جلسة 6 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، هشام الشافعي وعباس عبد السلام نواب رئيس المحكمة و د. أحمد أبو العينين .
----------------
(4)
الطعن رقم 20438 لسنة 87 القضائية
(1) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . مواد مخدرة . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تعويل حكم الإدانة على نتيجة تحليل العينة المأخوذة من الطاعن حال التحقيق معه أمام النيابة العامة لوجود دلائل كافية على إحرازه للمخدر . صحيح . الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة . غير مقبول . علة ذلك ؟
(2) نقض " المصلحة في الطعن " .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم في خصوص جريمة قضي ببراءته منها .
(3) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟
جريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . متى ثبت فنياً أن المادة المضبوطة من المواد المخدرة .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني .
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .
(5) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطق الحكم . لا يعيبه .
مثال لما لا يعد خطأً من الحكم في الإسناد .
(6) محضر الجلسة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
(7) محضر الجلسة . تزوير " الادعاء بالتزوير " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة النعي بتزوير محضر الجلسة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
(8) تقرير التلخيص . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " .
عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة . اقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . أساس ذلك ؟
(9) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة واطرحه بردٍ سائغ وكاف يتفق وصحيح القانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أنه على إثر عرض الطاعن على النيابة العامة للتحقيق معه أمرت بأخذ عينة بول منه أسفرت نتيجة تحليلها عن إيجابيتها لمادة الحشيش المخدر وهو ما عوّل عليه الحكم في إدانته بالجريمة المسندة إليه ولم يعّول في ذلك على أي دليل مستمد من القبض على الطاعن وتفتيشه ، وكان ما أعقب ذلك من إجراءات تولاها مأمور الضبط القضائي - وكيل النيابة - المخول قانوناً سلطة التحقيق بعد أن وجد الدلائل الكافية على اتهام المتهم بجناية إحراز مخدر فأجرى تحليل لعينة البول والتي عثر بها على آثار لجوهر مخدر قد تمت صحيحة وأقرته محكمة الموضوع على ذلك ، فيكون استناد الحكم إلى الدليل المستمد من هذا الإحراز سليماً ولا مطاعن عليه .
2- من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم في خصوص عدم استصدار الضابط إذن من النيابة العامة بتفتيش السيارة ، فضلاً عن عدم العثور على مفرقعات بها وأنها كانت مفتوحة مما يدل على عدم مسئوليته عنها إذ قضى ببراءته عن هذه التهمة في هذا الشق ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
3- لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليلٍ معين ينص عليه ، وكان القانون لم يجعل لإثبات جريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي طريقاً خاصاً طالما ثبت بالتقرير الفني أن المادة المضبوطة من المواد المخدرة ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم في إدانته على أقوال ضابط الواقعة وتقرير المعمل الكيماوي وخلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكابها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تكوين معتقدها من الأدلة المطروحة عليها لا تقبل مصادرتها فيه أو الخوض في مناقشته أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ، وأن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي منهما قصدته المحكمة ، وكان المعنى المشترك بين ما أورده الحكم بياناً لصورة الواقعة التي اعتنقها بأنها جناية تعاطي للمواد المخدرة وبين ما أورده عقب ذلك من عقابه على واقعة إحرازه بقصد التعاطي لمواد مخدرة هو ذات المعنى في الدلالة على أن الطاعن أحرز بقصد التعاطي مواد مخدرة وهي الحقيقة التي استقرت في عقيدة المحكمة والتي تتلاقى عندها أدلة الثبوت ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
5- من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه ، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - عن خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير التحليل من أنه عثر على مخدر الحشيش ببول ودم الطاعن وليس بالبول فقط ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
6- من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
7- لما كان الادعاء بحصول تزوير في محضر جلسة المحاكمة هو من المسائل الموضوعية التي تحتاج إلى تحقيق فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
8- لما كانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت ، وبعد تلاوة هذا التقرير قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء تُسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه .... ، ثم تُصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق " ، فإن البيّن من استقراء هذا النص أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الجنايات فلا ينطبق عليه الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الإجراءات ومن ثم فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة ، ويضحى منعى الطاعن على الحكم بالبطلان في هذا الصدد غير سديد .
9- لما كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : ـ أحرز بغير قصدي الاتجار أو التعاطي جوهراً مخدراً " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ـ أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات ، أولاً:- بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه لما أسند إليه بالتهمة الثانية ، ثانياً:- ببراءته مما أسند إليه بالتهمة الأولى ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن ينعى بمذكرتي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي ، شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ؛ ذلك أنه اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة وما تلاهما من إجراءات سيما إرسال النيابة العامة الطاعن لمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل له إذ كان يقتضي الأمر استصدار الضابط إذناً من النيابة العامة بتفتيش السيارة ، فضلاً عن عدم العثور على مفرقعات بها مما يدل على عدم مسئوليته عنها ، ودانه الحكم رغم خلو الأوراق من دليل كافِ لإدانته ، كما دانه بتعاطيه لمخدر الحشيش بيد أنه عاقبه بإحرازه بقصد التعاطي مما يصمه بالتناقض ، وأثبت نقلاً عن تقرير المعمل الكيماوي العثور على مخدر الحشيش ببول ودم الطاعن بيد أن الثابت العثور على تلك المادة بالبول فقط ، كما خلا محضر الجلسة من إثبات دفاعه كاملاً مما يقتضي الطعن بالتزوير عليه ، كما خلت الأوراق من تقرير تلخيص لوقائعها وأقام الحكم قضاءه بالإدانة على الظن والاحتمال ، وكل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة واطرحه بردٍ سائغ وكاف يتفق وصحيح القانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أنه على إثر عرض الطاعن على النيابة العامة للتحقيق معه أمرت بأخذ عينة بول منه أسفرت نتيجة تحليلها عن إيجابيتها لمادة الحشيش المخدر وهو ما عوّل عليه الحكم في إدانته بالجريمة المسندة إليه ولم يعّول في ذلك على أي دليل مستمد من القبض على الطاعن وتفتيشه ، وكان ما أعقب ذلك من إجراءات تولاها مأمور الضبط القضائي - وكيل النيابة - المخول قانوناً سلطة التحقيق بعد أن وجد الدلائل الكافية على اتهام المتهم بجناية إحراز مخدر فأجرى تحليل لعينة البول والتي عثر بها على آثار لجوهر مخدر قد تمت صحيحة وأقرته محكمة الموضوع على ذلك ، فيكون استناد الحكم إلى الدليل المستمد من هذا الإحراز سليماً ولا مطاعن عليه . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم في خصوص عدم استصدار الضابط إذن من النيابة العامة بتفتيش السيارة ، فضلاً عن عدم العثور على مفرقعات بها وأنها كانت مفتوحة مما يدل على عدم مسئوليته عنها إذ قضى ببراءته عن هذه التهمة في هذا الشق ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليلٍ معين ينص عليه ، وكان القانون لم يجعل لإثبات جريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي طريقاً خاصاً طالما ثبت بالتقرير الفني أن المادة المضبوطة من المواد المخدرة ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم في إدانته على أقوال ضابط الواقعة وتقرير المعمل الكيماوي وخلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكابها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تكوين معتقدها من الأدلة المطروحة عليها لا تقبل مصادرتها فيه أو الخوض في مناقشته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ، وأن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي منهما قصدته المحكمة ، وكان المعنى المشترك بين ما أورده الحكم بياناً لصورة الواقعة التي اعتنقها بأنها جناية تعاطي للمواد المخدرة وبين ما أورده عقب ذلك من عقابه على واقعة إحرازه بقصد التعاطي لمواد مخدرة هو ذات المعنى في الدلالة على أن الطاعن أحرز بقصد التعاطي مواد مخدرة وهي الحقيقة التي استقرت في عقيدة المحكمة والتي تتلاقى عندها أدلة الثبوت ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه ، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - عن خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير التحليل من أنه عثر على مخدر الحشيش ببول ودم الطاعن وليس بالبول فقط ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الادعاء بحصول تزوير في محضر جلسة المحاكمة هو من المسائل الموضوعية التي تحتاج إلى تحقيق فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت ، وبعد تلاوة هذا التقرير قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء تُسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه .... ، ثم تُصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق " ، فإن البيّن من استقراء هذا النص أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الجنايات فلا ينطبق عليه الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الإجراءات ومن ثم فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة ، ويضحى منعى الطاعن على الحكم بالبطلان في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يضحى قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق