الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 30 أبريل 2025

التوصية رقم 146: توصية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن، 1973.

مؤتمر العمل الدولي 
التوصية 146                                                    Recommendation 146
توصية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جنيف, حيث عقد دورته الثامنة والخمسين في 6 حزيران/ يونيه 1973
وإذ يعترف بأن القضاء الفعلي على عمل الأطفال والرفع التدريجي للحد الأدنى لسن الاستخدام يشكلان جانبا واحدا فقط من الجوانب المتعلقة بحماية وتقدم الأطفال والأحداث
وإذ يلاحظ اهتمام كامل منظومة الأمم المتحدة بهذه الحماية وهذا التقدم
وإذ اعتمد اتفاقية الحد الأدنى للسن 1973
ورغبة منه في أن يحدد عناصر أخرى للسياسات التي تهم منظمة العمل الدولية
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام, وهي موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل توصية تكمل اتفاقية الحد الأدنى للسن 1973,
يعتمد في هذا اليوم السادس والعشرين من حزيران/ يونيه عام ثلاث وسبعين وتسعمائة والف التوصية التالية التي ستسمى توصية الحد الأدنى للسن, 1973:

أولا - السياسة الوطنية
1- لضمان نجاح السياسة الوطنية التي تنص عليها المادة 1 من اتفاقية الحد الأدنى للسن 1973, ينبغي إعطاء أولوية عالية لوضع خطط من اجل الأطفال والأحداث وتلبية احتياجاتهم في اطار سياسات وبرامج التنمية الوطنية, وللتوسيع التدريجي للتدابير المترابطة اللازمة لتوفير افضل الظروف الممكنة للنمو البدني والذهني للأطفال والأحداث.
2- ينبغي, في هذا الصدد إيلاء عناية خاصة لعدد من النواحي المتعلقة بالتخطيط والسياسة ومنها:
(أ) الالتزام الثابت, على الصعيد الوطني, بتحقيق العمالة الكاملة وفق الاتفاقية والتوصية المتعلقتين بسياسة الاستخدام, 1964, واتخاذ تدابير ترمي الى تعزيز التنمية المواجهة نحو العمالة في المناطق الريفية والحضرية
(ب) توسيع نطاق التدابير الاقتصادية والاجتماعية الأخرى تدريجيا بغرض تخفيف الفقر حيثما يوجد وضمان مستويات معيشة ودخل للأسر من شأنها أن تلغي ضرورة اللجوء الى النشاط الاقتصادي للأطفال
(ج) وضع نظم للضمان الاجتماعي وتدابير لرعاية الأسرة وتوسيع نطاقها تدريجيا دون تمييز, بحيث ترمي الى ضمان إعالة الأطفال بما في ذلك دفع إعانات للأطفال
(د) إقامة تسهيلات كافية للتعليم والتوجيه والتدريب المهنيين, وتوسيعها تدريجيا, على أن يتناسب شكلها ومحتواها مع احتياجات الأطفال والأحداث المعنيين
(هـ-) إقامة تسهيلات مناسبة لحماية ورعاية الأطفال والأحداث بما فيهم الأحداث العاملين, ولتعزيز نموهم, وتوسيعها تدريجيا.
3 - ينبغي أن يولي اهتمام خاص, عند الضرورة, لاحتياجات الأطفال والأحداث المحرومين من الأسر أو الذين لا يعيشون مع أسرهم, ولاحتياجات الأطفال والأحداث المهاجرين الذين يعيشون وينتقلون مع أسرهم وينبغي أن تتضمن التدابير التي تتخذ لهذه الغاية تقديم المنح الدراسية والتدريب المهني.
4 - ينبغي أن يفرض نظام اليوم الكامل في المدرسة أو المشاركة في برامج التوجيه المهني أو التدريب المعتمدة وان يضمن هذا بفعالية حتى سن يساوى على الأقل السن المقرر للقبول في الاستخدام بموجب المادة 2 من اتفاقية الحد الأدنى للسن 1973
5 - (1) ينبغي توخي تدابير تتعلق بالتدريب التحضيري ولا تنطوي على مخاطر, من اجل أنواع الاستخدام أو العمل التي يكون الحد الأدنى للسن المقرر لها بموجب المادة 3 من اتفاقية الحد الأدنى للسن, 1973, اعلى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية بنظام اليوم الكامل.
(2) ينبغي التفكير في اتخاذ تدابير مشابهة في الحالات التي تتضمن فيها اشتراطات مهنية معينة حدا أدنى لسن القبول فيها اعلى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية بنظام اليوم الكامل.

ثانيا- الحد الأدنى للسن
6 - ينبغي أن يكون الحد الأدنى للسن واحدا بالنسبة لجميع قطاعات النشاط الاقتصادي.
7- (1) ينبغي أن تضع الدول الأعضاء كهدف لها رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام أو العمل المقرر بموجب المادة 2 من اتفاقية الحد الأدنى للسن, 1973, الى 16 سنة بصورة تدريجية.
(2) ينبغي اتخاذ إجراءات عاجلة في الحالات التي لا يزال فيها الحد الأدنى لسن الاستخدام أو العمل الذي تغطيه المادة 2 من اتفاقية الحد الأدنى للسن, 1973, اقل من 15 سنة, وذلك لرفع هذا الحد.
8- عندما يتعذر وضع حد ادنى للسن على الفور من اجل جميع الأعمال الزراعية والأنشطة المتعلقة بها في المناطق الريفية, ينبغي أن يوضع على الأقل حد ادنى لسن الاستخدام في المزارع الكبيرة والمشاريع الزراعية الأخرى المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 5 من اتفاقية الحد الأدنى للسن, 1973

ثالثا- الاستخدام أو العمل الخطران
9- ينبغي اتخاذ إجراءات فورية في الحالات التي لا يزال فيها الحد الأدنى لسن القبول في أنواع الاستخدام أو العمل التي يحتمل أن يعرض للخطر صحة وسلامة أو أخلاق الأحداث اقل من 18 سنة, وذلك لرفع هذا الحد.
10- (1) ينبغي إيلاء كامل الاعتبار لمعايير العمل الدولية ذات الصلة, ومنها المعايير المتعلقة بالمواد أو العوامل أو العمليات الخطرة (بما فها الإشعاعات المؤينة), ورفع الأحمال الثقيلة, والعمل تحت سطح الأرض, عند تحديد أنواع الاستخدام أو العمل التي تنطبق عليها المادة 3 من اتفاقية الحد الأدنى للسن, 1973
(2) ينبغي أن يعاد النظر دوريا في قائمة أنواع الاستخدام أو العمل المشار إليها, وان تعدل عند الضرورة, وخاصة على ضوء تقدم المعارف العلمية والتقنية.
11- ينبغي, في الحالات التي تشير إليها المادة 5 من اتفاقية الحد الأدنى للسن, 1973 حيث لا يوضع على الفور حد ادنى للسن من اجل فروع معينة من النشاط الاقتصادي أو أنواع معينة من المؤسسات, أن تطبق فيها تدابير مناسبة بخصوص الحد الأدنى للسن على أنواع الاستخدام أو العمل التي تنطوي على مخاطر بالنسبة للأحداث.

رابعا- ظروف الاستخدام
12- (1) ينبغي اتخاذ تدابير لضمان أن تبلغ ظروف استخدام أو عمل الأطفال والأحداث الذين يقل عمرهم عن 18 سنة مستوى مقبولا وان تظل عند هذا المستوى. وينبغي مراقبة هذه الظروف عن كثب.
(2) ينبغي كذلك اتخاذ تدابير لضمان ومراقبة الظروف التي يتلقى فيها الأطفال والأحداث التوجيه المهني والتدريب في المنشآت والمؤسسات التدريبية ومدارس التعليم المهني أو التقني, ولوضع معايير لحمايتهم وتنميتهم.
13- (1) ينبغي إيلاء عناية خاصة لما يلي في معرض تطبيق الفقرة السابقة والفقرة 3 من المادة 7 من اتفاقية الحد الأدنى للسن, 1973:
(أ) تقديم اجر عادل وحماية هذا الأجر, مع مراعاة مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي
(ب) فرض قيود دقيقة على ساعات العمل اليومية والأسبوعية وحظر العمل الإضافي, لإتاحة وقت كاف للتعليم والتدريب (بما فيه الوقت اللازم للواجبات المنزلية المرتبطة بهذا التعليم والتدريب), وللراحة أثناء النهار والتسلية
(ج) منح فترة راحة ليلية من 12 ساعة متوالية على الأقل وأيام الراحة الأسبوعية المعتادة, مع عدم السماح بأي استثناء إلا في حالات الطوارئ الفعلية
(د) منح إجازة سنوية مدفوعة الأجر من أربعة أسابيع على الأقل, ولا تقل في أي حال عن الأجازة الممنوحة للكبار
(هـ-) تغطية عن طريق نظم الضمان الاجتماعي, بما فيها نظم إعانات إصابات العمل والرعاية الطبية والمرض, مهما كانت ظروف الاستخدام أو العمل
(و) المحافظة على مستويات مقبولة للسلامة والصحة وتوفير توجيه ومراقبة مناسبين.
(2) تنطبق الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة البحارة الأحداث اذا لم تكن تغطيهم, بخصوص المسائل المعالجة في الفقرة الفرعية المذكورة, اتفاقيات أو توصيات عمل دولية تتناول بالتحديد العمل البحري.

خامسا- التطبيق
14- (1) ينبغي للتدابير التي تتخذ لضمان تطبيق اتفاقية الحد الأدنى للسن,
1973, وهذه التوصية بصورة فعالة ان تتضمن ما يلي:
(أ) تعزيز أقسام تفتيش العمل والأقسام المرتبطة بها بالقدر اللازم, وذلك مثلا عن طريق تدريب المفتشين تدريبا خاصا لكشف التجاوزات في استخدام أو عمل الأطفال والأحداث ولتصحيح هذه التجاوزات
(ب) تعزيز الأقسام المعنية بتحسين التدريب في المنشآت والتفتيش عليه.
(2) ينبغي التأكيد على الدور الذي يمكن أن يؤديه المفتشون في تقديم المعلومات والنصائح بخصوص الوسائل الفعالة التي تكفل التقيد بالأحكام ذات الصلة, وبخصوص ضمان إنفاذها.
(3) ينبغي تحقيق تنسيق وثيق بين تفتيش العمل والتفتيش على التدريب في المنشآت لكي يعطيا اكبر مردود اقتصادي, وينبغي, بصورة عامة, أن تتعاون أقسام إدارة العمل تعاونا وثيقا في عملها مع الأقسام المسؤولة عن تعليم وتدريب ورعاية وتوجيه الأطفال والأحداث.
15- ينبغي إيلاء عناية خاصة لما يلي:
(أ) تنفيذ الأحكام المتعلقة بممارسة أنواع الاستخدام أو العمل الخطرة
(ب) منع استخدام أو عمل الأطفال والأحداث أثناء ساعات الدراسة أو التدريب اذا كانا إلزاميين.
16- ينبغي اتخاذ التدابير التالية لتسهيل التحقق من الأعمار:
(أ) ينبغي للسلطات العامة أن تحافظ على نظام فعال لتسجيل المواليد, على أن يتضمن إصدار شهادات الميلاد
(ب) ينبغي أن يشترط على أصحاب العمل الاحتفاظ بسجلات أو وثائق أخرى لا تقتصر على إيراد الأسماء والأعمار وتواريخ الميلاد المصدقة حسب الأصول عند الإمكان, بالنسبة للأطفال والأحداث المستخدمين لديهم بل كذلك بالنسبة للذين يتلقون توجيها مهنيا أو تدريبا في منشآتهم, وان يقدموا هذه السجلات أو الوثائق للسلطة المختصة
(ج) ينبغي تزويد الأطفال والأحداث العاملين في الطرقات, أو الأكشاك الخارجية, أو الأماكن العامة, أو المهن المتجولة, أو في ظروف أخرى يتعذر معها مراقبة سجلات أصحاب العمل, بتراخيص أو وثائق أخرى تبين أهليتهم لهذا العمل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق