جلسة 12 من نوفمبر سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمد النادي.
----------------
(366)
الطعن رقم 1339 لسنة 48 القضائية
(1) نزع الملكية للمنفعة العامة.
النماذج الموقعة من ذوي الشأن أو قرارات نزاع الملكية للمنفعة العامة. وجوب إيداعها مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة. إغفال ذلك. أثره. سقوط مفعول قرار تقدير المنفعة العامة. م 10 ق 577 لسنة 954. جزاء نسبي. وجوب طلبه من صاحب الشأن.
(2) دعوى "الطلبات في الدعوى". حكم "تسبيب الحكم".
الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له. ماهيته.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 16 - 2 - 1972 صدر القرار الجمهوري رقم 104 سنة 1972 باعتبار مشروع إقامة كليات ومرافق جامعة أسيوط بمدينة المنيا من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة والتي كان من بينها الأطيان محل التداعي المملوكة للطاعن. ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 - 3 - 1972. ولما قدرت جهة الإدارة التعويض المستحق عنها بمبلغ 18178.250 جنيه اعترض الطاعن أمام لجنة الفصل في المعارضات على هذا التقرير طالباً زيادته إلى 90149.914 جنيه وبتاريخ 28 - 3 - 1976 رفضت تلك اللجنة هذا الاعتراض. أقام الطاعن الدعوى رقم 1458 سنة 1976 مدني كلي المنيا طعناً في هذا القرار طالباً إلغاءه وتقدير التعويض المستحق له به بالمبلغ المطلوب. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره، قضت بتاريخ 29 - 12 - 1977 بإلغاء القرار المطعون فيه واعتبار ثمن الأرض محل النزاع مبلغ 21738.808 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 72 سنة 13 ق مأمورية المنيا طالباً إلغاءه، هو والحكم الصادر بندب الخبير واعتبار جميع إجراءات نزع الملكية كأن لم تكن لسقوط قرار المنفعة العامة طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم 577 سنة 1954 مع ما يترتب على هذا السقوط من آثار بتاريخ 21 - 5 - 1978 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول بأن قرار نزع ملكية الأرض محل التداعي لم يودع في مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة وهو ما يترتب عليه سقوط هذا القرار عملاً بالمادة العاشرة من القانون رقم 577 سنة 1954 وهو جزاء متعلق بالنظام العام ولذا يعتبر مطروحاً على المحكمة بقوة القانون فضلاً عن أن الطاعن قد تمسك به أمام المحكمة الابتدائية فلما لم تعمل تلك المحكمة هذا الجزاء وكانت نهاية أحكامها المنصوص عليها في المادة 14 من القانون المذكور لا تشمل قضاءها في هذا الخصوص، فقد أقام استئنافه طالباً الحكم بسقوط قرار المنفعة العامة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف على سند من القول بأن سقوط قرار المنفعة العامة طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم 577 سنة 1954 أمر لا يتعلق بالنظام العام ولم يكن مطروحاً فعلاً على المحكمة الابتدائية التي لم تفصل إلا في طلب زيادة تقدير التعويض وقضاؤها في ذلك انتهائي غير جائز استئنافه، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أنه لما كان القانون رقم 577 سنة 1954 قد بين خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التي تبدأ بصدور قرار بتقرير المنفعة العامة الذي ينشر بالجريدة الرسمية، وحصر العقارات اللازمة، وتحديد أصحاب الحقوق فيها، وتقدير التعويضات، وتنتهي إما بموافقة أصحاب الحقوق المذكورين وتوقيعهم على نماذج نقل الملكية، وإما بصدور قرار بنزع الملكية، ويتم شهر انتقال الملكية في الحالتين بإيداع تلك النماذج الموقعة من ذوي الشأن أو قرارات نزع الملكية في مكتب الشهر العقاري عملاً بالمادة التاسعة من هذا القانون، ونص في المادة العاشرة منه على أنه إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها "ويهدف المشروع من ذلك إلى حماية المصالح الخاصة بأصحاب الحقوق في تلك العقارات التي تأخر شهر نقل ملكيتها، ومن ثم فهو جزاء نسبي لا يتعلق بالنظام العام وبالتالي لا يطرح على المحكمة إلا بناء على طلب صاحب الشأن فيه، وكان الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم أو قرار في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه ولا يعتبر من هذا القبيل ما قد يثيره الخصم من تقريرات أو أوجه دفاع لا يرتب عليها المطالبة بصدور حكم أو قرار بشأنها أو مؤسس عليها. لما كان ذلك وكان الطاعن قد أورد بمذكرته المقدمة للمحكمة الابتدائية بجلسة 24 - 2 - 1977 - لأول مرة - القول بأن عدم إيداع قرار نزع ملكية أرضه خلال السنتين يؤدي إلى سقوط قرار المنفعة العامة، دون أن يطلب القضاء له بهذا السقوط بل على العكس من ذلك تمسك بطلب ندب خبير لتقدير ما يستحقه من تعويض، كما ناقش بمذكرته الختامية المقدمة لجلسة 29 - 12 - 1977 المحددة للنطق بالحكم قيمة التعويض الذي قدره - الخبير ثم ختمها بتمسكه "بالطلبات الواردة بصحيفة الطعن" وهي صحيفة المعارضة التي لم يشر فيها إلى سقوط قرار المنفعة العامة وإنما قصرها على طلب الزيادة في مقدار التعويض عن نزع ملكيته فإن هذا الطلب الأخير يكون هو المطروح فقط على المحكمة الابتدائية طعناً في قرار اللجنة، ويكون قضاء تلك المحكمة فيه انتهائياً غير قابل للطعن فيه بالاستئناف عملاً بالمادة 14 من القانون المشار إليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف يكون قد أصاب صحيح القانون وخلا من القصور ويكون هذا النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق