مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية ۱۰۳ Convention 103
اتفاقية بشأن حماية الأمومة ( مراجعة )
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ١٩٥٢
بدأ نفاذ هذه الاتفاقية 7 أيلول / سبتمبر 1955
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في جنيف ، حيث عقد دورته الثالثة والخمسين في ٤ حزيران / يونيه ١٩٥٢ :
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بحماية الأمومة ، وهي موضوع البند السابع في جدول أعمال هذه الدورة :
وإذ عزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية :
يعتمد في هذا اليوم الثامن والعشرين من حزيران / يونيه عام اثنين وخمسين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية حماية الأمومة ( مراجعة ) ، ١٩٥٢ :
مادة 1
1- تسري أحكام هذه الاتفاقية على النساء المستخدمات في المنشآت الصناعية وغير الصناعية وفي الحرف الزراعية بما في ذلك النساء الأجيرات اللواتي يعملن في بيوتهن.
2- في مدلول هذه الاتفاقية يقصد (بالمنشأة الصناعية) المنشآت العامة والخاصة والفروع المتشعبة عنها والتي تشمل بوجه خاص:
(أ) المناجم والمحاجر والأعمال الأخرى الخاصة باستخراج المعادن من باطن الأرض.
(ب) المشروعات التي تصنع فيها الأدوات أو تحول أو تنظف أو تصلح أو تزخرف أو تستكمل أو تهيأ للبيع أو تقسم أو تفتت أو تلك التي تحول فيها المواد بما في ذلك المنشآت المشتغلة ببناء السفن أو بتوليد أو تحويل أو نقل الكهرباء أو القوى المحركة من أي نوع.
(ج) المشروعات الخاصة بالبناء أو الهندسة المدنية بما في ذلك أعمال الإنشاء والإصلاح والصيانة والتحويل والهدم.
(د) مشروعات نقل الركاب والبضائع بالطرق أو بالخطوط الحديدية أو بالبحر أو الطرق المائية الداخلية أو بالجو بما في ذلك شحن وتفريغ البضائع في الأرصفة والموانئ والمخازن والمطارات.
2- في مدلول هذه الاتفاقية تشمل المهن غير الصناعية جميع المهن التي تزاول في المنشآت أو الخدمات التالية أو فيما يتصل بها سواء أكانت هذه المنشآت أو الخدمات عامة أم خاصة:
(أ) المنشآت التجارية.
(ب) خدمات البريد والهاتف (التليفون) والبرق.
(ج) المنشآت والإدارات التي يغلب على العاملين بها القيام بعمل كتابي.
(د) المنشآت الصحفية.
(هـ) الفنادق والنزل (البنسيونات) والمطاعم والأندية والمقاهي وأماكن التسلية الأخرى.
(و) المنشآت الخاصة بعلاج ورعاية المرضى والمقعدين والأيتام.
(ز) المسارح وأماكن اللهو العامة.
(ح) الخدمات المنزلية بأجر في المنازل الخاصة.
وأية أعمال أخرى غير صناعية قد تقرر السلطات المختصة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها.
4- في مدلول هذه الاتفاقية تتضمن عبارة (الحرف الزراعية) جميع الحرف التي تزاول في المشروعات الزراعية بما في ذلك الزراعة والمشروعات الزراعية التصنيعية الكبيرة.
5- عندما يكون تطبيق الاتفاقية على مشروع أو جزء من مشروع أو حرفة محل شك تبت السلطة المختصة في الأمر بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال أو العمال المعنية إن وجدت.
6- يجوز أن تستثني القوانين أو اللوائح القومية من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية المشروعات التي يعمل فيها أفراد أسرة صاحب العمل وحدهم طبقا لما تحدده القوانين أو اللوائح.
مادة 2
في مدلول هذه الاتفاقية يقصد بكلمة "امرأة" أية أنثى بصرف النظر عن السن أو الجنسية أو الجنس أو العقيدة سواء أكانت متزوجة أو غير متزوجة ويقصد بكلمة "طفل" أي طفل سواء من زواج أو غير ذلك.
مادة 3
1- للمرأة التي تطبق عليها هذه الاتفاقية الحق في فترة أجازة للأمومة متى قدمت شهادة طبية تحدد اليوم المحتمل للوضع.
2- يجب أن لا تقل مدة أجازة الأمومة عن (12) أسبوعا تشمل فترة أجازة إجبارية بعد الوضع.
3- تحدد القوانين أو اللوائح القومية فترة الأجازة الإجبارية بعد الوضع، ولا يجوز أن تقل بأي حال عن ستة أسابيع ويجوز أن يمنح الجزء الباقي من أجازة الأمومة الكلية قبل التاريخ المتوقع للوضع أو بعد استنفاذ فترة الأجازة الإجبارية، أو يؤخذ بعضها قبل الوضع والبعض الآخر عقب استنفاذ فترة الأجازة الإجبارية وذلك طبقا لما تحدده القوانين أو اللوائح القومية.
4- تمد الأجازة الممنوحة قبل الوقت المحتمل للوضع لأية مدة أخرى بين هذا الوقت المحتمل للوضع وبين التاريخ الفعلي للوضع مع عدم جواز خفض فترة الأجازة الإجبارية بعد الوضع لهذا السبب.
5- في حالة المرض الناجم عن الحمل المؤيد بشهادة طبية، تمنح القوانين أو اللوائح القومية الحق في أجازة إضافية قبل الوضع. ويجوز للسلطة المختصة أن تحدد الحد الأقصى لمثل هذه الأجازة.
6- في حالة المرض الناجم عن الوضع المؤيد بشهادة طبية يحق للمرأة مدة الأجازة بعد الوضع ويجوز للسلطة المختصة أن تحدد الحد الأقصى لهذه الأجازة.
مادة 4
1- للمرأة خلال تغيبها عن عملها في أجازة الأمومة الممنوحة طبقا لأحكام المادة الحق في الحصول على مزايا نقدية وطبية.
2- تحدد القوانين أو اللوائح القومية فئات المزايا بحيث تكون كافية للمحافظة التامة على صحة الأم والطفل طبقا للمستوى اللائق للمعيشة.
3- تتضمن المزايا الطبية الرعاية قبل الوضع وأثناء الوضع وبعد الوضع، التي تقوم بها زائرات صحيات مؤهلات أو أطباء ممارسين وكذلك العلاج بالمستشفى عند الضرورة مع احترام حرية الحامل في اختيار الطبيب والاختيار بين المستشفى العام والخاص.
4- تؤدى المزايا النقدية والطبية إما من التأمين الاجتماعي الإلزامي أو من الإنفاق العام وفي كلتا الحالتين يكون تقديمهما حقا لجميع النساء اللائي تتوافر فيهن الشروط المحددة.
5- تضمن للنساء اللائي لا يستوفين شروط استحقاق المزايا المساعدات الكافية من صناديق المساعدات العامة بشرط استيفاء ما تتطلبه مثل هذه المساعدات من بحث اجتماعي.
6- في حالة تقدير المزايا النقدية للتأمين الاجتماعي والإلزامي تبعا للمرتب السابق، لا يجوز أن يقل معدل هذه المزايا عن ثلثي المرتب السابق والذي تحسب المزايا على أساسه.
7- تحصل الاشتراكات في نظام التأمين الاجتماعي الإلزامي الذي يكفل مزايا الأمومة وأية ضريبة تجبى من قوائم الأجور لغرض كفالة مثل هذه المزايا على أساس مجموع العمال والعاملات نساء ورجال في المؤسسات المختصة سواء سددت هذه الاشتراكات من صاحب العمل والعمال أم من صاحب العمل وحده.
8- لا يتحمل صاحب العمل بمفرده في أية حالة مسئولية تكاليف المزايا المستحقة للعاملات اللائي يستخدمهن.
مادة 5
1- يكون للمرأة التي ترضع طفلها الحق في الانقطاع عن عملها لهذا الغرض، في الوقت أو الأوقات التي تحددها القوانين أو اللوائح القومية.
2- تحتسب فترات الانقطاع عن العمل للإرضاع كساعات عمل وتدفع عنها الأجور طبقا لما تقرره القوانين أو اللوائح القومية وفي الحالات التي يكون فيها الأمر محكوما بالاتفاقيات الجماعية، يحدد الموقف طبقا لما تقضي به هذه الاتفاقيات.
مادة 6
لا يجوز قانونا أن ينذر صاحب العمل بالفصل امرأة متغيبة عن عملها في أجازة الأمومة الممنوحة لها طبقا لأحكام المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ولا أن يبعث إليها بمثل هذا الإنذار بحيث تنتهي مدته أثناء هذا التغيب.
مادة 7
1- يجوز لأي عضو في منظمة العمل الدولية يصدق على هذه الاتفاقية أن يستثني من نطاق سريانها أيا من الأعمال التالية وذلك بموجب إخطار يرفق بالتصديق.
(أ) بعض فئات الحرف غير الصناعية.
(ب) الحرف التي تزاول في مشروعات زراعية عدا المزارع.
(ج) الخدمة المنزلية بأجر في المنازل الخاصة.
(د) النساء الأجيرات اللائي يعملن في بيوتهن.
(هـ) المنشآت المشتغلة بنقل الركاب والبضائع في البحار.
2- يجب أن تعين في الإخطار المرفق بالتصديق فئات الحرف أو المنشآت التي يرغب العضو في أن يلجأ بشأنها إلى تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يجوز لأي عضو تقدم بمثل هذا الإخطار أن يقوم في أي وقت بإلغائه كليا أو جزئيا وذلك بموجب إخطار لاحق.
4- على كل عضو يسري بشأنه إخطار تقدم به طبقا للفقرة (1) من هذه المادة أن يبين كل عام في تقريره السنوي الخاص بتطبيق الاتفاقية الوضع السائد قانونا وفعلا فيما يختص بالأعمال أو المشروعات التي تتناولها الفقرة (1) من هذه المادة بمقتضى الإخطار المذكور، وأن يبين أيضا مدى ما حقق أو ما يعتزم تحقيقه من أحكام الاتفاقية فيما يختص بمثل هذه الأعمال والمنشآت.
5- بانقضاء خمس سنوات على تاريخ دخول الاتفاقية أول مرة دور التنفيذ، يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا خاصا بشأن تطبيق هذه الاستثناءات ويضمنه من المقترحات ما يراه مناسبا لمواصلة العمل في هذا الميدان.
مادة 8
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
مادة 9
1- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولي.
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
3- وتسري، بعدئذ، على أي عضو يمضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.
مادة 10
1- يجب أن تتضمن الإخطارات المبلغة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتطبيق للفقرة 2 من المادة 35 - من دستور منظمة العمل الدولية.
(أ) الأقاليم التي يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها مع خضوعها للتعديل وذكر تفصيلات هذا التعديل.
(ب) الأقاليم التي لا يمكن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية فيها، وبيان المبررات التي تدعو لذلك.
(ج) الأقاليم التي يحتفظ العضو بقراره في شأنها.
2- تعتبر التعهدات المذكورة في الفقرتين الفرعيتين أ وب من الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من تصديق العضو، ويكون لهما نفس حجيته.
3- يجوز لأي عضو في أي وقت أن يلغي بإخطار لاحق كليا أو جزئيا أي تحفظات تضمنها إخطاره السابق بموجب الفقرات الفرعية ب وجـ ود من الفقرة 1 من هذه الفقرة.
4- يجوز لأي عضو في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للبطلان عملا بأحكام المادة 12 أن يرسل إلى المدير العام إخطارا جديدا يعدل فيه نصوص أي إخطار سابق. ويبين الوضع الحالي بالنسبة للمناطق، التي يعنيها.
مادة 11
1- يجب أن تتضمن الإخطارات المبلغة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتطبيق لأحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية ما إذا كانت أحكام هذه الاتفاقية ستطبق في الإقليم بدون تعديلات أو مع خضوعها للتعديل. فإذا جاء في الإخطار أن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يخضع للتعديل فيجب إيضاح تفصيلات هذه التعديلات.
2- يجوز في أي وقت للعضو أو للأعضاء أو للسلطة الدولية المختصة أن يصدر إخطارا لاحقا بالتنازل كليا أو جزئيا عن الحق في التمسك بأي تعديل تضمنه أي إخطار سابق.
3- يجوز للعضو أو للأعضاء أو للسلطة الدولية المختصة في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض، تطبيقا لأحكام المادة 12 إبلاغ المدير العام بإخطار جديد يعدل في أي ناحية أخرى نصوص أي إخطار سابق مع إيضاح الوضع الحالي بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية.
مادة 12
1- يجوز لأي عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها، وذلك بوثيقة تبلغ إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسري هذا التحلل إلا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله.
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية، ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى، ويجوز له أن يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 13
1- يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ إليه من أعضاء المنظمة.
2- يقوم المدير العام عند إخطاره أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ إليه بتوجيه نظر الأعضاء إلى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.
مادة 14
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه. وفق أحكام المواد السابقة، إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.
مادة 15
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي - عندما يرى ضرورة لذلك - تقريرا إلى المؤتمر العام عن سير هذه الاتفاقية، وما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج موضوع تعديلها تعديلا كليا أو جزئيا بجدول أعمال المؤتمر.
مادة 16
1- إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما يلي، فإن:
أ) تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع - بحكم القانون - البطلان - البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر إلى أحكام المادة (12)، وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة.
ب) يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية.
2- ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.
مادة 17
يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق