جلسة 16 من فبراير سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / فؤاد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد، أحمد الوكيل، محمد يحيى العشماوي وخالـد الحادي نواب رئيس المحكمة .
------------------
(20)
الطعن رقم 1738 لسنة 87 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) نقض " أسباب الطعن . إيداعها " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(3) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
تناقض الشاهد واختلاف روايات شهود الإثبات في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يُقبل منها " .
ورود شهادة الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها . غير لازم . حد ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن . متى كان سائغاً .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعنين بانفراد شاهد الإثبات بالشهادة خلافاً للثابت بمدونات الحكم . غير مقبول .
للمحكمة الأخذ بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
(8) دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
دفاع الطاعن بعدم جدية التحريات وعدم معقولية الواقعة . موضوعي .
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه . مفاده : اطراحه .
(9) حكم " بيانات الديباجة " " بطلانه " . محضر الجلسة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعنين بإغفال البيانات الخاصة بالسن والصناعة ومحل الإقامة بالحكم أو محضر الجلسة . لا يصح سبباً لبطلانه . ما داموا لا ينازعون في أنهم المطلوب محاكمتهم أو أنهم من الأطفال .
(10) إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
نعي الطاعنين عدم حضورهم جلسات المحاكمة بخلاف الثابت بمحاضر الجلسات والحكم . غير مقبول . علة ذلك ؟
(11) نقض " المصلحة في الطعن " . دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " .
لا مصلحة للطاعنين في النعي ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم حضور المتهمين الغائبين أو إعلانهم . علة ذلك ؟
(12) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت الجريمة التي دين بها الطاعنون . غير لازم . للمحكمة تكوين اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها وتوقيع العقاب عليهم متى اقتنعت بالإدانة دون حاجة إلى إقرار منهم أو شهود رؤية أو ضبطهم متلبسين بها .
(13) إثبات " معاينة " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعنين بخلو الأوراق من المعاينة دون طلب إجراءها . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
(14) إثبات " معاينة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
إجابة المحكمة لطلب التحقيق بشأن إجراء معاينة المبدى من المتهم بمذكرته المقدمة في فترة حجز القضية للحكم سواء بتصريح منها أم بغيره . غير لازم . ما دام لم يطلب ذلك قبل قفل باب المرافعة .
(15) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . لا يحول ذلك دون الاعتماد على أقوالهم بالتحقيقات . ما دامت مطروحة على بساط البحث .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
(16) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد طلباً جازماً .
(17) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة وشيوعها وتلفيقها . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(18) مصادرة . نقض " المصلحة في الطعن " .
لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بعدم القضاء بمصادرة أدوات الجريمة وعدم اشتماله على العقوبة التبعية . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعنين وإن قدما أسباباً للطعن في الميعاد ، إلا أنهما لم يقررا بالطعن فيه بالنقض - حسبما توجبه المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن بالنقض - ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منهما يكون غير مقبول شكلاً .
2- لما كان الطاعنين وإن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنهم لم يقدموا أسبابا لطعنهم ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منهم غير مقبول شكلاً ؛ وذلك لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وإن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
3- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وأورد مؤدى كل منها في بيان واف مما يشير إلى أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ؛ كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
4- لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقديره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد ؛ فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
5- من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وأنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، وكان لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه منه ، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها من الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- لما كان شاهد الإثبات الأول لم ينفرد بالشهادة - خلافاً لما يدعي الطاعنون به بأسباب طعنهم - ، فإن ما يثيروه في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان لا مانع من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وينحل ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- لما كان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها ؛ لما هو مقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد .
8- لما كان الدفع بعدم جدية التحريات لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً ؛ إذ إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو الرد عليه ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها إلى لأدلة الإثبات التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .
9- لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصناعته ومحل إقامته بالحكم أو بمحضر الجلسة هو التحقق من أنه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته فإذا ما تتحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم - كما هو ثابت في الحكم ومحضر الجلسة - ، وكان الطاعنون لا ينازعون في أنهم الأشخاص المطلوب محاكمتهم ولم يدع أي منهم أنه من الأطفال الذين لسنهم تأثير في مسئوليتهم أو عقابهم ، فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً في بطلان الحكم ، ويكون النعي عليه بذلك غير سديد .
10- لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه حضور الطاعنين – خلافاً لما يزعمونه بأسباب طعنهم – ؛ ذلك أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وكان الطاعنون لم يسلكوا هذا السبيل ، فإن ما يثيروه في هذا الصدد يكون غير مقبول .
11- لما كان ما يثيره الطاعنون من بطلان إجراءات المحاكمة لعدم حضور المتهمين الغائبين أو إعلانهم لا يتصل بشخصهم ولا مصلحة لهم به ، بل هو يختص بالمحكوم عليهم الآخرين والذي صدر الحكم في حقهم غيابياً ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير مقبول .
12- من المقرر أن القانون لا يشترط لثبوت الجريمة والحكم بالعقوبة على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومتى رأت الإدانة ؛ كان لها أن تقضي بالعقوبة على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤية وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
13- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين اقتصر في مرافعته على النعي على خلو الأوراق من معاينة للمكان محل الواقعة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً في الطعن ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول .
14- من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم فهي - من بعد - لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أم بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل قفل باب المرافعة في الدعوى ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير مقبول .
15- من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد على أقوالهم التي أدلو بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال شهود الإثبات والمحكمة أمرت بتلاوتها فتليت علناً ثم مضى الدفاع في مرافعته إلى أن ختمها بطلب الحكم بالبراءة ولم يثبت أن الطاعنين قد اعترضوا على ذلك ، فليس لهم - من بعد - أن ينعوا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ويكون منعاهم في هذا الصدد غير سديد .
16- من المقرر أن الطلب الذي تلتزم به محكمة الموضوع بالرد عليه أو إجابته هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البين من مطالعة المحاكمة أن المدافع قد طلب في جلسات سابقة ضم أوراق العلاج الخاصة به إلا أنه بجلسة المرافعة الأخيرة والتي حجزت فيها الدعوى للحكم اختتم مرافعته بطلب البراءة ولم يصر على ذلك الطلب في ختام مرافعته ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .
17- لما كان الدفع بنفي التهمة أو بشيوعها أو عدم معقوليتها وتلفيقها واستحالة حدوثها وانتفاء الدليل من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
18- من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعنين فيما يثيروه من خطأ الحكم في تطبيق القانون لعدم قضائه بمصادرة الأدوات محل الجريمة وعدم اشتماله على العقوبة التبعية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم :
المتهمون جميعاً :-
1- وضعوا وآخرون مجهولون ومتوفون النار عمداً في غرفتي قائد العنبر والاستيفاء بالطابق الأول الغير مسكونتين أو معدتين للسكنى وزنزانة رقم 7 بالطابق الرابع بسجن .... العمومي وذلك حال شروعهم في الهرب منه وارتكابهما للجرائم التالية فترتب على ذلك ضرر لحق بالجهة المالكة له " وزارة الداخلية " والتابعة للدولة تمثل في إتلافهم وما بهم من أوراق ومنقولات مبينة بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2- استعملا وآخرون مجهولون ومتوفون القوة والعنف مع موظفين عموميين ورجال الضبط كلا من العقيد / .... مأمور سجن .... العمومي - ، والرائد / .... رئيس مباحث سجن .... العمومي - والرقباء السريين / .... ، .... ، .... ، ..... وقوات تأمين السجن والشرطة والجيش المرافقة لهم والتي كلفت بخدمة عمومية بتأمين السجن آنذاك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو منعم من ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى والجرائم موضوع التهم التالية للهرب من سجن .... العمومي وذلك بأن وضعوا النار عمداً في مبان بذلك السجن آنفة البيان وأتلفوه وقذفوا القوات آنفة البيان بالحجارة ومخلفات ما اتلفوه واحتجز المجهولون الرقباء السريين سالفي الذكر بذلك السجن وضربوا الأول والثاني منهم بأدوات " مواسير مياه " وأحدثوا إصابتهما الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق لمنعهم من ضبطهم والسيطرة عليهم قاصدون من ذلك الفرار من السجن آنف البيان ولم يبلغوا مقصدهم لتمكن القوات آنفة البيان من السيطرة عليهم وإدخالهم لغرفهم" زنازين " بعد إصابة بعضهم ووفاة آخرين على النحو المبين بالتحقيقات .
3- أتلفوا وآخرون مجهولون ومتوفون عمداً مبنى ومنشأة معدة للنفع العام سجن .... العمومي والمملوك للجهة آنفة البيان التابعة للدولة على النحو المبين بالتحقيقات .
4- تعدوا وآخرون مجهولون ومتوفون على الموظفين العموميين ورجال الضبط سالفي الذكر والقوات المرافقة لهم والمكلفة بخدمة عمومية وقاوموهم بالقوة والعنف بأن وضعوا جميعاً النار عمدا في أجزاء من سجن المنيا العمومي وقذفوهم بالحجارة ومخالفات ما أتلفوه واحتجز المجهولون أفراد الشرطة السريين بذلك السجن وضربوا الأول والثاني منهم باستخدام أدواتهم " مواسير مياه " وأحدثوا إصابتهما الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق وساوموا عليهم ليتمكنوا من الفرار من ذلك السجن وكان ذلك أثناء تأديتهم لوظيفتهم وبسببها على النحو المبين بالتحقيقات .
5- أحرزوا وآخرون مجهولون ومتوفون أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحملها أو أحرزها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وأحالتهم لمحكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والسادس عشر والثامن عشر والثاني والعشرون والسادس والعشرون والسابع والعشرون وغيابيا للباقين عملاً بالمواد 136 ، 137 ، 137 مكررا " أ " /2،1 ، 162 ، 242 /3،1 ، 253 ، 254 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكررا/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم " 7 " من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً :- الطعن المقدم من كل من / .... ، .... .
من حيث إن الطاعنين وإن قدما أسباباً للطعن في الميعاد ، إلَّا أنهما لم يقررا بالطعن فيه بالنقض - حسبما توجبه المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن بالنقض - ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منهما يكون غير مقبول شكلاً .
ثانياً :- الطعن المقدم من / .... ، .... .
من حيث إن الطاعنين وإن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلَّا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منهم غير مقبول شكلاً ؛ وذلك لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وإن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
ثالثاً :- الطعن المقدم من الطاعنين / .... ، .... ، .... ،
ينعي الطاعنون على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهم بجرائم وضع النار عمداً في أماكن غير مسكونة واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والإتلاف وإحراز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه أفرغ في عبارات مجملة مبهمة لا يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها وظروفها والأسباب التي بني عليها قضائه بالإدانة ولم يورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها ، وعول على أقوال الشهود رغم تناقضها وخلو أقوال أفراد الشرطة المحتجزين وإقرارات الطاعنين من تحديد أسماء مرتكبي الواقعة ، وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة ، فضلاً عن كون شهادة مأمور السجن جاءت سماعية ، وعول على تحريات الشرطة رغم غموضها وتناقضها مع أقوال الشهود ملتفتاً عن الدفع بعدم جديتها ، وخلا من بيان أسماء المتهمين الحاضرين وسنهم ومحل إقامتهم ، فضلاً عن بطلان إجراءات المحاكمة لعدم حضور المتهمين من محبسهم سواء الحاضرين أو الغائبين أو إعلانهم ، وخلو الأوراق من ثمة دليل إدانة ، والتفت عن طلبات الطاعنين الثالث والرابع والسابع بإجراء معاينة لمحل الواقعة من هيئة المحكمة وهو ذات الطلب الذي أصر عليه الطاعنين التاسع والعاشر بمذكرة دفاعهما المقدمة منهم للمحكمة بعد إغلاقها باب المرافعة ، وطلب الطاعن الثامن بمناقشة شهود الإثبات والطاعن الرابع بضم أوراق العلاج الخاصة به ، والتفت إيرادا وارداً على الدفع بشيوع الاتهام وانتفاؤه واستحالة حدوث الواقعة وعدم معقوليتها وأن الطاعنين مجني عليهم وتم إصابتهم ونقلهم إلى المستشفى مما يؤكد تلفيق الاتهام ، وأخيراً عدم شمول الحكم بالقضاء بالعقوبات التبعية ومصادرة الأدوات محل الجريمة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وأورد مؤدى كل منها في بيان واف مما يشير إلى أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ؛ كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقديره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد ؛ فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وأنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، وكان لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه منه ، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها من الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان شاهد الإثبات الأول لم ينفرد بالشهادة - خلافاً لما يدعي الطاعنون به بأسباب طعنهم - ، فإن ما يثيروه في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان لا مانع من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وينحل ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها ؛ لما هو مقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جدية التحريات لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً ؛ إذ إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو الرد عليه ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها إلى لأدلة الإثبات التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصناعته ومحل إقامته بالحكم أو بمحضر الجلسة هو التحقق من أنه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته فإذا ما تتحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم - كما هو ثابت في الحكم ومحضر الجلسة - ، وكان الطاعنون لا ينازعون في أنهم الأشخاص المطلوب محاكمتهم ولم يدع أي منهم أنه من الأطفال الذين لسنهم تأثير في مسئوليتهم أو عقابهم ، فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً في بطلان الحكم ، ويكون النعي عليه بذلك غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه حضور الطاعنين – خلافاً لما يزعمونه بأسباب طعنهم – ؛ ذلك أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وكان الطاعنون لم يسلكوا هذا السبيل ، فإن ما يثيروه في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من بطلان إجراءات المحاكمة لعدم حضور المتهمين الغائبين أو إعلانهم لا يتصل بشخصهم ولا مصلحة لهم به ، بل هو يختص بالمحكوم عليهم الآخرين والذي صدر الحكم في حقهم غيابياً ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت الجريمة والحكم بالعقوبة على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومتى رأت الإدانة ؛ كان لها أن تقضي بالعقوبة على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤية وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين اقتصر في مرافعته على النعي على خلو الأوراق من معاينة للمكان محل الواقعة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً في الطعن ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم فهي - من بعد - لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أم بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل قفل باب المرافعة في الدعوى ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد على أقوالهم التي أدلو بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال شهود الإثبات والمحكمة أمرت بتلاوتها فتليت علناً ثم مضى الدفاع في مرافعته إلى أن ختمها بطلب الحكم بالبراءة ولم يثبت أن الطاعنين قد اعترضوا على ذلك ، فليس لهم - من بعد - أن ينعوا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ويكون منعاهم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم به محكمة الموضوع بالرد عليه أو إجابته هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البين من مطالعة المحاكمة أن المدافع قد طلب في جلسات سابقة ضم أوراق العلاج الخاصة به إلا أنه بجلسة المرافعة الأخيرة والتي حجزت فيها الدعوى للحكم اختتم مرافعته بطلب البراءة ولم يصر على ذلك الطلب في ختام مرافعته ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الدفع بنفي التهمة أو بشيوعها أو عدم معقوليتها وتلفيقها واستحالة حدوثها وانتفاء الدليل من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعنين فيما يثيروه من خطأ الحكم في تطبيق القانون لعدم قضائه بمصادرة الأدوات محل الجريمة وعدم اشتماله على العقوبة التبعية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق