الصفحات

الجمعة، 11 أبريل 2025

قرار رئيس الجمهورية 50 لسنة 2005 بالموافقة علي اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيًا بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين مصر والمغرب

الجريدة الرسمية - العدد 33 - في 15 أغسطس سنة 2019

وفقا لقرار وزير الخارجية رقم 31 لسنة 2019.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 50 لسنة 2005
بشأن الموافقة علي اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيًا بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية ، الموقعة في القاهرة بتاريخ 14 / 1 / 2004

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛


قـــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيًا بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية ، الموقعة في القاهرة بتاريخ 14 / 1 / 2004 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 21 ذي الحجة سنة 1425 هـ
(الموافق 31 يناير سنة 2005 م).

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 10 صفر سنة 1426 هـ
(الموافق 20 مارس سنة 2005 م).



اتفاقية
بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيا
بعقوبات سالبة للحرية
بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم
بين
جمهورية مصر العربية
و
المملكة المغربية

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة المغربية حرصا منهما على تعميق روابط التعاون بين البلدين واستكمالا لأوجه التعاون في المجالين القانوني والقضائي بينهما.
ورغبة منهما في تمكين المحكوم عليهم من رعاياهما بعقوبات سالبة للحرية من قضائها داخل وطنهم تسهيلا لإعادة إدماجهم الاجتماعي.

اتفقتا على ما يأتي:

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة أمامها:

(أ) دولة الإدانة: الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة والتي ينقل منها المحكوم عليه.
(ب) دولة التنفيذ: الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ ما تبقى من العقوبة المقضي بها ضده.
(جـ) المحكوم عليه: كل مواطن لإحدى الدولتين صدر ضده حكم قضائي بالإدانة بعقوبة سالبة للحرية بسبب ارتكاب جريمة في الدولة الأخرى ويكون محبوسا (معتقلا) لغرض تنفيذه.

المادة (2)
يجوز أن يقدم طلب النقل:
(أ) من دولة الإدانة:
(ب) من دولة التنفيذ:

ويمكن للمحكوم عليه أو لممثله القانوني تقديم طلب مكتوب لإحدى الدولتين قصد النقل.

المادة (3)

تسري أحكام هذه الاتفاقية وفق الشروط الآتية:
(أ) أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية بموجب تشريع كل من الدولتين.
(ب) أن يكون الحكم القضائي الصادر بالإدانة باتا وقابلا للتنفيذ.
(جـ) أن يكون المحكوم عليه المحبوس (المعتقل) متمتعا بجنسية الدولة التي ينقل إليها.
(د) أن يوافق المحكوم عليه أو ممثله القانوني - إذا تعذر ذلك بسبب سنه أو حالته الصحية أو العقلية - على النقل طواعية.
(هـ) ألا تقل المدة الباقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة تقديم طلب النقل ويجوز في أحوال استثنائية أن توافق الدولتان على النقل عندما تكون المدة الباقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ذلك.
(و) أن تتفق كل من دولة الإدانة ودولة التنفيذ على هذا النقل.

المادة (4)
على دولة الإدانة، أن تخطر كل محكوم عليه محبوس (معتقل) ممن تسري عليه هذه الاتفاقية بأحكامها الجوهرية.
ويجب إخطار المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره إحدى الدولتين بشأن طلب النقل.

المادة (5)
يكون نقل المحكوم عليه مرفوضا:
(أ) إذا اعتبرت إحدى الدولتين أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام، أو بالمبادئ الأساسية لنظامها القانوني أو بمصالحها الأساسية.
(ب) إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائيا في دولة التنفيذ.
(جـ) إذا كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة طبقا لتشريع دولة التنفيذ.

المادة (6)
يجوز رفض نقل المحكوم عليه:
(أ) إذا قررت السلطات المختصة في دولة التنفيذ عدم تحريك الإجراءات الجنائية بصدور قرار بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى أو بجعل حد لمتابعة سبق تحريكها من أجل نفس الوقائع.
(ب) إذا كانت الإدانة قد صدرت عن جريمة من جرائم المخدرات.
(جـ) إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلا لإجراءات جنائية تباشرفي دولة التنفيذ.
(د) إذا لم يسدد المحكوم عليه المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات والأحكام المالية المحكوم بها عليه أيا كانت طبيعتها.
(هـ) إذا كان المحكوم عليه يحمل جنسية دولة الإدانة.
(و) إذا كان الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها بموجب قانون دولة التنفيذ أقل على نحو لا تناسب فيه مع العقوبة التي صدرت ضده في دولة الإدانة.

المادة (7)
يقدم طلب النقل كتابة، ويوضح فيه محل حبس (اعتقال) المحكوم عليه في دولة الإدانة ومحل إقامته في دولة التنفيذ.
ويجب على دولة الإدانة أن تمكن دولة التنفيذ، عند طلبها، من التحقق بواسطة موظف قنصلي أو أي شخص آخر تتفق عليه الدولتان من أن موافقة المحكوم عليه على النقل تمت عن طواعية إدراك تام بكل ما يترتب على النقل من آثار قانونية.
ولا يجوز للمحكوم عليه أو ممثله القانوني، عند الاقتضاء، العدول عن طلبه بعد صدور قرار الدولتين بالموافقة على النقل.

المادة (8)
يشترط للنقل استيفاء الوثائق الآتية:
أ- من دولة التنفيذ:
1- ما يثبت أن المحكوم عليه من رعاياها.
2- النصوص القانونية التي تحرم وتعاقب الأفعال موضوع الحكم بالإدانة والبيانات الخاصة بكيفية تنفيذ العقوبة بدولة التنفيذ والآثار القانونية للإدانة بدولة التنفيذ.
ب- من دولة الإدانة:
1- موافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني، عند الاقتضاء، على النقل.
2- نسخة رسمية مطابقة لأصل الحكم الصادر بالإدانة، وما يدل على أنه بات وقابل للتنفيذ.
3- بيانات تنفيذ العقوبة متضمنة بدايتها والمدة المتبقية الواجبة التنفيذ منها، ومدة الحبس (اعتقال) الاحتياطي التي تم قضاؤها وكل ما من شأنه أن يؤثر في تنفيذ العقوبة.
4- ما يتوفر من تقارير طبية أو اجتماعية خاصة بالمحكوم عليه وأية توصيات تتعلق بعلاجه أو تأهيله بعد نقله إلى دولة التنفيذ.
وإذا ارتأت إحدى الدولتين أن المعلومات المقدمة لها من الدولة الأخرى غير كافية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية جاز لها أن تطلب المعلومات التكميلية الضرورية.

المادة (9)
تحيط الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة في أقرب وقت بقرارها بقبول طلب النقل وتحديد إجراءات تنفيذه، أو برفضه.

المادة (10)
ترسل طلبات النقل والردود المتعلقة بها مباشرة من وزارة العدل في إحدى الدولتين إلى وزارة العدل في الدولة الأخرى.

المادة (11)
تعفى الأوراق والمستندات التي تقدم تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من إجراءات التصديق، متى كانت موقعة ومختومة بخاتم الجهة المختصة.

المادة (12)
يخضع تنفيذ العقوبة المحكوم بها للقواعد الآتية:
(أ) تواصل السلطات المختصة بدولة التنفيذ تنفيذ حكم الإدانة.
(ب) تتقيد دولة التنفيذ بالطبيعة القانونية للعقوبة ومدتها كما هي محددة في حكم الإدانة، غير أنه إذا كانت العقوبة المحكوم بها أشد من حيث طبيعتها أو مدتها عن تلك المنصوص عليها في قانون دولة التنفيذ للأفعال ذاتها، تستبدل دولة التنفيذ نوع العقوبة طبقا لقانونها بنوع العقوبة المقضي بها، أو تنزل بالعقوبة إلى الحد الأقصى المقرر لها في قانونها.
ولا يجوز في جميع الأحوال أن تشدد العقوبة سواء من حيث طبيعتها أو مدتها ولا أن تتجاوز الحد الأقصى المقرر لها في قانون دولة التنفيذ.
(جـ) يتم تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ، وتختص وحدها باتخاذ كافة القرارات المتعلقة بكيفية التنفيذ، وعلى تلك الدولة أن تخطر دولة الإدانة بناء على طلبها، بآثار تنفيذ حكم الإدانة.

المادة (13)
(أ) في حالة النقل بقصد تنفيذ العقوبة فإن الحكم الصادر في دولة الإدانة، تكون له في دولة التنفيذ نفس الآثار القانونية التي للأحكام الصادرة فيها في المواد الجنائية.
(ب) في حالة قبول طلب النقل بقصد تنفيذ العقوبة، فإنه على الدولتين أن تبادرا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بنقل المحكوم عليه.
(جـ) إذا هرب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة، في دولة التنفيذ، فإن دولة الإدانة تستعيد حقها في أن تنفذ عليه ما تبقى من العقوبة عند هربه.
(د) ينتهي كل حق لدولة الإدانة في التنفيذ، إذا استكمل المحكوم عليه تنفيذ المدة المحكوم بها عليه، أو أعفى منها نهائيا.
(هـ) يجب على دولة التنفيذ أن توقف - بمجرد قبول طلب النقل - كافة الإجراءات الجنائية التي تكون قد باشرتها سلطاتها القضائية المختصة عن ذات الجريمة ولا يجوز لها تحريك الدعوى الجنائية أو إعادة محاكمة الشخص المنقول طبقا لأحكام هذه الاتفاقية عن ذات الوقائع الصادر بشأنها حكم الإدانة.

وينتهي كل حق لدولة التنفيذ في المحاكمة، إذا نفذ المحكوم عليه العقوبة المحكوم بها، أو أعفى منها نهائيا.

إلا أنه يمكن محاكمة الشخص الذي تم نقله داخل دولة التنفيذ من أجل أفعال أخرى غير تلك التي كانت موضوع حكم الإدانة في دولة الإدانة إذا كانت هذه الأفعال معاقبا عليها جنائيا بمقتضى قانون دولة التنفيذ.

المادة (14)
يسري على المحكوم عليه العفو الشامل الصادر في أي من الدولتين، ويجوز التفاوض بين الطرفين بشأن تمتع المحكوم عليه بالعفو الخاص الصادر من دولة التنفيذ، ما لم تشترط دولة الإدانة عند الموافقة على طلب النقل عدم جواز تمتع المحكوم عليه في دولة التنفيذ بهذا العفو.

المادة (15)
تختص دولة الإدانة وحدها بالفصل في أي طعن في حكم الإدانة.

المادة (16)
تحيط دولة الإدانة، دون تأخير، دولة التنفيذ بأي قرار أو إجراء يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها كلها أو بعضها.
وتضع السلطة المختصة بدولة التنفيذ حدا لتنفيذ حكم الإدانة بمجرد إخطارها بذلك.

المادة (17)
تتكفل دولة الإدانة بحراسة المحكوم عليه داخل إقليمها، وتتكفل دولة التنفيذ بحراسته بعد تسلمه لتنفيذ النقل، وتتحمل كل دولة نفقات إجراءات النقل والحراسة التي تتم على إقليمها، وتتحمل دولة التنفيذ ما يقتضيه تنفيذ النقل والحراسة من نفقات أخرى وذلك كله ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ولا يجوز لأي من الدولتين المطالبة باسترداد ما أنفقته لتنفيذ النقل والحراسة وتنفيذ العقوبة.

المادة (18)
يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تنشأ بمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوماسي بعد تبادل الاستشارة بين وزارتي العدل في الدولتين.

المادة (19)
تطبق هذه الاتفاقية ويسري مفعولها على أحكام الإدانة الصادر قبل أو بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة (20)
للسلطات المختصة بكل من الدولتين، إذا ارتأت مصلحة في ذلك، أن تتبادل وجهات النظر بخصوص تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو أي منها.

المادة (21)
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ آخر إخطار باستيفاء الدولتين لإجراءات التصديق عليها.
ويعمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة ما لم توجه إحدى الدولتين للدولة الأخرى طلبا كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية بإلغائها، ويبدأ سريان مفعول الإلغاء بعد سنة من تاريخ استلام الطلب.
حررت ووقعت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية، وتم التوقيع عليها من ممثلي الحكومتين المفوضين في ذلك بمدينة القاهرة بتاريخ 14 يناير 2004 الموافق 22 ذو القعدة 1424
عن عن
حكومة جمهورية مصر العربية                     حكومة المملكة المغربية
المستشار/فاروق محمود سيف نصر                محمد بوزوبع
وزير العدل                                                 وزير العدل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق