته كلها لا تقل عن أجره المعتاد أو عن ذلك الأجر الذي قد يحدد وفقا للبندين 2 و 3 من هذه المادة.
2- يحسب الأجر الذي يدفع عن الإجازة وفقا لما يحدده التشريع الوطني أو الاتفاق الجماعي أو القرار التحكيمي أو وفقا لما تحدده هيئات خاصة يناط بها تنظيم الإجازات باجر في الزراعة أو وفقا لما يحدد بأية وسيلة أخرى توافق عليها السلطة المختصة.
3- اذا اشتمل اجر الشخص الذي يحصل على إجازة على مزايا عينية يجوز أن يصرف له في فترة الأجازة ما يعادل هذه المزايا نقدا.
مادة 8
يعتبر لاغيا كل اتفاق يحرم العامل من حق الإجازة السنوية باجر أو يلغى هذا الحق فيها.
مادة 9
يتسلم كل شخص يفصل لسبب غير سوء سلوكه قبل أن يحصل على الإجازة التي يستحقها تنفيذا لهذه الاتفاقية أجرا عن كل يوم من أيام أجازته وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة
مادة 10
يتعهد كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية بان يضع نظاما ملائما للتفتيش والمراقبة للتأكد من تطبيق أحكامها
مادة 11
يرسل كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية الى مكتب العمل الدولي كل عام بيانا عاما يوضح فيه الطريقة التي نفذت بها أحكام هذه الاتفاقية ويشمل هذا البيان بطريقة موجزة الحرف والفئات والعدد التقريبي للعمال الذين تشملهم تلك الأحكام ومدد الأجازات الممنوحة واهم الشروط الأخرى الخاصة بالإجازات باجر في الزراعة إن وجدت.
مادة 12
ترسل الوثائق الرسمية الخاصة بالتصديق على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
مادة 13
1- لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة إلا أعضاء هيئة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى المدير العام.
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تصديق عضوين سجل تصديقهما لدى المدير العام.
3- وبعدئذ يسري مفعولها بالنسبة لكل من باقي الأعضاء بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقه عليها.
مادة 14
1- يجب تضمين التصريحات المبلغة الى المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتطبيق للبند 2 من المادة 35 من دستور هيئة العمل الدولية ما يأتي :
ا – الأقاليم التي يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها بدون تعديل.
ب - الأقاليم التي يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها مع التحفظ بإدخال تعديلات.
ج - الأقاليم التي لا تطبق فيها أحكام هذه الاتفاقية وأسباب ذلك.
د – الأقاليم التي يحتفظ العضو لنفسه بقرار في شانها ريثما يبحث الحالة بالنسبة لهذه الأقاليم بحثا دقيقا.
2- الارتباطات المذكورة في الفقرتين ا و ب من البند 1 من هذه المادة تعتبر جزءا لا يتجزأ من تصديق العضو ويكون لها نفس الأثر.
3- يجوز لأي عضو أن يلغي كليا أو جزئيا بتصريح جديد التحفظات التي تضمنها تصريحه السابق بموجب الفقرات ب ، ج ، د من البند 1 من هذه المادة.
4- يجوز لاي عضو في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للبطلان عملا بأحكام المادة 16 أن يرسل الى المدير العام إخطارا يعدل فيه نصوص أي إخطار سابق ويبين الوضع الحالي بالنسبة للمناطق التي يعنيها.
مادة 15
1- يجب أن يبين الإخطارات المبلغة الى المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتطبيق لأحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية ما اذا كانت أحكام هذه الاتفاقية ستطبق في للإقليم بدون تعديلات أو مع خضوعها للتعديل واذا جاء في الإخطار أن تطبيق هذه الأحكام لهذه الاتفاقية يخضع للتعديل وحسب إيضاح تفصيلات هذه التعديلات.
2- يجوز للعضو أو للأعضاء أو للسلطة الدولة المختصة أن تصدر إخطارا لاحقا في أي وقت بالتنازل كليا أو جزئيا عن الحق في إدخال تعديلات بناء على إخطار سابق.
3- يجوز للعضو أو للأعضاء أو للسلطة الدولية المختصة في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض تطبيقا لأحكام المادة 16 إبلاغ المدير العام بإخطار جديد يعدل في أي ناحية أخرى نصوص أي إخطار سابق مع إيضاح الوضع الحالي بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية.
مادة 16
1- يجوز لاي عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها وذلك بوثيقة تبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسري هذا التحلل إلا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله.
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى ويجوز له أن يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 17
يجب على المدير العام لمكتب العمل الدولي أن يخطر الدول الأعضاء في هيئة العمل الدولية بالتصديقات والتصريحات ووثائق النقض الخاصة بهذه الاتفاقية التي ترد إليه من أعضاء الهيئة.
1- يجب على المدير العام أيضا أن يوجه أنظار الدول الأعضاء في الهيئة الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ وذلك عند إخطارهم بتاريخ تسجيله للتصديق الثاني عليها.
مادة 18
بناء على المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة يرسل المدير العام لمكتب العمل الدولي الى السكرتير العام للأمم المتحدة تفصيلات تامة عن كل التصديقات والتصريحات ووثائق النقض التي قام بتسجيلها وفقا للشروط المبينة في المواد السالفة وذلك لتسجيلها أيضا.
مادة 19
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام كلما رأى ضرورة لذلك تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كما يبحث ما اذا كان من المرغوب فيه أن يدرج جدول أعمال المؤتمر موضوع تعديلها جزئيا أو كليا.
مادة 20
1- اذا اقر المؤتمر إقرار اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية المعدلة على خلاف ما يلي فان : -
ا - تصديق أي عضو على الاتفاقية المعدلة الجديدة يستتبع بحكم القانون للنقض المباشر لهذه الاتفاقية بغض النظر عن أحكام المادة 12 السابق ذكرها بشرط أن تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد دخلت دور التنفيذ.
ب – تعتبر هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق عليها اعتبارا من دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ وعلى أية حال تظل هذه الاتفاقية نافذة في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا على هذه الاتفاقية ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة
مادة 21
يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق