الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 30 أبريل 2025

الاتفاقية رقم 121: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إعانات إصابات العمل، 1964

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم ١٢١                                                  Convention No. 121

اتفاقية بشأن الإعانات في حالة إصابات العمل

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 28 تموز / يوليه 1967 

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الثامنة والأربعين في ١٧ حزيران/ يونيه ١٩٦٤؛

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالإعانات فى حالة حوادث العمل والأمراض المهنية وهي موضوع البند الخامس في جدول أعمال هذه الدورة؛

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية

يعتمد في هذا اليوم الثامن من تموز/ يوليه من عام أربعة وستين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية إعانات إصابات العمل، ١٩٦٤.

مادة 1 
في هذه الاتفاقية:
(أ) تشمل عبارة "التشريعات" أي قواعد أو قوانين أو لوائح خاصة بالضمان الاجتماعي.
(ب) تعني عبارة "منصوص عليه" كل ما يتحدد بمقتضى التشريعات القومية.
(ج) تشمل عبارة "منشأة صناعية" كافة المنشآت العاملة في فروع النشاط الاقتصادي التالية: المناجم والمحاجر، الصناعات التحويلية، صناعات البناء والتشييد، خدمات الكهرباء والغاز والماء والخدمات الصحية، وصناعات النقل والتخزين والمواصلات.
(د) تشير عبارة "معول" إلى حالة من الاعتماد على الغير يفترض قيامها في حالات محددة.
(هـ) تشمل عبارة "طفل معول".
1- طفلا يقل عمره عن سن مغادرة المدرسة أو عن 15 سنة، أيهما أكبر، أو:
2- طفلا يقل عمره عن سن معين يزيد عن ما ذكر في الفقرة الفرعية (1) ويكون تلميذا صناعيا أو مهنيا أو طالبا أو يعاني من عجز أو مرض مزمن يفقد القدرة على ممارسة أي نشاط مريح، وذلك بشروط تحددها التشريعات القومية، ويعتبر هذا المطلب مستوفيا عندما تحدد التشريعات القومية الشرط بما يجعله شاملا لأي طفل يقل عمره عن حد يزيد بصورة ملحوظة عن المنصوص عليه في الفقرة الفرعية .

مادة 2 
1- يجوز للعضو الذي تكون التسهيلات الاقتصادية والطبية لديه غير نامية نموا كافيا أن يستفيد - بمقتضى إخطار يرفق بتصديقه على الاتفاقية - من الاستثناءات المؤقتة المنصوص عليها في المواد التالية:
المادة 5 والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 3 من المادة 9 والمادة 12 - والفقرة 2 من المادة 15 والفقرة 3 من المادة 18 ويجب أن يتضمن مثل هذا الإخطار بيانا بأسباب اللجوء إلى هذه الاستثناءات.
2- على كل عضو يصدر إخطارا طبقا للفقرة 1 من هذه المادة أن يدرج في تقريره الذي يقدمه عن تطبيق هذه الاتفاقية، بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية - بيانا عن كل استثناء يلتجأ إليه يوضح فيه:
(أ‌) أن أسباب الأخذ به ما زالت قائمة، أو.
(ب‌) أنه يتخلى عن حقه باستخدام الاستثناء اعتبارا من تاريخ معين يبينه.

مادة 3 
1- يجوز لأي عضو يصدق على هذه الاتفاقية بمقتضى إخطار يرفق بتصديقه أن يستثني من تطبيق أحكام الاتفاقية:
(أ) الملاحين والبحارة، بما فيهم صيادي الأسماك البحريين.
(ب) الموظفين العموميين.
وذلك إذا كانت هذه الفئات تتمتع بالحماية بمقتضى أنظمة خاصة توفر على الأقل ما يعادل في المتوسط، ما تقدمه هذه الاتفاقية.
2- حيثما وجد إخطار نافذ المفعول وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للعضو المعني أن يستبعد الأشخاص المنتمين إلى الفئة أو الفئات المستثناة من تطبيق هذه الاتفاقية من عدد العاملين عند حساب النسبة المئوية للعاملين وفقا للفقرة الفرعية (د) من الفقرة 2 من المادة 4 والمادة 5.
3- يجوز لأي عضو يكون قد قدم إخطارا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي فيما بعد بأنه يقبل التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما يتعلق بفئة أو فئات كانت مستبعدة من نطاق هذا الالتزام وقت التصديق على الاتفاقية.

مادة 4 
1- يجب أن تحمى التشريعات القومية الخاصة بالميزات والإعانات التي تمنح للعمال في حالات إصابات العمل جميع العاملين - بما فيها الصبية تحت التدريب - في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك التعاونيات، كما يجب أن تمتد حماية هذه التشريعات إلى فئات محددة من المستفيدين فيما يتعلق بحالات وفاة العائل.
2- من حق أي عضو أن يطبق الاستثناءات التي يراها ضرورية فيما يختص بـ:
(أ) الأشخاص الذين يكون استخدامهم ذات طبيعة عرضية والذين يستخدمون - في غير أغراض حرفة صاحب العمل أو مهنته أو مجال نشاطه.
(ب) العمال الخارجيين.
(جـ) أعضاء أسرة صاحب العمل الذين يعيشون في منزله، وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها لحسابه.
(د) فئات أخرى من المستخدمين، بشرط ألا يزيد عددهم الإجمالي عن نسبة عشرة في المائة من جميع المستخدمين من غير أولئك الذين جرى استثناؤهم بالتطبيق لأحكام الفقرات من (أ) إلى (جـ) السابقة.

مادة 5 
في حالة سريان إخطار طبقا للمنصوص عليه في المادة 2 فإن تطبيق التشريعات القومية الخاصة بمزايا إصابات العمل، يجوز أن يكون مقصورا على فئات محددة من العاملين، لا يقل عدد أفرادها الإجمالي عن 75 في المائة من جميع العاملين في المنشآت الصناعية، كما يجوز في هذه الحالة أيضا أن يكون تطبيق هذه التشريعات بالنسبة لحالات وفاة العائل مقصورا على فئات محددة من المستفيدين.

مادة 6 
يجب أن تكون حالات إصابة العمل المحمية متضمنة الحالات التالية:
حسبما كانت مترتبة على إصابات في العمل.
(أ) الحالات المرضية.
(ب) العجز عن العمل الناشئ عن مثل هذه الحالات، والذي يترتب عليه التوقف عن الكسب، طبقا لما تحدده التشريعات القومية.
(جـ) الفقد الكامل للقدرة على الكسب، أو الفقد الجزئي لهذه القدرة بما يتجاوز نسبة محددة، بما يحتمل أن يصبح حالة مستديمة أو الفقد الذي يماثل ذلك للقدرة الشخصية.
(د) فقد المورد نتيجة لوفاة العائل بالنسبة لفئات محددة من المستفيدين.

مادة 7
1- على كل عضو أن يضع تعريفا لـ (حادث الصناعة) أو (حادث العمل) يحدد الظروف التي يعتبر في ظلها الحادث (حادث عمل) وعليه أن يحدد عناصر هذا التعريف وشروطه في تقاريره التي يقدمها عن تطبيق هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية.
2- في الحالات التي تكون فيها الحوادث المؤدية إلى عاهات مستديمة مشمولة بأنظمة للضمان الاجتماعي غير أنظمة إصابات العمل. مع النص في هذه الأنظمة - فيما يختص بالحوادث المؤدية إلى عاهات مستديمة - على مزايا لا تقل في جملتها عما يقتضي توفيره طبقا لهذه الاتفاقية، فلا يكون من الضروري النص على الحوادث التي تترتب عليها عاهات مستديمة في تعريف (حادث الصناعة) أو (حادث العمل).

مادة 8 
على كل عضو:
(أ) أن يضع قائمة بالأمراض التي تعتبر أمراضا مهنية في ظل ظروف محددة على أن تشمل هذه القائمة - على الأقل الأمراض المدرجة بالجدول رقم 1 المرفق بهذه الاتفاقية، أو:
(ب) أن يدرج في تشريعاته تعريفا عاما للأمراض المهنية يكون شاملا بما يكفي لأن تتدرج تحته - على الأقل - كافة الأمراض المدرجة بالجدول رقم 1 المرفق بهذه الاتفاقية. أو:
(جـ) أن يضع قائمة بالأمراض المهنية، وفقا للفقرة (أ) ويكملها بوضع تعريف عام للأمراض المهنية أو بالنص على أحكام أخرى تطبق لتحديد الأصل المهني، للأمراض غير المدرجة بالقائمة المذكورة أو للأمراض التي يتبين وجودها تحت ظروف تختلف عن تلك التي نص عليها.

مادة 9
1- على كل عضو أن يضمن توفير المزايا التالي بيانها للأشخاص المحميين وفقا للشروط التي توضع لهذا الغرض:
أ‌) الرعاية الطبية والميزات المرتبطة بها فيما يختص بالحالة المرضية.
ب‌) ميزات التقدير فيما يختص بالملمات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(جـ) و(د) من المادة 6.
2- لا يجوز أن يكون استحقاق الميزات مشروطا بطول مدة الخدمة أو بطول فترة التأمين أو بسداد أية اشتراكات: وذلك بشرط جواز النص على فترة تعرض معينة في حالة الأمراض المهنية.
3- تمنح المزايا المنصوص عليها طوال فترة الإصابة، على أنه لا يتحتم بالنسبة للعجز عن العمل دفع المزايا النقدية لمدة الأيام الثلاثة الأولى في الحالات التالية:
(أ‌) حيث ينص التشريع القومي للعضو على فترة انتظار في التاريخ الذي تسري فيه هذه الاتفاقية، بشرط أن يدرج العضو في تقريره عن تطبيق هذه الاتفاقية الذي يقدمه تنفيذا للمادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية إقرارا باستمرار قيام السبب الذي دعاه إلى الانتفاع بهذا النص أو.
(ب‌) في حالة سريان إخطار مما نص عليه في المادة 2 من هذه الاتفاقية.

مادة 10 
1- يجب أن تتضمن الرعاية الطبية والمزايا المرتبطة بها فيما يتعلق بالحالات المرضية ما يلي:
(أ) الرعاية الطبية على مستوى الممارس العام وعلى مستوى الأخصائيين، في عيادات خارجية وداخلية، بما في ذلك الزيارة في المنزل.
(ب) الرعاية الطبية للأسنان.
(جـ) التمريض في المنزل أو في المستشفى أو في أية مؤسسات طبية أخرى.
(د) الإقامة في المستشفيات، أو بيوت النقاهة، أو المصحات أو غيرها من المؤسسات الطبية.
(هـ) كافة الأدوية والأجهزة الطبية والجراحية وتركيبات الأسنان بما في ذلك الأجهزة التعويضية مع ضمان إصلاحها وتجديدها حسبما تدعو الضرورة والنظارات الطبية.
(و) الرعاية التي يقدمها أعضاء أية مهن أخرى يمكن اعتبارها في أي وقت مرتبطة أو متصلة من الناحية القانونية بمهنة الطب، والتي تقوم تحت إشراف طبيب ممارس أو طبيب أسنان، أو:
(ز) العلاج التالي بيانه في مكان العمل حيثما أمكن ذلك:
(1) العلاج الإسعافي للأشخاص المصابين في حوادث خطيرة.
(2) العلاج التبعي للأشخاص المصابين بإصابات خفيفة لا يترتب عليها الانقطاع عن العمل.
2- يجب أن تستخدم كافة الوسائل المناسبة لتقديم المزايا المنصوص عليها طبقا للفقرة (1) من هذه المادة بهدف المحافظة على أو إعادة أو - حيثما أمكن ذلك - تحسين صحة الشخص المصاب وقدرته على العمل وعلى القيام بحاجته الشخصية.

مادة 11 
1- يجوز لأي عضو يقوم بتوفير الرعاية الطبية والمزايا المتصلة بها عن طريق نظام الرعاية الصحية العامة أو نظام للرعاية الطبية للأشخاص العاملين أن ينص في تشريعاته على تقديم مثل هذه الرعاية للأشخاص الذين حدثت لهم إصابات عمل بنفس شروط تقديمها للأشخاص الآخرين ممن لهم حق التمتع بها، وذلك بشرط أن تكون القواعد الخاصة بذلك موضوعة بحيث تكفل تجنب نشوء أية صعوبات أو تعقيدات في هذا الصدد.
2- يجوز لأي عضو يقوم بتوفير الرعاية الطبية والمزايا المتصلة بها عن طريق دفع النفقات التي تنشأ في هذا الصدد، أن ينص في تشريعاته على قواعد خاصة بالنسبة للحالات التي يتجاوز فيها مدى هذه الرعاية أو نفقاتها أو مدتها الحدود المعقولة، وذلك بشرط ألا تكون القواعد الموضوعة في هذا الشأن متناقضة أو غير متفقة مع الأغراض المبينة في الفقرة 2 من المادة 10 وأن تكون هذه القواعد موضوعة بحيث تكفل تجنب نشوء أية صعوبات أو تعقيدات في هذا الصدد.

مادة 12 
عند سريان إخطار طبقا للمنصوص عليه في المادة 2 فإن الرعاية الطبية والمزايا المتصلة بها يجب أن تشمل على الأقل:
(أ) خدمات طبيب ممارس عام، بما في ذلك الزيارة المنزلية.
(ب) خدمات الأطباء الأخصائيين في العيادات الخارجية والأقسام الداخلية في المستشفيات، وخدمات الأطباء الأخصائيين التي تتوفر خارج المستشفيات.
(جـ) الأدوية ومواد العلاج التي تصرف بناء على تذكرة يحررها طبيب أو أخصائي مؤهل.
(د) الرعاية في المستشفى عند الضرورة، أو:
(هـ) حيثما كان ذلك ممكنا، الإسعاف أو علاج الطوارئ في مكان العمل للأشخاص الذين تحدث لهم إصابات عمل.

مادة 13 
يجب أن تكون المزايا النقدية التي تصرف في حالات العجز المؤقت أو المبدئي عن العمل على صورة مدفوعات في مواعيد منتظمة تسدد بطريق مطابقة لما تنص عليه المادة (19) أو لما تنص عليه المادة (20).

مادة 14 
1- يجب دفع المزايا النقدية الخاصة بفقد القدرة على التكسب بصورة يحتمل دوامها أو بالفقد المماثل للقدرة أو الملكة، في جميع الحالات التي تظل فيها هذه الخسارة أو هذا الفقد قائما - بنسبة تتجاوز درجة معينة - بعد انقضاء الفترة التي يستحق خلالها دفع المزايا المنصوص عليها في المادة 13.
2- يجب صرف المزايا المتعلقة بحالة الفقد الكامل للقدرة على التكسب بصورة يحتمل دوامها أو الفقد المماثل للقدرة أو الملكة، على شكل مدفوعات في مواعيد منتظمة تسدد بطريقة مطابقة لما تنص عليه المادة (19) أو لما تنص عليه المادة (20).
3- في حالة الفقد الجزئي للقدرة على التكسب بنسبة كبيرة يحتمل دوامها وتتجاوز درجة معينة، أو الفقد المماثل للقدرة أو الملكة، فإن المزايا التي تعطى يجب أن تكون على شكل مدفوعات في مواعيد منتظمة، تمثل نسبة ملائمة مما نصت عليه الفقرة 2 من هذه المادة.
4- في حالة الفقد الجزئي للقدرة على التكسب بصورة يحتمل دوامها وبشكل غير جوهري ولكنه يتجاوز الدرجة المعينة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، أو في حالة الفقد المناظر للقدرة أو الملكة، فإن المزايا النقدية يمكن أن تصرف عندئذ في صورة مبلغ إجمالي يدفع للمصاب.
5- يجب تحديد درجات فقد القدرة على التكسب أو الفقد المناظر للملكة أو القدرة، والتي أشير إليها في الفقرتين 1 و3 من هذه المادة بصورة تكفل تجنب نشوء أية صعوبات أو تعقيدات في هذا الصدد.

مادة 15 
1- يجوز في حالات استثنائية وبموافقة الشخص المصاب، أن تحول المدفوعات المنتظمة المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 14 - إما كليا أو جزئيا - إلى مبلغ إجمالي يعادل القيمة الاكتوارية لهذه المدفوعات، وذلك عندما تتوفر لدى السلطة المختصة أسباب تجعلها ترى أن مثل هذا المبلغ الإجمالي سوف يستغل بطريقة تحقق للشخص المصاب فائدة خاصة.
2- عند سريان إخطار مقدم طبقا لما نصت عليه المادة 2 ويرى العضو المعني أنه يفتقر إلى الوسائل الإدارية اللازمة لسداد المدفوعات الدورية المنتظمة، يجوز تحويل المدفوعات المنتظمة المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 14 إلى مبلغ إجمالي يعادل القيمة الاكتوارية لهذه المدفوعات - محتسبة على أساس البيانات المتوفرة.

مادة 16 
يجب أن تمنح علاوات على المدفوعات المنتظمة أو غيرها من المزايا التكميلية أو الخاصة حسب المقرر للأشخاص المصابين بعجز يترتب عليه احتياجهم الدائم إلى المساعدة أو الرعاية من شخص آخر.

مادة 17 
يجب تحديد الشروط والظروف التي يجرى بمقتضاها إعادة تقدير المدفوعات الدورية الخاصة بفقد القدرة على التكسب أو الفقد المناظر للقدرة أو الملكة أو وقف هذه المدفوعات أو إلغاؤها بناء على حدوث تغيير في درجة الفقد.

مادة 18 
1- يجب أن تكون المزايا النقدية التي تمنح في حالة وفاة العائل في صورة مدفوعات دورية تسدد للأرملة طبقا للمنصوص عليه - وللأرمل العاجز المعول، وللأطفال المعولين للشخص المتوفي، ولغيرهم من الأشخاص طبقا لما ينص عليه على أن تحتسب هذه المدفوعات بطريقة مطابقة لما تنص عليه المادة 19 أو لما تنص عليه المادة 20 وليس من الضروري النص على منح مزايا للأرمل العاجز المعول في الحالات التي تزيد فيها المزايا الممنوحة للورثة الآخرين زيادة ملموسة عما تقتضيه هذه الاتفاقية، وفي الحالات التي توجد فيها أنظمة للضمان الاجتماعي غير أنظمة التعويض عن إصابات العمل تنص على مزايا لمثل هذا الأرمل تزيد زيادة ملموسة عن المزايا الخاصة بالعجز التي يقتضي منحها وفقا لاتفاقية المستوى الأدنى للضمان الاجتماعي. 1952م.
2- تدفع بالإضافة إلى ما سبق مساعدة في نفقات الجنازة بمعدل محدد يجب ألا يقل عن التكاليف العادية للجنازة: على أنه في حالة زيادة المزايا النقدية المستحقة للورثة زيادة ملموسة عن المزايا التي تقتضيها هذه الاتفاقية فإن حق الحصول على المساعدة في نفقات الجنازة يجوز أن يعلق على شروط محددة.
3- عند سريان إخطار مقدم وفقا لما نصت عليه المادة 2، وكان العضو المعني يرى أنه يفتقر إلى الوسائل الإدارية اللازمة لسداد المدفوعات الدورية المنتظمة، فإن المدفوعات الدورية المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة يجوز تحويلها إلى مبلغ إجمالي يعادل القيمة الاكتوارية لهذه المدفوعات، محتسبة على أساس البيانات المتوفرة.

مادة 19 
1- في حالة المدفوعات الدورية التي تنطبق عليها هذه المادة يجب أن لا يقل معدل المزايا - مضافا إليه قيمة أي إعانات عائلية تستحق خلال الملمة - التي تدفع للمستفيد القياسي وفقا لما ينص عليه الجدول رقم 2 الملحق بهذه الاتفاقية. عن النسبة المئوية المبينة بالجدول المذكور من جملة الأجر السابق للمستفيد أو لعائله، ومن قيمة أية إعانات عائلية تستحق لشخص مشمول بالحماية وعليه نفس المسئوليات العائلية التي على الشخص المستفيد المذكور.
2- يحتسب الأجر السابق للمستفيد أو لعائله وفقا لقواعد محددة، وإذا كان الأشخاص المشمولون بالحماية أو عائلوهم مرتبين في طبقات حسب أجورهم فإن أجورهم السابقة يجوز أن تحسب وفقا للأجور الأساسية للطبقات التي كانوا ينتمون إليها.
3- يجوز تعيين حد أقصى لمعدل المزايا التي تدفع أو للأجور التي تؤخذ في الاعتبار عند احتساب المزايا بشرط أن يعين الحد الأقصى بطريقة تكفل الالتزام بنصوص الفقرة "1" من هذه المادة عندما يكون الأجر السابق للمستفيد أو لعائله مساويا لأجر عامل يدوي ماهر ذكر أو أقل منه.
4- يجب الالتزام بأساس زمني واحد في حساب الأجر السابق للمستفيد أو لعائله، وأجر العامل اليدوي الماهر الذكر، والمزايا التي تدفع، وأية إعانات عائلية أخرى.
5- يجب أن تمثل المزايا التي تدفع للمنتفعين الآخرين نسبة معقولة من المزايا المقررة للمنتفع القياسي المنصوص عليه في الجدول رقم 2 الملحق بهذه الاتفاقية.
6- بالنسبة لأغراض هذه المادة، يكون العامل اليدوي الماهر الذكر هو:
(أ) براد أو خراط في صناعة إنتاج الماكينات غير الكهربائية أو.
(ب) شخص يعتبر نمطا للعامل الماهر، يختار وفقا لأحكام الفقرة التالية. أو.
(جـ) شخص يكون أجره من عمله مساويا لأجر 75 في المائة من جميع الأشخاص المشمولين بالحماية وفقا لهذه الاتفاقية، أو زائدا عن هذا الأجر حيث يجرى تحديد هذه الأجور على أساس سنوي أو على أساس فترات أقل، تبعا لما قد يتقرر في هذا الشأن، أو:
(د) شخص يعادل أجره 125 في المائة من متوسط أجر جميع الأشخاص المشمولين بالحماية وفقا لهذه الاتفاقية.
7- يجب أن يكون الشخص الذي يعتبر نمطا للعامل الماهر في مدلول الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة السابقة شخصا يعمل في المجموعة الرئيسية من أوجه النشاط الاقتصادي، وهي المجموعة التي يعمل فيها أكبر عدد من الذكور العاملين في النشاط الاقتصادي، والذين يتمتعون بالحماية فيما يختص بالملمة موضوع الحالة، أو من عائلي الأشخاص المتمتعين بالحماية - حسب الأحوال - في القسم الذي يضم أكبر عدد من مثل هؤلاء الأشخاص أو عائليهم، على أن يطبق في هذا الصدد التصنيف القياسي الصناعي الدولي لجميع أوجه النشاط الاقتصادي الذي أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة في دورته السابعة، في 27 أغسطس سنة 1948م وفقا لصورته المعدلة والمبينة في ملحق هذه الاتفاقية، أو لأية صورة له يجرى تعديلها مستقبلا في أي وقت.
8- يجوز عند اختلاف معدل المزايا التي تدفع تبعا للمنطقة أو الإقليم تحديد العامل اليدوي الماهر الذكر بالنسبة لكل إقليم أو منطقة وفقا لما تنص عليه الفقرتان 6 و7 من هذه المادة.
9- يجرى تحديد أجر العامل اليدوي الماهر الذكر على أساس معدلات الأجور عن ساعات العمل العادية التي تحددها الاتفاقيات الجماعية، أو القوانين أو اللوائح القومية حيث تكون هذه القوانين أو اللوائح قابلة للتطبيق في هذا الصدد بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو العرف والعادة، على أن يكون الأجر الذي يحدد بهذه الطريقة شاملا لإعانات غلاء المعيشة إن وجدت وإذا كانت هذه المعدلات تختلف تبعا للمنطقة أو الإقليم مع عدم تطبيق الفقرة 8 من هذه المادة في نفس الوقت، فإن المعدل المتوسط هو الذي يجب الالتزام به في هذه الحالة.
10- لا يجوز أن تقل قيمة أي قسط من المدفوعات الدورية عن حد أدنى معين.

مادة 20 
1- في حالة المدفوعات الدورية التي تنطبق عليها هذه المادة، يجب أن لا يقل معدل المزايا - مضافا إليه قيمة أية إعانات عائلية تستحق خلال الملمة المعينة - التي تدفع للمستفيد القياسي وفقا لما ينص عليه الجدول رقم (2) الملحق بهذه الاتفاقية عن النسبة المئوية المبينة بالجدول المذكور من جملة أجر عامل عادي بالغ ذكر، ومن قيمة أية إعانات عائلية تستحق لشخص مشمول بالحماية وعليه نفس المسئوليات العائلية التي على الشخص المستفيد المذكور.
2- يجب الالتزام بأساس زمني واحد في حساب أجر العامل العادي البالغ الذكر، وفي حساب المزايا وأية إعانات عائلية.
3- يجب أن تمثل المزايا التي تدفع للمنتفعين الآخرين نسبة معقولة من المزايا المقررة للمنتفع القياسي المنصوص عليه في الجدول رقم 2 الملحق بهذه الاتفاقية.
4- بالنسبة لأغراض هذه المادة يكون العامل العادي البالغ الذكر هو:
أ‌) شخص يعتبر نمطا للعامل غير الماهر في صناعة إنتاج الآلات غير الكهربائية أو:
ب‌) شخص يعتبر نمطا للعامل غير الماهر يتم اختياره وفقا لأحكام الفقرة التالية.
5- يجب أن يكون الشخص الذي يعتبر نموذجا للعامل غير الماهر في مدلول الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة السابقة شخصا يعمل في المجموعة الرئيسية من أوجه النشاط الاقتصادي، وهي المجموعة التي يعمل فيها أكبر عدد من الذكور العاملين في النشاط الاقتصادي الذين يتمتعون بالحماية فيما يختص بالحادث موضوع الحالة، أو من عائلي الأشخاص المتمتعين بالحماية - حسب الأحوال - في القسم الذي يضم أكبر عدد من مثل هؤلاء الأشخاص أو عائليهم، على أن يطبق في هذا الصدد التصنيف القياسي الصناعي الدولي لجميع أوجه النشاط الاقتصادي الذي أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة في دورته السابعة في 27 أغسطس سنة 1948م وفقا لصورته المعدلة والمبينة في ملحق هذه الاتفاقية، أو لأية صورة له يجرى تعديلها مستقبلا في أي وقت.
6- عند اختلاف معدل المزايا التي تدفع تبعا للمنظمة أو الإقليم فإن العامل العادي غير الماهر البالغ الذكر يجوز تحديده بالنسبة لكل إقليم أو منطقة وفقا لما تنص عليه الفقرتان 4 و5 من هذه المادة.
7- يجرى تحديد أجر العامل العادي غير الماهر البالغ الذكر على أساس معدلات الأجور عن ساعات العمل العادية التي تحددها الاتفاقيات الجماعية، أو القوانين أو اللوائح القومية حيث تكون هذه القوانين أو اللوائح قابلة للتطبيق في هذا الصدد بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو العرف والعادة على أن يكون الأجر الذي يحدده بهذه الطريقة شاملا لإعانات غلاء المعيشة إن وجدت وإذا كانت هذه المعدلات تختلف تبعا للمنطقة أو الإقليم مع عدم تطبيق الفقرة 6 من هذه المادة في نفس الوقت، فإن المعدل المتوسط هو الذي يجب الالتزام به في هذه الحالة.
8- لا يجوز أن تقل قيمة أي قسط من المدفوعات الدورية عن حد أدنى معين.

مادة 21 
1- يجب فيما يتعلق بمعدلات المزايا النقدية التي يجرى دفعها بالتطبيق لأحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 14 والفقرة 1 من المادة 18 أن يعاد النظر في تقديرها عقب حدوث تغييرات جوهرية في المستوى العام للأجور. حيث تكون هذه التغيرات مترتبة على تغيرات جوهرية في نفقات المعيشة.
2- على كل عضو أن يدرج النتائج التي ينتهي إليها من مثل هذه المراجعات في تقاريره التي يقدمها عن تطبيق هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، وأن يحدد في هذه التقارير أية إجراءات يكون قد اتخذها في هذا الصدد.

مادة 22 
1- يجوز فيما يتعلق بالمزايا التي تستحق للشخص المتمتع بالحماية وفقا لنصوص هذه الاتفاقية وقف صرفها إلى الحد الذي يعين في هذا الصدد في الحالات الآتية:
(أ) طوال فترة تغيب الشخص المعني خارج أراضي الدولة العضو.
(ب) طوال فترة إعالة الشخص المعني من الأموال العامة أو أموال مؤسسة أو نظام أو خدمة للضمان الاجتماعي.
(جـ) إذا قدم الشخص المعني مطالبة مشوبة بالغش أو الاحتيال.
(د) إذا كانت إصابة العمل قد نشأت عن مخالفة جنائية ارتكبها الشخص المعني.
هـ) إذا كانت إصابة العمل قد نشأت عن السكر الإرادي للشخص المعني أو عن سوء السلوك الجسيم المتعمد من جانبه.
و) إذا كان الشخص المعني قد أهمل دون مبرر معقول الانتفاع بالرعاية الطبية والمزايا المتصلة بها أو بخدمات إعادة التأهيل الموضوعة تحت تصرفه، أو إذا لم يلتزم بالقواعد الموضوعة للتحقق من وقوع الحادث أو من استمرار الإصابة أو للسلوك الذي يجب أن يلتزم به المستفيدون أو.
ز) طالما كان الزوج الباقي أو الزوجة الباقية على قيد الحياة يعيش مع شخص آخر بصفة زوج أو زوجة.
2- في الحالات التي يجرى تعيينها، وفي الحدود التي توضع لذلك، يدفع المعولي الشخص المعني جزء من المزايا النقدية التي كانت تستحق له في غير هذه الحالات.

مادة 23 
1- لكل مطالب الحق في الاستئناف إذا رفض طلبه للحصول على المزايا أو في التظلم من نوع هذه المزايا أو مقدارها.
2- في حالة تطبيق هذه الاتفاقية بإسناد مهمة تقديم الرعاية الطبية إلى مصلحة أو إدارة حكومية مسئولة أمام مجلس تشريعي فإن حق الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز أن يستبدل به الحق في تقديم شكوى من رفض الرعاية الطبية أو من نوع الرعاية المقدمة، لتكون موضوعا للتحقيق من جانب السلطة المختصة.
3- إذا تم الفصل في مطالبة بواسطة محكمة خاصة منشأة للنظر في قضايا المزايا المترتبة على إصابات العمل أو قضايا الضمان الاجتماعي بصفة عامة، مع وجود ممثلين للأشخاص المتمتعين بالحماية في هيئة هذه المحكمة، فإن حق الاستئناف في هذه الحالة لا يكون لازما.

مادة 24 
1- إذا لم يكن تقديم الرعاية الطبية مسندا إلى مؤسسة تنظمها السلطات العامة أو إلى مصلحة أو أداة حكومية مسئولة أمام مجلس تشريعي فيجب أن يشترك الممثلون للأشخاص المتمتعين بالحماية في إدارة الهيئة التي تتولى تقديم هذه الخدمات أو أن يشاركوا في أعمالها بصفة استشارية وفق شروط محددة كما يجوز أيضا أن يقرر التشريع القومي ما يتبع بالنسبة لاشتراك ممثلين عن أصحاب الأعمال وعن السلطات العامة اشتراكا مماثلا.
2- على العضو أن يقبل المسئولية العامة عن الإدارة السليمة للمؤسسات أو الإدارات أو المصالح أو الهيئات المختصة بتطبيق هذه الاتفاقية.

مادة 25 
على كل عضو أن يقبل المسئولية العامة عن التوفير السليم للمزايا المقدمة وفقا لهذه الاتفاقية وأن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الغرض.

مادة 26 
على كل عضو أن يلتزم بما يلي. بشروط محددة ينص عليها.
(أ) اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع حوادث العمل والحوادث الصناعية والأمراض المهنية.
(ب) توفير خدمات إعادة التأهيل التي تصمم بهدف إعداد الشخص المصاب بالعجز لاستئناف نشاطه السابق كلما أمكن ذلك أو - إذا لم يمكن ذلك - لممارسة أنسب وأريح نشاط بديل، مع وضع قدراته واستعداداته موضع الاعتبار في هذا الصدد.
(جـ) اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة تعيين الأشخاص العاجزين نتيجة لإصابتهم في وظائف وأعمال مناسبة.

مادة 27 
على كل عضو أن يضمن في داخل أراضيه تحقيق المساواة في المعاملة من غير مواطنيه وبين مواطنيه من حيث التمتع بالمزايا المترتبة على إصابات العمل

مادة 28 
1- تعدل هذه الاتفاقية اتفاقية تعويض عمال الزراعة لعام 1921م واتفاقية تعويض العمال عن إصابات حوادث العمل لعام 1925م واتفاقية تعويض العمال عن أمراض المهنة لعام 1925م واتفاقية تعويض العمال عن أمراض المهنة المعدلة عام 1934م.
2- التصديق على هذه الاتفاقية من جانب عضو طرف في اتفاقية تعويض العمال عن أمراض المهنة المعدلة عام 1934م يعتبر طبقا للمادة 8 من الاتفاقية المذكورة متضمنا بحكم القانون تحلل هذا العضو على الفور من الالتزام بتلك الاتفاقية بمجرد بدء سريان الاتفاقية الحالية بالنسبة له إلا أن بدء سريان هذه الاتفاقية لا يستتبع أن تصبح اتفاقية تعويض العمال عن أمراض المهنة المعدلة عام 1934م المذكورة غير قابلة لمزيد من التصديق عليها من جانب أعضاء منظمة العمل الدولية.

مادة 29 
طبقا لأحكام المادة 75 من اتفاقية المستوى الأدنى للضمان الاجتماعي لعام 1952م فإن الباب السادس من تلك الاتفاقية والأحكام ذات الصلة بالموضوع والواردة في أجزائها الأخرى يتوقف سريانها على أي عضو يصدق على الاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لذلك العضو. إلا أن قبول الالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقية سوف يعتبر قبولا للالتزامات التي يفرضها الباب السادس من اتفاقية المستوى الأدنى للضمان الاجتماعي لعام 1952م والتي تفرضها الأحكام المتصلة بالموضوع والواردة في الأبواب الأخرى من تلك الاتفاقية، وذلك بالنسبة لأغراض المادة (2) من تلك الاتفاقية المذكورة.

مادة 30
إذا أقر المؤتمر فيما بعد اتفاقية بشأن أي موضوع أو موضوعات تتناولها الاتفاقية الحالية فإن سريان أية أحكام للاتفاقية الحالية تعدلها الاتفاقية المستقبلة ينتهي عند تصديق أي عضو على تلك الاتفاقية المذكورة، اعتبارا من تاريخ بدء سريان تلك الاتفاقية بالنسبة لذلك العضو.

مادة 31 
1- يجوز لمؤتمر العمل الدولي، في أية دورة له يكون الموضوع مدرجا في جدول أعمالها، أن يقر التعديلات التي يرى إدخالها على الجدول رقم 1 الملحق بهذه الاتفاقية وذلك بأغلبية ثلثي الأصوات.
2- تصبح التعديلات المذكورة في الفقرة "1" أعلاه سارية بالنسبة لأي عضو يكون طرفا في الاتفاقية عندما يقوم هذا العضو بإخطار المدير العام لمكتب العمل الدولي بقبوله لهذه التعديلات.
3- ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك عند إقراره للتعديل، فإن هذا التعديل يصبح. بمقتضى إقراره بواسطة المؤتمر. ساريا بالنسبة لأي عضو يصدق على هذه الاتفاقية بعد ذلك.

مادة 32 
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

مادة 33 
1- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولي.
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
3- وتسري، بعدئذ، على أي عضو يمضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

مادة 34 
1- يجوز لأي عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها، وذلك بوثيقة تبلغ إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسري هذا التحلل إلا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله.
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه اللائحة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى، ويجوز له أن يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 35 
1- يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ من أعضاء المنظمة.
2- يقوم المدير العام عند إخطاره أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ إليه بتوجيه نظر الأعضاء إلى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.

مادة 36 
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة، إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 37 
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي - عندما يرى ضرورة لذلك - تقريرا إلى المؤتمر العام عن سير هذه الاتفاقية، وما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج موضوع تعديلها تعديلا كليا أو جزئيا بجدول أعمال المؤتمر.

مادة 38 
1- إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما سيلي، فإن:
أ‌) تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع - بحكم القانون - البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر إلى أحكام المادة 34، وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة.
ب‌) يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية.
2- ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

مادة 39 
يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.

الجدول رقم 1- قائمة الأمراض المهنية
الأمراض المهنية العمل الذي يتضمن التعرض للخطر
1- أمراض الرئة الناشئة عن الاستنشاق المتكرر للأتربة المعدنية المؤدية إلى تصلب أنسجة الرئة (السيليكوريس) والانتراكوسيليكوزيس والاسبستوزيس) جميع الأعمال التي تتضمن التعرض للخطر المبين
والدرن الرئوي السليكي بشرط أن يكون التسمم السليكي (السليكوزيس) عاملا جوهريا في إحداث العجز أو الوفاة المترتبة على المرض.
2- الأمراض التي يسببها البريليوم أو مركباته السامة. جميع الأعمال التي تتضمن التعرض للخطر المبين.
3- الأمراض التي يسببها الفوسفور أو مركباته السامة. جميع الأعمال التي تتضمن التعرض للخطر المبين.
4- الأمراض التي يسببها الكروم أو مركباته السامة. جميع الأعمال التي تتضمن التعرض للخطر المبين.
5- الأمراض التي يسببها المنجنيز أو مركباته السامة. جميع الأعمال التي تتضمن التعرض للخطر المبين.
6- الأمراض التي يسببها الزرنيخ أو مركباته السامة. جميع الأعمال التي تتضمن التعرض للخطر المبين.
7- الأمراض التي يسببها الزئبق أو مركباته السامة. جميع الأعمال التي تتضمن التعرض للخطر المبين.
8- الأمراض التي يسببها الرصاص أو مركباته. جميع الأعمال التي تتضمن التعرض للخطر المبين.
9- الأمراض التي يسببها ثاني كبريتيد الكربون. جميع الأعمال التي تتضمن التعرض للخطر المبين.
10- الأمراض التي تسببها مشتقات الهالوجين السامة للايدروكربونات من السلاسل الاليفاتية أو الدهنية. جميع الأعمال التي تتضمن التعرض للخطر المبين.
11- الأمراض التي يسببها البنزيل أو مشاكلاته السامة. جميع الأعمال التي تتضمن التعرض للخطر المبين.
12- الأمراض التي تسببها مشتقات النترو السامة والأميدو - السامة للبنزيل أو مشاكلاته. جميع الأعمال التي تتضمن التعرض للخطر المبين.
13- الأمراض التي تسببها الإشعاعات المؤينة كافة الأعمال التي تتضمن التعرض لتأثير الإشعاعات المؤينة.
14- سرطان الجلد الظهاري الأولي الذي يسببه الزفت أو القار أو القطران أو البيتومين أو الزيت المعدني أو الانثراسين أو مركبات هذه المواد أو منتجاتها أو رواسبها. كافة الأعمال التي تتضمن التعرض للأخطار المبينة.
15- عدوى الجمرة الخبيثة العمل المتصل بالحيوانات المصابة بعدوى الجمرة الخبيثة - وتدلول جثث الحيوانات، أو أجزاء من هذه الجثث بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون وتحميل أو تفريغ أو نقل البضائع التي يحتمل أن تكون قد لوثتها الحيوانات أو جثث الحيوانات المصابة بعدوى الجمرة الخبيثة.


الجدول رقم (2)
المدفوعات الدورية للمستفيدين
الحادث المستفيد النسبة المئوية
1- العجز المؤقت أو المبدئي عن العمل. رجل له زوجة وطفلان 60
2- الفقد الكامل للقدرة على التكسب
أو الفقد المناظر للملكة أو القدرة. رجل له زوجة وطفلان 60
3- وفاة العائل. أرملة لها طفلان 50



ملحق التصنيف الدولي القياسي للصناعة في جميع الأنشطة الاقتصادية
(معدم حتى عام 1958م)
الأقسام والمجموعات الرئيسية
المجموعة الرئيسية القسم
القسم (0) الزراعة والغابات والقنص وصيد الأسماك.
1- الزراعة.
2- الغابات وقطع الأخشاب.
3- صيد الحيوانات وقنصها وتربية حيوانات الصيد.
4- صيد الأسماك.
القسم (1) الصناعات الاستخراجية:
11- استخراج الفحم.
12- استخراج المعادن.
13- البترول الخام والغاز الطبيعي.
14- قطع الأحجار والصلصال والرمال.
15- استخراج المواد والمعادن الأخرى غير الفلزية من المناجم والمحاجر.
القسمان (2، 3) الصناعات التحويلية:
20- صناعة المواد الغذائية، باستثناء المشروبات.
21- صناعة إنتاج المشروبات.
22- صناعة منتجات التبغ.
23- صناعة النسيج.
24- صناعة الأحذية وغيرها من الملبوسات والسلع الجاهزة من المنسوجات.
25- صناعة الأخشاب والفلين، باستثناء صناعة الأثاث.
26- صناعة الأثاث والتركيبات.
27- صناعة الورق ومنتجاته.
28- الطباعة والنشر، والصناعات المتصلة بها.
29- صناعة الجلود، ومنتجات الجلود والفرو باستثناء الأحذية وغيرها من الملبوسات.
30- صناعة منتجات المطاط.
31- صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية.
32- صناعة منتجات البترول والفحم.
33- صناعة المنتجات المعدنية غير الفلزية - باستثناء منتجات البترول والفحم.
34- الصناعات المعدنية الأساسية.
35- صناعة المنتجات المعدنية الفلزية، باستثناء الآلات ومهمات النقل ووسائله.
36- صناعة الآلات، باستثناء، الآلات الكهربائية.
37- صناعة الآلات والمعدات والأجهزة والتركيبات الكهربائية.
38- صناعة معدات النقل ووسائله.
39- الصناعات التحويلية المتنوعة وغير ما تقدم.
القسم (4) البناء والتشييد:
40- صناعة البناء والتشييد.
القسم (5) الكهرباء والغاز والمياه والخدمات الصحية:
51- خدمات الكهرباء والغاز والبخار.
52- خدمات المياه وخدمات المرافق الصحية.
القسم (6) التجارة:
61- تجارة الجملة والتجزئة.
62- البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
63- التأمين.
64- العقارات.
القسم (7) النقل والتخزين والمواصلات:
71- النقل.
72- التخزين.
73- المواصلات.
القسم (8) الخدمات:
81- الخدمات الحكومية.
82- خدمات المجتمع.
83- خدمات الأعمال.
84- خدمات الترفيه.
85- الخدمات الشخصية.
القسم (9) مناشط غير محددة الوصف.
90- مناشط لم توصف وصفا كاملا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق