الصفحات

الأحد، 6 أبريل 2025

الطعن 828 لسنة 46 ق جلسة 9 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 364 ص 2007

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم فوده - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، إبراهيم زغو، ماهر قلاده وصلاح محمد أحمد.

------------------

(364)
الطعن رقم 828 لسنة 46 القضائية

(1) عمل "العاملون بالقطاع العام" "بدل السفر".
لمجالس إدارة شركات القطاع العام حق وضع الأسس والقواعد بالموفدين للتدريب بالدول الأجنبية خلافاً للأحكام العامة الواردة في القرار الجمهوري 3309 لسنة 1966 ولائحة بدل السفر 2759 لسنة 67.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام" "الأجر الإضافي". حكم "ما لا يعد قصوراً".
الأجر الإضافي. ارتباطه بأداء العامل ساعات العمل الإضافية. عدم اعتباره منحة في معنى المادة الأولى من القرار الجمهوري 358 لسنة 68 بشأن تنظيم المعاملة المالية للموفدين للتدريب. التفات الحكم عن طلب ندب خبير لتحقيقه لا قصور.

----------------
1 - مفاد نص المادة 37 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية 3390 لسنة 1966 أن المشرع وضع حكماً خاصاً بشأن البعثات التدريبية بمقتضاه ناط بمجالس إدارة شركات القطاع العام وضع الأسس والقواعد بالموفدين للتدريب بالدول الأجنبية خلافاً للأحكام العامة المنصوص عليها في المادة 53 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 وفي المادتين 11 و12 من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام بدل السفر ومصاريف الانتقال للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، (القطاع العام) والتي تطبق فيها لم يرد به حكم خاص. فإذا كان الطاعن قد أوفد في بعثة تدريبية بالخارج. وكانت الشروط المالية لتلك البعثة تقضي بأن تتحمل الشركة المطعون عليها نفقات سفر الطاعن ذهاباً وعودة. وتتحمل جمهورية الهند تكاليف الإقامة والدراسة وهو ما يندرج تحت التعريف القانوني لبدل السفر الذي يمنح للعامل مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي بها مقر عمله الرسمي فإن هذه الأحكام الخاصة التي نظمت الشروط المالية للبعثة التدريبية التي أوفد إليها الطاعن تكون هي الواجبة التطبيق.
2 - مفاد نص المادة 39 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309. لسنة 1966 أن الأجر الإضافي يدور وجوداً وعدماً مع اشتغال العامل ساعات عمل إضافية تجاوز ساعات العمل المقررة وهو بهذه المثابة ليس منحة مما يخضع لحكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1967 بشأن تنظيم المعاملة المالية للموفدين للتدريب. فإذا كان الطاعن لا يؤسس طلب أجر ساعات العمل الإضافية على أنه اشتغلها بالفعل ولكن باعتبارها من الميزات التي يتمتع بها أثناء فترة تدريبية بالخارج وهو وعلى ما سلف البيان ليست كذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي رفض طلب الطاعن في هذا الخصوص أخذاً بأسبابه وأنه لا حق له فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذا كان طلب الطاعن أجراً إضافياً عن ساعات العمل الزائدة لا يستند إلى أساس صحيح فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد على طلب ندب خبير لتحقيق دفاع غير مؤثر في الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون عليها - شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن (اسكو) - الدعوى رقم 377 لسنة 1973 عمال كلي جنوب القاهرة يطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ (879.520) جنيه وقال بياناً لها أنه يعمل بالشركة المطعون عليها وبتاريخ 19 - 8 - 1969 أوفدته إلى الهند في منحة تدريبية لإعداد المدرسين والمدربين استمرت حتى 19 - 7 - 70 ولما عاد بعد انتهاء المنحة وامتنعت الشركة عن صرف بدل السفر المستحق له بواقع 50% مما هو مقرر لحالته كما رفضت زيادة أجره اليومي بالتطبيق للقرار الذي استصدرته من وزير الصناعة - أثناء وجوده في الخارج - بتشغيل العاملين في قطاع الصرف لمدة عشر ساعات يومياً مع أحقيته لهذا الأجر الإضافي عملاً بالقرار الجمهوري رقم 358 لسنة 1968 فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان. بتاريخ 28/ 4/ 1973 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة الموضحة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 15 - 2 - 75 برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 646 لسنة 92 ق وبتاريخ 25 مايو سنة 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ثلاثة حاصل أولها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير من أن الشركة المطعون عليها نفذت شروط المنحة التدريبية بالكامل وأنه لم يكن من بينها صرف بدل سفر له في حين أن حقه في اقتضاء هذا البدل ليس رهيناً بما ورد بشروط المنحة ولكنه مستحق له إعمالاً للمادتين 11 و12/ 2 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المادة 37 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - الذي يحكم واقعة الدعوى - تنص بأنه (يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو منح دراسية بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها في شأن العاملين المدنين بالدولة... أما البعثات التدريبية فتتم طبقاً لنظام الوحدة واحتياجات العمل بها بعد اعتماد مجلس إدارة المؤسسة لهذا النظام) مما مفاده أن المشرع وضح حكماً خاصاً بشأن البعثات التدريبية بمقتضاه ناط بمجالس إدارة شركات القطاع العام وضع الأسس والقواعد الخاصة بالموفدين بالدول الأجنبية خلافاً للأحكام العامة المنصوص عليها في المادة 53 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 وفي المادتين 11 و12 من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام بدل السفر ومصاريف الانتقال للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها (القطاع العام) والتي تطبق فيما لم يرد به حكم خاص. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن الطاعن أوفد في بعثة تدريبية بالخارج وأن الشروط المالية لتلك البعثة - التي لا ينازع الطاعن في تنفيذها - كانت تقضي بأن تتحمل الشركة المطعون عليها نفقات سفر الطاعن ذهاباً وعودة وتتحمل جمهورية الهند تكاليف الإقامة والدراسة وهو ما يندرج تحت التعريف القانون لبدل السفر الذي يمنح للعامل مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي بها مقر عمله الرسمي فإن هذه الأحكام الخاصة التي نظمت الشروط المالية للبعثة التدريبية التي أوفد إليها الطاعن تكون هي الواجبة التطبيق وإذ التزمها الحكم المطعون فيه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه طلب في صحيفة الاستئناف ندب خبير للاطلاع على دفاتر وسجلات الشركة تحقيقاً لواقعة اشتغال عمالها ساعات إضافية إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى كما أن الحكم إذ قضى برفض طلب زيادة أجره بما يقابل ساعات العمل الإضافية فإنه يكون قد خالف المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 358 لسنة 1968 التي توجب الاحتفاظ للعامل الموفد للتدريب بجميع المزايا التي يتمتع بها في وظيفته أثناء فترة تدريبه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 39 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - الذي يحكم واقعة الدعوى بأن (يمنح العامل الأجر الإضافي المقرر عن الساعات التي يعملها فيما يجاوز ساعات العمل المقررة) مفاده أن الأجر الإضافي يدور وجوداً وعدماً مع اشتغال العامل ساعات عمل إضافية تجاوز ساعات العمل المقررة وهو بهذه المثابة ليس ميزة مما يخضع لحكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1968 بشأن تنظيم المعاملة المالية للموفدين للتدريب، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لا يؤسس طلب أجر ساعات العمل الإضافية على أنه اشتغلها بالفعل ولكن باعتبارها من الميزات التي يتمتع بها أثناء فترة تدريبيه بالخارج وهي وعلى ما سلف البيان ليست كذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي رفض طلب الطاعن في هذا الخصوص أخذاً بأسبابه وأنه لا حق له فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ كان طلب الطاعن أجراً إضافياً عن ساعات العمل الزائدة لا يستند - وعلى ما سلف القول - إلى أساس صحيح فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد على طلب ندب خبير لتحقيق دفاع غير مؤثر في الدعوى ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق