الصفحات

Additional Menu

الخميس، 24 أبريل 2025

الاتفاقية رقم 68: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الغداء وتقديم الوجبات (أطقم السفن)، 1946

مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية ٦٨                                                               Convention 68
اتفاقية بشأن الغذاء وتقديم الوجبات للأطقم على ظهر السفن
بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في ٢٤ آذار / مارس ١٩٥٧.
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
وقد دعاء مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في سیاتل ، حيث عقد دورته الثامنة والعشرين في ٦ حزيران/ يونيه ١٩٤٦ .
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالغذاء وتقديم الوجبات للأطقم على ظهر السفن، وهي موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية .
يعتمد في هذا اليوم السابع والعشرين من حزيران / يونيه عام ست وأربعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الغذاء وتقديم الوجبات أطقم السفن ) . ١٩٤٦ :

المادة 1
1 - تكون كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تسري عليها هذه الاتفاقية مسئولة عن توفير مستوى مناسب للتغذية وخدمات تقديم الوجبات الأطقم سفنها البحرية العاملة في نقل البضائع أو الركاب بغرض التجارة والمسجلة في إقليم تسري عليه هذه الاتفاقية، وذلك سواء كانت هذه السفن مملوكة ملكية عامة أو خاصة .
۲ - تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية المعقودة بين أصحاب العمل والعمال في حال عدم وجود مثل هذه القوانين أو اللوائح . السفن أو أنواع السفن التي تعتبر سفنا بحرية في مفهوم هذه الاتفاقية.

المادة ٢
تمارس السلطة المختصة الوظائف التالية باستثناء ما يؤدى منها كما يجب بمقتضى اتفاقات جماعية :
(أ) وضع وتنفيذ لوائح بشأن توريدات الأغذية والمياه ، وتقديم الوجبات، وبشأن بناء وموقع وتهوية وتدفئة وإضاءة وتمديدات مياه وتجهيزات مطابخ السفن والأماكن الأخرى الخاصة بتقديم الوجبات ، بما فيها المخازن وغرف التبريد
(ب) التفتيش على توريدات الأغذية والمياه وعلى الأماكن والترتيبات والتجهيزات المخصصة لتخزين ومناولة وإعداد الطعام على ظهر السفن .
(ج) منح شهادات كفاءة للعاملين بأقسام تقديم الوجبات الذين يشترط توفر مؤهلات معينة لديهم .
(د) دراسة الأساليب التي تكفل توريد الأغذية وتقديم الوجبات على نحو سليم، والقيام بأنشطة ثقافية ودعائية بخصوص هذه الأساليب.

المادة 3
1 - تعمل السلطة المختصة بالتعاون الوثيق مع منظمات ملاك السفن والبحارة ومع السلطات الوطنية أو المحلية المعنية بمسائل التغذية والمسائل الصحية . ويمكنها عند الضرورة الاستفادة من خدمات هذه السلطات.
2 - تنسق أنشطة السلطات المختلفة كما يجب لتفادي تداخل أو عدم وضوح اختصاصاتها .

المادة 4
يكون لدى السلطة المختصة عاملون دائمون من الأشخاص المؤهلين ، بما فيهم المفتشون.

المادة 5
1 - تطبق كل دولة عضو قوانين أو لوائح بشأن الإمدادات الغذائية وترتيبات تقديم الوجبات غايتها ضمان صحة وكفالة رعاية أطقم السفن المشار إليها في المادة ..
2 - تشترط هذه القوانين أو اللوائح:
(أ) توفير إمدادات غذائية ومياه مناسبة من حيث الكمية والقيمة الغذائية والجودة والتنوع ، مع مراعاة حجم الطاقم وطول الرحلة وطبيعتها
(ب) ترتيب وتجهيز قسم تقديم الوجبات في كل سفينة بحيث يسمح بتقديم وجبات مناسبة لأفراد طاقمها .

المادة 6
تنص القوانين أو اللوائح الوطنية على وضع نظام للتفتيش من قبل السلطة المختصة على:
(أ) الإمدادات الغذائية والمياه .
(ب) جميع الأماكن والتجهيزات المستعملة لتخزين ومناولة المواد الغذائية والمياه
(ج) مطابخ السفن والتجهيزات الأخرى المستعملة لإعداد و تقديم الوجبات .
(د) مؤهلات العاملين في قسم تقديم الوجبات الذين تشترط هذه القوانين أو اللوائح توفر مؤهلات معينة لديهم.

المادة 7
1 - تنص القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية المعقودة بين أصحاب العمل والعمال في حال عدم وجود مثل هذه القوانين أو اللوائح، على أن يقوم ربان السفينة أو ضابط ينتدبه لهذه الغاية بالذات، بالاشتراك مع مسئول من قسم تقديم الوجبات وعلى فترات زمنية مقررة، بالتفتيش في البحر على:
(أ) توريدات الأغذية والمياه .
(ب) جميع الأماكن والتجهيزات المستعملة لتخزين الأغذية والمياه ومطابخ السفن والتجهيزات الأخرى المستعملة لإعداد وتقديم الوجبات.
2 - تسجل نتائج كل عملية تفتيش من هذا النوع.

المادة 8
يقوم ممثلو السلطة المختصة في الإقليم المسجلة فيه السفينة بتفتيش خاص، بناء على شكوى مكتوبة يقدمها عدد أو نسبة من أفراد الطاقم تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية، أو بناء على شكوى تقدم باسم منظمة معترف بها لملاك السفن أو البحارة. وتجنبا لتأخير إبحار السفينة يجب أن تقدم هذه الشكوى بأسرع ما يمكن وقبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من الموعد المقرر لمغادرة السفينة للميناء.

المادة 9
1 - يخول المفتشون سلطة تقديم توصيات إلى مالك السفينة أو ربانها أو إلى أي شخص آخر مسئول . بقصد تحسين مستوى تقديم الوجبات.
۲ - تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية عقوبات في الحالات التالية :
(أ) عدم تقيد مالك السفينة أو ربانها أو أحد أفراد طاقمها أو أي مسئول آخر بالشروط التي تقضي بها القوانين أو اللوائح الوطنية النافذة
(ب) أي محاولة لمنع مفتش من أداء واجباته .
3 - يقدم المفتشون بانتظام إلى السلطة المختصة تقارير عن أعمالهم ونتائجها يتم إعدادها وفق نمط موحد.

المادة 10
1 - تعد السلطة المختصة تقريرا سنويا .
2 - يصدر التقرير السنوي بأسرع ما يمكن عمليا بعد انتهاء السنة التي وضع عنها ، ويوضع تحت تصرف كل الهيئات والأشخاص المعنيين.
3 - ترسل نسخ من التقرير السنوي إلى مكتب العمل الدولي.

المادة 11
1 - تنظم دورات للتدريب على العمل في أقسام تقديم الوجبات على السفن البحرية وذلك سواء في مدارس معترف بها أو عن طريق ترتيبات أخرى توافق عليها منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة على السواء.
2 - توفر تسهيلات لتنظيم دورات تنشيطية لتحديث معلومات ومهارات الأشخاص الذين سبق تدريبهم.

المادة ١٢
1 - تجمع السلطة المختصة أحدث المعلومات عن التغذية وعن أساليب شراء وتخزين وحفظ وطبخ وتقديم الأطعمة، مع إيلاء اهتمام خاص لمقتضيات تقديم الوجبات على سطح السفن.
2 - توضع هذه المعلومات مجاناً أو لقاء تكلفة معقولة تحت تصرف الصناع والتجار المتخصصين في توريد أطعمة وتجهيزات السفن . وربا بنتها وخدمها وطباخيها وكذلك تحت تصرف ملاك السفن والبحارة ومنظماتهم عموما . و تستعمل لهذه الغاية أشكال مناسبة للدعاية كالكتيبات والنشرات والملصقات والرسوم التوضيحية والإعلانات في الصحف المتخصصة
3 - تصدر السلطة المختصة توصيات لتفادي هدر الأغذية ، وتسهيل المحافظة على مستوى مناسب للنظافة ، وضمان أكبر سهولة ممكنة في العمل.

المادة ١٣
يجوز أن يعهد كليا أو جزئيا بأي من الوظائف التي تمارسها السلطة المختصة فيما يتعلق بمنح شهادات كفاءة العاملين في قسم تقديم الوجبات ويجمع ونشر المعلومات الى منظمة أو هيئة مركزية تمارس وظائف مماثلة بالنسبة للبحارة عموما.

المادة ١٤
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .

المادة ١٥
1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها
2 - ويبدأ نفاذها بعد مضي ستة أشهر على تاريخ تسجيل تصديقات تسعة من البلدان التالية الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الأرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وكندا وشيلي والصين والدانمرك وفنلندا وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وإيرلندا الشمالية واليونان والهند وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال والسويد و تركيا ويوغوسلافيا . على أن تشمل التصديقات خمسة بلدان على الأقل لا تقل حمولة الشحن المسجلة في كل منها عن مليون طن وقد أدرج هذا النص لتسهيل وتشجيع الإسراع بتصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية
3 - ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأى دولة عضو بعد مضي ستة أشهر على تاريخ تسجيل تصديقها .

المادة ١٦
1 - يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها . ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله
2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة . تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة من عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة ١٧
1 - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة
2 - يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة عند إخطارها بتسجيل آخر تصديق لازم لبدء نفاذ الاتفاقية ، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذها

المادة ١٨
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة ، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا الأحكام المادة ۱۰۲ من ميثاق الأمم المتحدة

المادة 19
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية عند انقضاء كل فترة عشر سنوات على بدء نفاذها . وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر

المادة ٢٠
1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة ، قانوناً وبغض النظر عن أحكام المادة ١٦ أعلاه . النقض المباشر للاتفاقية الحالية ، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة ، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية
2 - تظل الاتفاقية الحالية في جميع الأحوال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة

المادة ٢١
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق