الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 30 أبريل 2025

التوصية رقم 156: توصية منظمة العمل الدولية بشأن بيئة العمل (تلوث الهواء، والضوضاء، والاهتزازات) ، 1977.

مؤتمر العمل الدولي
التوصية 156                                                 156 Recommandation
توصية بشأن حماية العمل من المخاطر المهنية 
الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, 
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف, حيث عقد دورته الثالثة والستين في 1 حزيران/يونيه 1977؛
وإذ يشير إلى نصوص اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية وثيقة الصلة, وخاصة توصية حماية صحة العمال في أماكن العمل, 1953, وتوصية خدمات الصحة المهنية في أماكن العمل, 1959, واتفاقية وتوصية وقاية العمال من الإشعاعات المؤينة, 1960, واتفاقية وتوصية الوقاية من الآلات, 1963, واتفاقية المزايا في حالة إصابات العمل, 1964, واتفاقية وتوصية الوسائل الصحية في المنشآت (التجارية والمكاتب), 1964, واتفاقية وتوصية الوقاية ضد مخاطر التسمم الناتجة عن البنزين, 1971, واتفاقية وتوصية بشأن الوقاية والسيطرة على الأخطار المهنية الناتجة عن المواد والعناصر المسببة للسرطان, 1974؛
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق ببيئة العمل: تلوث الهواء, والضوضاء والاهتزازات, وهو موضوع البند الرابع من جدول أعمال هذه الدورة؛
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل توصية تكمل اتفاقية بيئة العمل (تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات), 1971 يعتمد في هذا اليوم, الثاني والعشرين من حزيران/يونيه عام سبع وسبعين وتسعمائة والف, التوصية التالية التي ستسمى توصية بيئة العمل (تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات), 1977:

أولا ـ نطاق الانطباق

1 ـ (1) ينبغي أن تطبق أحكام اتفاقية بيئة العمل (تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات), 1977, وكذلك بنود هذه التوصية, إلى أقصى مدى ممكن, على جميع فروع النشاط الاقتصادي.
(2) ينبغي أن تتخذ تدابير لحماية الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص في بيئة العمل, حماية تماثل تلك المنصوص عليها في اتفاقية بيئة العمل (تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات), 1977, وكذلك في هذه التوصية.

ثانيا ـ التدابير الحمائية والوقائية

2 ـ (1) ينبغي أن توضح السلطة المختصة الطبيعة والتواتر والطرائق الأخرى لرصد تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل, مما تقع مسؤوليته على عاتق صاحب العمل.
(2) ينبغي الاضطلاع بعمليات رصد خاصة تتعلق بحدود التعرض المشار إليها في المادة 8 من اتفاقية بيئة العمل (تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات), 1977, عند استخدام آلات أو منشآت للمرة الأولى أو إدخال تعديلات هامة عليها, أو عند استحداث عمليات جديدة.
3 ـ ينبغي أن يلتزم صاحب العمل بعمل ترتيبات لتفتيش وصيانة ومعايرة المعدات المستخدمة لرصد تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات, بصورة منتظمة, في بيئة العمل.
4 ـ ينبغي أن تتاح للعمال و/أو لممثليهم ولدوائر التفتيش الاطلاع على سجلات رصيد بيئة العمل وكذلك على سجلات تفتيش وصيانة ومعايرة الأجهزة والمعدات المستخدمة لهذا الغرض.
5 ـ ينبغي أن يستعاض عن المواد الضارة بالصحة أو الخطرة من نواح أخرى مما يمكن أن يعلق بالجو في بيئة العمل, ما أمكن ذلك, بمواد أخرى أقل ضررا أو غير ضارة.
6 ـ ينبغي أن يستعاض, ما أمكن ذلك, عن العمليات التي ينجم عنها تلوث الهواء أو الضوضاء أو الاهتزازات في بيئة العمل, كما جرى تعريف ذلك في المادة 3 من اتفاقية بيئة العمل (تلوث الهواء, والضوضاء, والاهتزازات), 1977, بعمليات لا ينجم عنها تلوث للهواء, أو الضوضاء أو الاهتزازات, أو تؤدي إلى ذلك بصورة أقل.
7 ـ تحدد السلطة المختصة المواد التي ينبغي حظر إنتاجها, وتداولها أو استخدامها في مكان العمل, أو إخضاعها لتصريح معلن منها, مع الأمر بتطبيق تدابير خاصة للوقاية أو للحماية منها.
8 ـ (1) ينبغي أن تعتمد السلطات المختصة, عند الاقتضاء, معايير لمستويات صنع الآلات والمنشآت من حيث تسببها في تلوث الهواء أو الضوضاء أو الاهتزازات.
(2) يمكن بلوغ هذه المعايير, حسب الحالات, عن طريق:
(أ) التصميم؛
(ب) أو أجهزة مضافة؛
(ج) أو تدابير تقنية أثناء التركيب.
(3) ينبغي الزام جهة صنع أو توريد الآلات أو المنشآت لتأمين اعتماد هذه المعايير.
9 ـ ينبغي إخضاع صنع وتوريد أو استخدام الآلات والمنشآت التي, في ضوء احدث المعارف التقنية, لا تستطيع استيفاء شروط الفقرة 8 من هذه التوصية, لتصريح من السلطة المختصة يطلب الالتزام بتدابير تقنية أو إدارية حمائية أخرى.
10 ـ لا تعفى نصوص الفقرتين 8 و9 من هذه التوصية صاحب العمل من التزاماته المترتبة على المادة 6 من اتفاقية بيئة العمل (تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات), 1977
11 ـ ينبغي أن يؤمن صاحب العمل التفتيش المنتظم وصيانة الآلات والمنشآت, فيما يتعلق بانبعاث المواد الضارة والغبارة والضوضاء والاهتزازات.
12 ـ ينبغي للسلطة, المختصة عند الاقتضاء, اتباع إجراء لاعتماد معدات الوقاية الشخصية, لحماية صحة العمال.
13 ـ ينبغي للسلطة المختصة عملا بالمادة 9, الفقرة الفرعية (ب) من اتفاقية بيئة العمل (تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات) 1977, وبالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال أن تصدر تعليمات عند الاقتضاء, من أجل الإقلال من التعرض, وأن تشجع على ذلك, بتطبيق نظم أو أساليب ملائمة لتنظيم العمل, بما في ذلك تخفيض ساعات العمل دون انتقاص الأجر.
14 ـ ينبغي أن تأخذ السلطة المختصة في اعتبارها, عند وضع تدابير الوقاية ومراقبة تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل, أحدث مدونات للتعليمات العملية أو الإرشادية التي أعدها مكتب العمل الدولي والاستنتاجات التي توصلت إليها اجتماعات الخبراء التي دعا إليها مكتب العمل الدولي, وكذلك المعلومات الصادرة عن أجهزة مختصة أخرى.
15 ـ ينبغي أن تأخذ السلطات المختصة في اعتبارها, عند وضع تدابير الوقاية ومراقبة تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل, العلاقة بين حماية بيئة العمل وحماية البيئة عموما.

ثالثا ـ الإشراف الصحي على العمال
16 ـ (1) ينبغي أن يتضمن الإشراف الصحي على العمال, المنصوص عليه في المادة 11 من اتفاقية بيئة العمل (تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات), 1977, وكما تحدده السلطة المختصة:
(أ) فحصا طبيا قبل التكليف؛
(ب) فحصا طبيا دوريا على فترات مناسبة؛
(ج) فحوصا أو اختبارات بيولوجية أو أخرى قد تكون ضرورية لمراقبة درجة التعرض والإشراف على الحالة الصحية للعامل المعني؛
(د) فحوصا طبية أو بيولوجية أو اختبارات أو تحريات أخرى بعد انتهاء التكليف يحق معها للعمال, عندما تكون مبررة طبيا, أن يستفيد منها على أساس منتظم وخلال فترة ممتدة.
(2) ينبغي أن تطالب السلطة المختصة بإبلاغ نتائج أي من هذه الفحوص أو الاختبارات للعامل, وبناء على طلبه, لطبيبه الخاص.
17 ـ ينبغي أن يتم الإشراف المنصوص عليه في الفقرة 16 من هذه التوصية أثناء ساعات العمل عادة وأن يكون دون أي تكلفة يتحملها العامل.
18 ـ (1) ينبغي أن تقوم السلطة المختصة بوضع نظام لسجلات المعلومات الطبية التي حصلت عليها عملا بالفقرة 16 من هذه التوصية كما ينبغي أن تحدد طريقة إدارة هذا النظام. وينبغي أيضا اتخاذ تدابير للمحافظة على هذه السجلات خلال فترة مناسبة من الوقت لضمان توفرها, لأغراض بحوث الأوبئة والبحوث الأخرى وبصورة لا تتيح إلا لتلك السلطة معرفة العامل الذي تتعلق به هذه المعلومات.
(2) ينبغي أن تتضمن السجلات, إلى المدى الذي تحدده السلطات المختصة, معلومات بشأن حدود التعرض المهني لتلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل.
19 ـ ينبغي بذل كافة الجهود, طبقا للظروف والممارسة الوطنية, لنقل العامل إلى عمل آخر بديل والمحافظة على دخله السابق من خلال تدابير الضمان الاجتماعي أو أية تدابير أخرى, عندما يتضح أن استمرار التكليف بالعمل الذي ينطوي على تعرض لتلوث الهواء والضوضاء أو الاهتزازات ليس مستصوبا طبيا.
20 ـ لا ينبغي أن تؤثر التدابير التي اتخذت لتنفيذ هذه التوصية بصورة معاكسة على حقوق العمال التي تكفلها تشريعات الضمان الاجتماعي أو التأمين الاجتماعي.

رابعا ـ التدريب والمعلومات والبحوث
21 ـ (1) ينبغي أن تتخذ السلطة المختصة تدابير لتوفير التدريب والتوعية لجميع الأشخاص المعنيين فيما يتعلق بالوقاية والحد والحماية من المخاطر المهنية القائمة والمحتملة في بيئة العمل الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات.
(2) ينبغي لصاحب العمل إبلاغ ممثلي العمال في المنشأة مقدما بالتدابير والقرارات التي قد تكون لها عواقب ضارة بصحة العمال فيما يتعلق بتلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل, واستشارتهم بشأنها.
(3) ينبغي لصاحب العمل إبلاغ العمال قبل تكليفهم بعمل يترتب عليه التعرض لمخاطر تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات, بتدابير السلامة وحماية الصحة, وكذلك بإمكانيات اللجوء للخدمات الطبية.
22 ـ (1) ينبغي للسلطة المختصة أن تعمل, بالتعاون الوثيق مع منظمات أصحاب العمل والعمال, ومع المنظمات الوطنية والدولية, عند الاقتضاء, على النهوض بالبحوث في مجال الوقاية والحد من المخاطر الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل, والمساعدة والتشجيع على إجرائها.
(2) ينبغي إبلاغ جميع الأشخاص المعنيين بأهداف ونتائج هذه البحوث.
23 ـ ينبغي أن تتخذ منظمات أصحاب العمل والعمال تدابير إيجابية لتنفيذ برامج تدريبية وإعلامية تتعلق بالوقاية والحد والحماية من المخاطر القائمة والمحتملة الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل.
24 ـ ينبغي أن توفر لممثلي العمال في المنشآت التسهيلات والوقت اللازم, دون انتقاص الأجر, للقيام بدور فعال فيما يتعلق بالوقاية والحد والحماية من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في مكان العمل. ولهذا الغرض, ينبغي أن يكفل لهم حق اللجوء إلى معاونة الخبراء المعترف بهم الذين يقع عليهم اختيارهم.
25 ـ ينبغي أن تتخذ التدابير الضرورية فيما يتعلق بكل مادة مستخدمة في مكان العمل, قد تكون ضارة بالصحة أو خطرة لاعتبارات أخرى, حتى تتوفر معلومات كافية فيما يتعلق:
(أ) بنتائج كافة الاختبارات ذات الصلة بهذه المادة؛ (ب) بالشروط المطلوبة, لاستخدامها استخداما سليما لا يؤدي إلى أي خطر يهدد صحة العمال.

خامسا ـ تدابير التطبيق
26 ـ ينبغي لكل عضو:
(أ) أن يتخذ عن طريق التشريع أو اللوائح أو أي طريقة أخرى تتفق مع الظروف والممارسة الوطنية, التدابير الضرورية, بما في ذلك اعتماد عقوبات مناسبة, لكفالة تطبيق نصوص هذه التوصية؛
(ب) أن يوفر خدمات تفتيش مناسبة للإشراف على تطبيق نصوص هذه التوصية, أو للتحقق من إجراء التفتيش المناسب؛
(ج) أن يحاول الإسراع بالعمل في هذا الاتجاه وفقا لما تتيحه الظروف الوطنية.
27 ـ ينبغي في معرض تنفيذ نصوص هذه التوصية أن تعمل السلطة المختصة بالتشاور مع أكثر منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية تمثيلا, وعند الاقتضاء, مع منظمات الصناع والموردين والمستوردين.
28 ـ (1) ينبغي أن تطبق فورا أحكام هذه التوصية المتعلقة بتصميم وصنع وتوريد الآلات والمعدات المعتمدة على الآلات والمعدات المصنوعة حديثا.
(2) ينبغي للسلطة المختصة أن تعين, في أقرب وقت ممكن, الحدود الزمنية لإدخال تعديلات على الآلات والمعدات القائمة, مع مراعاة طبيعة هذه الآلات والمعدات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق