الصفحات

الأحد، 6 أبريل 2025

الطعن 2949 لسنة 60 ق جلسة 11 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 112 ص 699

جلسة 11 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ منصور حسين عبد العزيز وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، طلعت أمين صادق، محمد السعيد رضوان نواب رئيس المحكمة وعزت البنداري.

----------------

(112)
الطعن رقم 2949 لسنة 60 القضائية

(1، 2) تقادم. نظام عام. تأمينات اجتماعية. العجز الجزئي المستديم، إنهاء الخدمة.
(1) التقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) قرار إنهاء خدمة المؤمن عليه لإصابته بعجز جزئي مستديم ينحسر عنه وصف التعسف ولو ثبت بعد ذلك خطأ اللجنة الطبية المختصة. لأن العبرة في سلامة القرار هي بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الإنهاء لا بعده.

------------------
1 - لما كان المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع. وكانت الطاعنة لا تماري في أنها لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضده الأول بالتقادم، فإنه لا يقبل منها التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة.
2 - مفاد النص في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980، والمادة 12 من قرار وزارة التأمينات رقم 128 لسنة 1980 - أنه إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أن المؤمن عليه في حالة عجز جزئي مستديم وقررت اللجنة المنصوص عليها في قرار وزير التأمينات رقم 128 لسنة 1980 أنه قد ترتب على هذا العجز عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه حق بناء على ذلك لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه، وينحسر عن هذا القرار وصف التعسف حتى لو ثبت بعد ذلك خطأ اللجنة الطبية المختصة في اعتبار حالة المؤمن عليه عجزاً مستديماً لأن العبرة في سلامة قرار إنهاء الخدمة، وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في إنهاء خدمته، ولم تتعسف هي - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الإنهاء لا بعده، كما أن خطأ اللجنة الطبية المشار إليها إن كان، لا يسأل عنه صاحب العمل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 996 سنة 1985 عمال كلي شمال القاهرة على الطاعنة "الشركة المصرية العامة للمباني" والمطعون ضدها الثانية والثالثة وطلب الحكم أولاً: بعدم الاعتداد بقرار اللجنة الطبية العامة للهيئة العامة للتأمين الصحي الصادر في 15/ 7/ 1984 في شأن حالته وكذلك قرار اللجنة الخماسية التابعة لمنطقة وسط القاهرة بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الصادر في 17/ 9/ 1984 بإنهاء خدمته، وإلغائهما، وما يترتب عليهما من آثار، ثانياً: إلغاء القرار رقم 152 لسنة 1984 الصادر من الطاعنة بإنهاء خدمته وإعادته إلى عمله مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثاً: إلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثانية والثالثة، بالتضامن بأن يدفعوا له مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به. وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة في 15/ 10/ 1965 وأصيب أثناء العمل بجلطة بالمخ بالشريان الأوسط وشلل نصفي. ونجم عن ذلك عجز جزئي مرضي وهذه الإصابة تعطيه الحق في إجازة مفتوحة بمرتب كامل، ولكنه فوجئ بصدور قرار من الطاعنة بإنهاء خدمته اعتباراً من 17/ 9/ 1984 لعدم وجود عمل مناسب له مرتكنة في ذلك إلى قرار اللجنة الطبية العامة بالتأمين الصحي والذي تضمن إصابته بعجز جزئي مستديم يتعارض مع عمله كفني متخصص ميكانيكي، وإلى قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل مناسب له، وإذ كانت إصابته تعد من الأمراض المزمنة ويستحق إجازة استثنائية بأجر كامل، ولا يجوز إنهاء خدمته وقد لجأ إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ورفض طلبه فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 17/ 1/ 1987 حكمت المحكمة برفض طلب المطعون ضده الأول بإلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته إلى العمل وندبت الطبيب الشرعي لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن أودع تقريره أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 18/ 4/ 1989 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 859 لسنة 106 ق القاهرة. وبتاريخ 24/ 4/ 1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب دفعت الطاعنة في السبب الأول منها بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة الدعوى عملاً بنص المادة 698 من القانون المدني، وفي بيان ذلك تقول إن خدمة المطعون ضده الأول انتهت بتاريخ 17/ 9/ 1984 في حين أنه لم يرفع الدعوى إلا بتاريخ 4/ 12/ 1985، ومن ثم فإنها تكون قد سقطت طبقاً لنص المادة 698 من القانون المدني، ولأن هذا الدفع متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، فإنه يتعين القضاء بسقوط الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر أن التقادم لا يتعلق - بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع. وكانت الطاعنة لا تماري في أنها لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضده الأول بالتقادم، فإنه لا يقبل منها التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده الأول مرض اعتباراً من 21/ 4/ 1982، ومنح إجازات مرضية متصلة بأجر كامل منذ ذلك التاريخ حتى عرض بتاريخ 15/ 7/ 1984 على اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي التي قررت أن عنده خزل نصفي أيمن مع صعوبة في الكلام وضغط الدم 170/ 100 واعتبرت حالته عجزاً مرضياً مستديماً يتعارض مع عمله كفني متخصص سيارات، وأوصت بعرضه على اللجنة الخماسية المشكلة بقرار وزير التأمينات رقم 128 لسنة 1980، وأصدرت اللجنة الأخيرة قرارها بتاريخ 17/ 9/ 1984 بالموافقة على إنهاء خدمة المطعون ضده الأول لأنه لا يستطيع تحمل مسئولية أي عمل لأن طبيعة عمله فنية بالدرجة الأولى، واستناداً إلى كل ذلك وتنفيذاً لأحكام القانون أصدرت الطاعنة قرارها رقم 152 لسنة 1984 بإنهاء خدمة المطعون ضده الأول - اعتباراً من 17/ 5/ 1984، وإذ صدر هذا القرار بناء على قراري اللجنتين اللتين نص عليهما القانون، فإنه لا يمكن نسبه أي خطأ أو تعسف في جانبها بشأنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى للمطعون ضده الأول بالتعويض عن إنهاء خدمته لثبوت التعسف في جانبها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 تنص على أنه "يستحق المعاش في الحالات الآتية: 1 - ...... 2 - ....... 3 - انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل، أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل..... وثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات...." وتنفيذاً لذلك صدر قرار وزارة التأمينات رقم 128 لسنة 1980 بشأن لجان إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئي وقد بين ذلك القرار تشكيل هذه اللجان، وإجراءات عرض حالات المؤمن عليهم عليها وإجراءات عملها وإصدار قراراتها. ونصت المادة 12 منه على أنه "لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئي المستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل". ومفاد ذلك أنه إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أن المؤمن عليه في حالة عجز جزئي مستديم وقررت اللجنة المنصوص عليها في قرار وزارة التأمينات رقم 128 لسنة 1980 أنه قد ترتب على هذا العجز عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه حق بناء على ذلك لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه، وينحسر عن هذا القرار وصف التعسف حتى لو ثبت بعد ذلك خطأ اللجنة الطبية في اعتبار حالة المؤمن عليه عجزاً مستديماً لأن العبرة في سلامة قرار إنهاء الخدمة، وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في إنهاء خدمته، ولم تتعسف هي - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الإنهاء لا بعده، كما أن خطأ اللجنة الطبية المشار إليها إن كان، لا يسأل عنه صاحب العمل. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن اللجنة الطبية العامة بالهيئة العامة للتأمين الصحي أصدرت قرارها رقم 1446 بتاريخ 15/ 7/ 1984 الذي انتهى إلى أن إصابة المطعون ضده الأول بعجز جزئي مرضي مستديم يتعارض مع عمله كفني متخصص، وأن اللجنة الخماسية التابعة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المشكلة تنفيذاً لقرار وزارة التأمينات رقم 128 لسنة 1980 أصدرت قرارها رقم 4 لسنة 1984 بعدم وجود عمل مناسب لحالة المطعون ضده الأول لدى الطاعنة. فإن قرار الأخيرة استناداً إلى هذين القرارين بإنهاء خدمته ينحسر عنه وصف التعسف حتى لو ثبت بعد ذلك خطأ اللجنة الطبية المختصة في قرارها باعتبار حالته عجزاً جزئياً مستديماً. وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بالتعويض عن إنهاء الطاعنة لخدمته على سند من القول بأن هذا الإنهاء تم بغير مبرر لما استخلصه من عدم صحة قرار اللجنة الطبية المختصة باعتبار حالة المطعون ضده الأول عجزاً جزئياً مستديماً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 859 سنة 106 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق