الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 29 أبريل 2025

منشور فني رقم 4 بتاريخ 4 / 2 / 2025 بشأن ضرورة تواجد السند العرفي القانوني لطلب التسجيل

 وزارة العدل 

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 

الإدارة العامة للبحوث القانونية 

منشور فني رقم 2 بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠٢٥ 

إلى مكاتب الشهر العقاري و مأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 

والإدارات العامة بالمصلحة 

إلحاقا بالمنشور الفني رقم ( ۱۹ ) الصادر بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۲ بشأن نطاق وإجراءات تطبيق القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 9 لسنة ۲۰۲۲ ولائحته التنفيذية وإلحاقاً بالمنشور الفني رقم ۱۸ الصادر بتاريخ ۲۰۲٣/٦/١٣ بشأن فقد سند تحقيق الواقعة المادية "العقد العرفي وجواز الأخذ بإقرار مصدق علي توقيعاته في حالة فقد السند العرفي وذلك على النحو الوارد بهما. 

وحيث نصت المادة ١٠ مكررا من القانون ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون ٩ لسنة ۲۰۲۲ على انه "يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل . وبعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقا لأحكام المادتين ٩٦٨ و ٩٦٩ من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند ، ولو كان عرفيا ، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كان بحسن نية حتى التسجيل ...... 

ونصت المادة ٢٢ من ذات القانون على أنه " مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانوناً، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة ۲۱ من هذا القانون على ما يأتي : ( أولا ( البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته .. ( ثانيا ) خريطة رسمية رقمية مبيناً بها بيانات واحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل .. (ثالثا) السند القانوني لطلب التسجيل... 

كما نصت المادة ۲۲ مكررا من ذات القانون على انه " لا يقيد طلب الشهر مالم يكن مستوفيا للبيانات والمستندات الواردة بالمادة ۲۲ من هذا القانون وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

وجرى نص المادة ١٤ مكرراً من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار السيد المستشار وزير رقم ۲۳۳۲ لسنة ٢٠٢٢ على أنه "إذا كان موضوع الطلب أو أصل الملكية أو الحق العيني يستند إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية، أو غيرها من الوقائع وفقا لنص المادة ( ۲۳ مكررا ) من قانون تنظيم الشهر العقاري فتتبع الإجراءات التالية . ٤ - يقوم رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد ومدته وسببه ومدى استكمال شروطه أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال طبقا لأحكام القانون المدني أو قانون تنظيم الشهر العقاري بحسب الأحوال، على أن يحرر بتلك المعاينة محضر يتضمن بيانا مفصلا عن العقار محل الطلب يُذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقا لحالته في الطبيعة، وأقوال مقدم الطلب. وجيرة العقار محل الطلب والحائزون له والمعترضون بحسب الأحوال، وبصفة عامة كل من يلزم سماع أقوالهم، ويوقع على المحضر من الحاضرين، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه... . 

ومفاد ما تقدم أنه يجب لقيد الطلبات تقديم السند القانوني لطلب التسجيل على النحو الموضح بالنماذج الصادر بها قرار السيد المستشار وزير العدل رقم ٢٣٣٤ لسنة ٢٠٢٢ بحسب نوع كل طلب وبالنسبة للطلبات المقدمة وفقا لنموذج 1 عقاري " تحقيق واقعة مادية" يجب تقديم المستندات التي تفيد تحقق الحيازة وشروطها كما أوجبت اللائحة التنفيذية على رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين إجراء المعاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد وتحرير محضر يتضمن بياناً مفصلاً عن العقار محل الطلب يُذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقا لحالته في الطبيعة على النحو السالف بيانه واتساقاً مع تلك الأحكام . 

بناء عليه 

أولا : يلغى العمل بأحكام المنشور الفني رقم ۱۸ الصادر بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۳ ويتم التأكيد على ضرورة تواجد السند العرفي. 

ثانيا: يتعين على مأموريات الشهر العقاري الخاضعة لأحكام القانون 1 لسنة ۲۰۲۲ ولائحته التنفيذية إمساك دفتر خط سير يخصص لأثبات الانتقال للمعاينة على الطبيعة في طلبات تحقيق الواقعة مادية. 

ثالثا: تؤكد المصلحة على ضرورة الالتزام بتنفيذ الضوابط الواردة بنص المادة ١٤ مكرراً من اللائحة التنفيذية السالف بيانها وبصفة خاصة أن يتضمن محضر المعاينة على الطبيعة بيانا مفصلا عن العقار محل الطلب وأوصافه ومشتملاته طبقا لحالته في الطبيعة والقائم بالمعاينة وصفته في ذلك بإثبات التفويض بإجرائها من رئيس المأمورية) ويراعي عند أخذ أقوال جيرة العقار محل الطلب التحقق من إقامتهم كجيرة للعقار بموجب محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي أو إقرارهم بذلك بمحضر اخذ الأقوال وتحملهم مسئولية ظهور خلاف ذلك وأن يتم التوقيع منهم قرين هذا الإقرار ويراعى إرفاق صورة البطاقة بمحضر المعاينة. 

لذا يقتضى العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق