الصفحات

الخميس، 10 أبريل 2025

قرار رئيس الجمهورية 81 لسنة 1999 بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص بين مصر والمغرب

الجريدة الرسمية - العدد 34 - في 26 أغسطس سنة 1999

طبقا لقرار وزير الخارجية رقم 98 لسنة 1999

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 81 لسنة 1999
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي
في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص
بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية
الموقع في القاهرة بتاريخ 27/ 5/ 1998

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/ 5/ 1998، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذي القعدة سنة 1419 هـ
(الموافق 25 فبراير سنة 1999 م).

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 4 المحرم سنة 1420 هـ
(الموافق 20 أبريل سنة 1999 م).

اتفاقية
التعاون القضائي
في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص
بين جمهورية مصر العربية
والمملكة المغربية

إن حكومة المملكة المغربية
وحكومة جمهورية مصر العربية
رغبة منهما فى تدعيم وتعزيز وتنمية علاقات التعاون القضائي بينهما.
وتقديرًا منهما لأهمية حماية العلاقات الشخصية والعائلية لرعاياهما.
فقد اتفقتا على قواعد مشتركة فى ميدان تنازع القوانين، واختصاص المحاكم بالنسبة لمواد الأحوال الشخصية، وحالة الأشخاص الطبيعيين.
وقد أفرغتا اتفاقهما فيما يلى:

الباب الأول
أحكام عامة
(المادة الأولى)
يقصد بحالة الأشخاص في أحكام هذه الاتفاقية، الأوصاف أو الصفات التي تلحق بالشخص الطبيعي والتي تؤدي إلى تعيين انتسابه إلى دولة أو دين أو أسرة معينة أو تبين أهليته من حيث اكتمالها أو نقصها أو انعدامها أو تقييدها لأى من الأسباب القانونية، مع ما يترتب على ذلك من تحديد للآثار القانونية المتعلقة بحقوق هذه الشخصية وواجباتها.

(المادة الثانية)
عند النص على تطبيق قانون إحدى الدولتين، فإن التطبيق يقتصر على قواعده الداخلية دون قواعد الإسناد الواردة فى هذا القانون.

(المادة الثالثة)
يحدد موطن الشخص بمحل سكناه العادي.

(المادة الرابعة)
يكون لمواطني كل من الدولتين في إقليم الدولة الأخرى وبنفس الشروط المقررة لمواطنيها حق اللجوء إلى قضاء هذه الدولة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وفقًا للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية المبرمة بين الدولتين.

الباب الثاني
في نطاق سريان القانون الواجب التطبيق
(المادة الخامسة)
يطبق على حالة الأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.

(المادة السادسة)
يطبق على كل من الزوجين قانون الدولة المتعاقدة التي ينتمى إليها بجنسيته وقت الزواج فيما يتعلق بالشروط الموضوعية اللازمة لإتمام ولصحة الزواج.

(المادة السابعة)
يطبق قانون الدولة التي تم فيها الزواج أو تلك التي ينتمي الزوجان بجنسيتها على الشروط الشكلية المتعلقة بالزواج.

(المادة الثامنة)
يسري قانون الدولة التي ينتمى إليها الزوج بجنسيته وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك الآثار الشخصية والمالية.

(المادة التاسعة)
يطبق على انقضاء الزواج وآثاره قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج بجنسيته وقت الطلاق، أو عند رفع دعوى التطليق أو الانفصال.

(المادة العاشرة)
تختص بالنظر فى المنازعات المتعلقة بآثار الزواج وانقضائه محاكم الدولة التي يقع فيها موطن الزوجين أو محل إقامتهما المشترك، أو آخر موطن أو محل إقامة مشترك لهما غير أنه إذا كان الزوجان من جنسية واحدة لإحدى الدولتين المتعاقدتين فيمكن لمحاكم هذه الدولة أن تكون مختصة أيا كان موطن الزوجين وقت قيد (تقييد) الدعوى.
إذا قدمت دعوى أمام محكمة إحدى الدولتين المتعاقدتين وقدمت دعوى أخرى بين نفس الأطراف وفى نفس الموضوع ولذات السبب أمام محكمة الدولة الأخرى فيجب على المحكمة المقدمة (المرفوعة) أمامها الدعوى الثانية أن ترجئ الفصل فيها.

(المادة الحادية عشرة)
يجوز لمحاكم أى من الدولتين الامتناع عن تطبيق قانون الدولة المتعاقدة الأخرى أحالت إليها أحكام هذه الاتفاقية متى كان ذلك مخالفا للنظام العام فيها.

الباب الثالث
في التعاون القضائي في بعض مسائل
الأحوال الشخصية
(المادة الثانية عشرة)
تبذل السلطات المختصة فى كل من الدولتين المتعاقدتين، أقصى درجات التعاون القضائي في مجال حقوق الحضانة والزيارة (الرؤية) والنفقة، وعليها في سبيل ذلك، وفيما لا يخالف النظام العام فيها الالتزام بما يلي:
(أ) تبادل المعلومات والبحوث المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية المعروضة أمام محاكم أي منهما.
(ب) تبادل تسليم المستندات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص المعروضة أمام محاكم أي منهما بدون مصاريف.
(جـ) تبادل المعلومات بشأن التشريعات والتنظيم القضائي في كل من الدولتين المتعاقدتين.
(د) تقديم المعلومات الكافية عن أماكن إقامة الأطفال (الصغار) الذين تم نقلهم إلى أراضيها بسبب الحضانة وعن حالتهم المادية والمعنوية.
(هـ) اتخاذ التدابير اللازمة التي تساعد على التسليم الإرادي للأطفال (الصغار) وإيجاد الحلول لمشاكلهم.
(و) وفى حالة الاستعجال يكون لكل دولة اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة تكفل حماية الطفل (الصغير) أو ذوى الشأن من الأضرار التى يمكن توقيها باللجوء إلى القضاء.
(ز) اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم وتسهيل ممارسة حق الزيارة (الرؤية) والحضانة.

(المادة الثالثة عشرة)
تلتزم كل من الدولتين المتعاقدتين بتنفيذ الإنابات القضائية التى توجه إليها من الدولة المتعاقدة الأخرى فى المواد التى تشملها هذه الاتفاقية على سبيل الاستعجال وعلى الوجه الذى يحقق الهدف من الإنابة ما لم يكن من شأن تنفيذها المساس بسيادة الدولة المطلوب منها التنفيذ أو بنظامها العام.

(المادة الرابعة عشرة)

تسرى على مواد هذه الاتفاقية قواعد تنفيذ الأحكام والاختصاص القضائى المنصوص عليها فى القسم الرابع من اتفاقية التعاون القضائى فى المواد المدنية المبرمة بين الدولتين المتعاقدتين.

(المادة الخامسة عشرة)

تلتزم الدولتان المتعاقدتان فى إطار المعاملة بالمثل، وداخل حدود كل منها وتحت رقابة السلطة القضائية فى كل منهما باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حضانة الطفل (الصغير) وحق زيارته (رؤيته) المستمدة من مصلحته كما تلتزمان بتنفيذ ما يصدر من أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى به فى هذا الشأن، فى الدولة المتعاقدة الأخرى وفقًا للقواعد الواردة باتفاقية التعاون القضائى فى المواد المدنية المبرمة بين الدولتين المتعاقدتين.

(المادة السادسة عشرة)

تتعاون السلطات المركزية للدولتين المتعاقدتين فى الحالات الآتية:
أولا - البحث عن الأطفال (الصغار) الذى ينقلون إلى داخل حدود أى منهما بسبب النزاع الناشئ عن حضانتهم.
ثانيا - تزويد الطرف المتعاقد الآخر بالمعلومات التى يطلبها والمتعلقة بالحالة المادية والمعنوية لهؤلاء الأطفال (الصغار).
ثالثا - اتخاذ التدابير اللازمة لتسليم الطفل (الصغير) لمن له الحق فى حضانته وضمان حق زيارته (رؤيته) لأى من ذويه أو الذين يملكون هذا الحق طبقًا للقانون أو للأحكام القابلة للتنفيذ الصادرة عن محاكم الطرف المتعاقد الآخر.
رابعا - اتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام السلطة القضائية لتسوية ما ينشأ من نزاع حول الحضانة وحق الزيارة (الرؤية).

(المادة السابعة عشرة)

تتعاون السلطات المركزية فى الدولتين المتعاقدتين فى حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف المتنازعة على تسهيل تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالحضانة وبحق زيارة الطفل (رؤية الصغير) إذا كانت تلك الأحكام قابلة للتنفيذ فى الدولة الطالبة.

(المادة الثامنة عشرة)

ترفع السلطات المركزية فى أقصر الآجال إلى السلطة القضائية المختصة - عن طريق النيابة العامة لدى محاكمها - وهى تفصل فى المادة المدنية، طلبًا يتعلق بمنح الصيغة التنفيذية فى الدولة المطلوب منها التنفيذ على الحكم القابل للتنفيذ فى الدولة الطالبة أو للفصل فى تسليم الطفل (الصغير).
كما ترفع السلطات المركزية أيضًا إلى السلطة القضائية الطلبات الخاصة بتحديد أو حماية حق الزيارة وإيواء الطفل (الصغير) فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لصالح أحد الوالدين الذى ليس له الحق فى الحضانة.

(المادة التاسعة عشرة)

تتولى السلطة القضائية فى الدولة المتعاقدة والمحال إليها أى من الطلبات المنصوص عليها فى المادة السابقة الفصل فى هذه الطلبات على وجه السرعة، فإذا لم تبت فيها خلال ستة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب، تقوم السلطة المركزية فى الدولة المطلوب منها بإخطار السلطة المركزية فى الدولة الطالبة بالمرحلة التى وصل إليها الطلب وباتخاذ ما يلزم من إجراءات الإنابة القضائية فى هذا الشأن.

(المادة العشرون)

لا يحق لأى من الدولتين المتعاقدتين رفض تنفيذ حكم بات قابلاً للتنفيذ وصادر من محاكم الدولة المتعاقدة الأخرى فى أى من الحالتين الآتيتين:
1 - إذا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم هى المحكمة التى ينتمى إليها الزوجان بجنسيتهما أو محكمة إقامة من له حق الحضانة من غير الزوجين.
2 - إذا طبقت المحكمة فى الحكم الصادر منها:
( أ ) القانون الذى ينتمى إليه الزوجان بجنسيتهما إذا كانا ينتميان لجنسية واحدة.
(ب) قانون إقامة الوالدين الفعلية المشتركة، أو قانون إقامة أحد الوالدين الذى يعيش معه الطفل بصفة عادية إذا كانا ينتسبان إلى جنسيتين مختلفتين.
وفى الحالتين السابقتين يكون للحكم الصادر حجيته من حيث وقائعه وحيثياته التى بنى عليها الحكم لدى الدولة المطلوب منها التنفيذ.

(المادة الحادية والعشرون)

يأمر قاضى الأمور المستعجلة بصفة وقتية فى الدولة التى نقل إليها الطفل (الصغير) أو احتفظ به فيها بتسليمه إلى من له الحق فى حضانته ما لم يثبت من نقل الطفل (الصغير) أو احتفظ به إحدى الحالتين الآتيتين:
( أ ) أن من له الحق فى حضانة الطفل (الصغير) لم يمارسها بطريق فعلى أو بحسن نية.
(ب) أن تسليم الطفل (الصغير) إلى من له الحق فى حضانته قد يعرض صحته أو سلامته للخطر.
ولا يمس الأمر الصادر من القاضى بتسليم الطفل (الصغير) فى هذه الحالة أصل الحق فى موضوع النزاع المتعلق بحق الحضانة.
ويأخذ القاضى بعين الاعتبار ما يتوفر لديه من معلومات من السلطة المركزية بالدولة التى يقيم فيها الطفل (الصغير) والخاصة بحالته الاجتماعية والقواعد التشريعية المتعلقة بحق الحضانة فى هذه الدولة وذلك فى الحالتين السابقتين.

(المادة الثانية والعشرون)

يجوز للسلطات المركزية فى أى من الدولتين المتعاقدتين أن تحيل مباشرة وعند الاقتضاء إلى الجهة القضائية المختصة فيها طلبات شمول الأحكام الصادرة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فى مواد النفقة بجميع أنواعها، بالصيغة التنفيذية، وذلك دون إخلال بأحكام اتفاقية نيويورك المؤرخة 20/ 6/ 1956 بشأن استيفاء النفقة بالخارج، والمنضمة إليها الدولتان المتعاقدتان.

(المادة الثالثة والعشرون)

تعتبر وزارتا العدل فى الدولتين المتعاقدين، السلطتان المركزيتان فى مجال تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، ويكون الاتصال بينهما مباشرة.

الباب الرابع
أحكام ختامية
(المادة الرابعة والعشرون)

تشكل لجنة استشارية مشتركة تضم ممثلين لوزارتى العدل والخارجية فى كل من الدولتين المتعاقدتين يناط بها بحث واقتراح الحلول للمشاكل التى تطرأ فى نطاق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
وتجتمع هذه اللجنة بصفة دورية أو بناء على طلب أى من الدولتين المتعاقدتين مرة كل عام بالتبادل فى كل من الدولتين ويتم تحديد زمان ومكان الاجتماع بالاتفاق بين السلطتين المركزيتين للطرفين المتعاقدين.

(المادة الخامسة والعشرون)

يتم تسوية أى خلاف بشأن تفسير أحكام هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية بين الدولتين المتعاقدتين.

(المادة السادسة والعشرون)

تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقًا للقواعد الدستورية الجارى بها العمل فى كل من الدولتين المتعاقدتين.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يومًا على تبادل وثائق التصديق.

(المادة السابعة والعشرون)

يجوز لأى من الدولتين طلب إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، وينتهى العمل بها بانقضاء سنة من تاريخ تلقى أي من الدولتين طلب الدولة الأخرى إنهاء العمل بها.
وإثباتًا لذلك فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك هذه الاتفاقية
حررت بالقاهرة فى غرة صفر 1419 هـ الموافق 27/ 5/ 1998 م من أصلين باللغة العربية ولهما نفس الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق